د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

7 تغريدة Mar 12, 2023
1/ كاستثناءٍ على الأصل الذي جرى بأن يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام "الوزير المختص"، فقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية بقرار من مجلس الوزراء، وهذا يعني أن هذه اللائحة تحظى بسموٍ قانوني أعلى من ذلك السمو الذي تحظى به اللوائح الإدارية الأخرى التي تصدر بقرار وزاري،
2/ إذا لا شك أن "قرار مجلس الوزراء" أعلى مرتبة في "الهرم التشريعي" من "قرار الوزير". ويترتب على هذا أمور عدة، منها: أنه -مثلاً- بحال التعارض بين نصٍ وارد في لائحة صادرة بقرار من مجلس الوزراء ولائحة صادرة من الوزير المختص فيرجح النص الوارد في اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.
3/ وعلّة صدور "اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية" بموجب قرار من مجلس الوزراء هو النظام ذاته، إذ أوجب بمادته الثانية والعشرون -المرفقة- أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، وحينها -تطبيقاً لمبدأ المشروعية- فلا يجوز إصدار اللائحة إلا بموجب هذه الأداة دون غيرها.
4/ والأصل العام في القانون الإداري أن توكل صلاحية إصدار اللوائح للوزير المختص لأسبابٍ معلومة، منها: فهم الجهة التنفيذية بتفاصيل التنفيذ. ومثال ذلك، المادة 243 من نظام العمل -المرفقة- التي أوكلت هذه المهمة للوزير. غير أن لا شيء يمنع من الاستثناء إذا رأى المشرّع ذلك كما في أعلاه.
5/ بل قد يحدث أن يوكل النظام مهمة إصدار اللائحة إلى رئيس مجلس الوزراء ذاته، وليس لمجلس الوزراء، وقد حدث هذا، ومثاله المادة 10 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر -المرفقة- والتي جعلت صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء.
6/ وقد يتساءل البعض عن الفرق بين إصدار اللائحة من قِبل رئيس مجلس الوزراء وإصدارها من مجلس الوزراء، وأهم الفروق أن الأولى تكون بموجب "أمر سامي" لأنها إرادة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي هي أسمى قانونياً من لائحةٍ صادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، ولذا تُلغي ما يتعارض معها من نصوص.
7/ ومن الحالات ، قد يتم تخويل مجلس إدارة المرفق المعني بالنظام بإصدار اللائحة، وهذا يشيع في حالة أن كان النظام يمس إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التي يعلوها مجلس إدارة، ومثال ذلك المادة 27 من نظام المنافسة "المرفقة"، إذ خولت مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بإصدار اللائحة.

جاري تحميل الاقتراحات...