1/ هناك ثلاث صور للإلغاء الصريح للقانون، أولها: صدور نظام جديد ينص صراحة على إلغاء النظام السابق الذي كان ينظم ذات الموضوع. الثاني: صدور نص صريح يلغي قاعدة قانونية سابقة. الثالث: انتهاء المدة التي حُددت لتطبيق القانون أو النص القانوني بحال أن كان محدداً بمدة فينتهي بانتهاء الاجل.
2/ ولا يشترط أن النظام الجديد يلغي النظام القديم برّمته، بل قد يلغي بعض أحكام القانون القديم فقط، وهو ما يُعرف بالإلغاء الجزئي، إذ قد ينص النظام الجديد على إلغاء مواد محددة من النظام القديم وليس كامل النظام، وحينها تظل النصوص القديمة -التي لا تتعارض مع النصوص الجديدة_ سارية.
5/ ومن المسائل الهامة، مسألة اتحاد حكم القاعدة القانونية من حيث العموم والخصوص، فلو صدر نظام جديد خاص في ظل وجود نظام قديم عام، فسيظل النظام العام سارياً ولا يُلغى منه إلا ما يتعارض مع النظام الجديد الخاص تطبيقاً لقاعدة "الخاص يقيّد العام"، ومثال ذلك: نظام المرافعات الشرعية،
6/ إذ يعد هو النظام العام، ثم صدر نظام المحاكم التجارية والذي يعتبر نظام خاص، وحينها تُلغى أي مادة في نظام المرافعات الشرعية تتعارض مع مادة في نظام المحاكم التجارية تطبيقاً لهذا المبدأ، والعكس صحيح فما لم يرد به نص خاص في النظام الخاص يُرجع فيه إلى النظام العام لأنه النظام العام،
جاري تحميل الاقتراحات...