1/ كاستثناءٍ على الأصل الذي جرى بأن يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام "الوزير المختص"، فقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية بقرار من مجلس الوزراء، وهذا يعني أن هذه اللائحة تحظى بسموٍ قانوني أعلى من ذلك السمو الذي تحظى به اللوائح الإدارية الأخرى التي تصدر بقرار وزاري،
2/ إذا لا شك أن "قرار مجلس الوزراء" أعلى مرتبة في "الهرم التشريعي" من "قرار الوزير". ويترتب على هذا أمور عدة، منها: أنه -مثلاً- بحال التعارض بين نصٍ وارد في لائحة صادرة بقرار من مجلس الوزراء ولائحة صادرة من الوزير المختص فيرجح النص الوارد في اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.
6/ وقد يتساءل البعض عن الفرق بين إصدار اللائحة من قِبل رئيس مجلس الوزراء وإصدارها من مجلس الوزراء، وأهم الفروق أن الأولى تكون بموجب "أمر سامي" لأنها إرادة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي هي أسمى قانونياً من لائحةٍ صادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، ولذا تُلغي ما يتعارض معها من نصوص.
جاري تحميل الاقتراحات...