١- اختار شيخ الإسلام : أن من صلَّى وحده في بيته بلا عذر لم يقبل الله صلاته.
قال العثيمين : ولكن مع احترامنا لقول شيخ الإسلام، نقول: الحقُّ أحقُّ أن يُتَّبع؛ صلاة المنفرد وحده بلا عُذرٍ مقبولة لكنها ناقصة.
فالصواب: أن من ترك صلاة الجماعة فهو آثم، وصلاته مقبولة.
قال العثيمين : ولكن مع احترامنا لقول شيخ الإسلام، نقول: الحقُّ أحقُّ أن يُتَّبع؛ صلاة المنفرد وحده بلا عُذرٍ مقبولة لكنها ناقصة.
فالصواب: أن من ترك صلاة الجماعة فهو آثم، وصلاته مقبولة.
٢- اختار شيخ الإسلام : أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام .
قال ابن عثيمين : لكنَّ قولَه ضعيف؛ لأن الحديث صريحٌ في هذا، أو كالصريح، قال(فَلْيُصَلِّ رَكعتَيَنِ ثم فَلْيَقُلْ)، ولم يقل قبل أن يسلم.
قال ابن عثيمين : لكنَّ قولَه ضعيف؛ لأن الحديث صريحٌ في هذا، أو كالصريح، قال(فَلْيُصَلِّ رَكعتَيَنِ ثم فَلْيَقُلْ)، ولم يقل قبل أن يسلم.
٣- اختار شيخ الإسلام : إنه لا يجوز الجمع للمسافر إذا لم يجد به السير .
قال العثيمين : ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنَّهُ في حق السائر سُنَّةٌ، وفي حق النازل رُخصَةٌ، فهذا هو الفرق بينهما.
قال العثيمين : ولكن الصحيح أنه يجوز للنازل والسائر، لكنَّهُ في حق السائر سُنَّةٌ، وفي حق النازل رُخصَةٌ، فهذا هو الفرق بينهما.
٤- اختار شيخ الإسلام : أن صلاة السنة بعد الجمعة إن صلَّى في المسجد فأربع، وإن صلى في البيت فركعتان.
قال العثيمين : والذي يترجح عندي أنها أربع، سواءٌ في البيت أو في المسجد؛ أخذًا بالقول (إذا صلى أحدكم الجمعة فَلْيُصلِّ بعدها أربعًا)
قال العثيمين : والذي يترجح عندي أنها أربع، سواءٌ في البيت أو في المسجد؛ أخذًا بالقول (إذا صلى أحدكم الجمعة فَلْيُصلِّ بعدها أربعًا)
٥- اختار شيخ الإسلام : أن المرأة إذا حاضت لا يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر ثم حاضت .
قال العثيمين : ولكن الاحتياط أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعةٍ ثم حاضت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعةٍ.
وقال في موضع آخر : لكن لا شك أن القضاء أحوط وأولى.
قال العثيمين : ولكن الاحتياط أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعةٍ ثم حاضت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعةٍ.
وقال في موضع آخر : لكن لا شك أن القضاء أحوط وأولى.
٦- اختار شيخ الإسلام : أن الإنسان إذا نسي سجود السهو ثم تذكر بعد ما فرغ من الصلاة أنه يسجد متى ما ذكر .
قال العثيمين : ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أمَّا إذا كان أربع أو خمس دقائق فيَسجُدُ ويُسَلِّمُ.
قال العثيمين : ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفصل، أمَّا إذا كان أربع أو خمس دقائق فيَسجُدُ ويُسَلِّمُ.
٧- اختار شيخ الإسلام : أن الوتر واجب لمن كان له وِردٌ من الليل.
قال العثيمين : والأظهرُ أنه لا يجب مُطلقًا، ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول لما سألهُ : هل علي غيرها؟ يعني الصلوات الخمس قال: ( لا، إِلَّا أن تطوَّع )
فالصواب: أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا غيرهم.
قال العثيمين : والأظهرُ أنه لا يجب مُطلقًا، ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول لما سألهُ : هل علي غيرها؟ يعني الصلوات الخمس قال: ( لا، إِلَّا أن تطوَّع )
فالصواب: أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا غيرهم.
٨- اختار شيخ الإسلام : أنه متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة.
قال العثيمين :لكن الراجح خلاف ما قال لأن الصلاة تشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة فإذا عجز عن الأعمال البدنية الظاهرة لزم العمل القلبي الباطني
فالصواب إذن : أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتًا
قال العثيمين :لكن الراجح خلاف ما قال لأن الصلاة تشتمل على أعمال قلبية وأعمال بدنية ظاهرة فإذا عجز عن الأعمال البدنية الظاهرة لزم العمل القلبي الباطني
فالصواب إذن : أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتًا
٩- ظاهر كلام شيخ الإسلام : أن الخشوع في الصلاة واجب، كما في (القواعد النورانية).
قال العثيمين : والصحيح أنه سنة مؤكدة؛ إذ إنه روح الصلاة حقيقة ...واستدل شيخ الإسلام بأدلة كثيرة لكن يعكر عليها أن النبي قال:(إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذا..)...
قال العثيمين : والصحيح أنه سنة مؤكدة؛ إذ إنه روح الصلاة حقيقة ...واستدل شيخ الإسلام بأدلة كثيرة لكن يعكر عليها أن النبي قال:(إن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذا..)...
١٠- اختار شيخ الإسلام : التفصيل في صلاة الضحى: إذا كان الرجل يعتاد قيام الليل لا يصليها، وإن كان لا يصلي الليل يصليها.
قال العثيمين : ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقًا ولو لم يكن منها إلا أنها تكفي عن الصدقات التي على كل سلامى من الناس.
قال العثيمين : ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقًا ولو لم يكن منها إلا أنها تكفي عن الصدقات التي على كل سلامى من الناس.
١١- اختار شيخ الإسلام : أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السِّرِّيَّة ولا تجب في الجهرية.
قال العثيمين : القول الراجح : الوجوب مُطلقًا، إلا في حق المسبوق، وإنما رجحنا هذا القول؛ لعموم الأدلة: (لا صلاة لِمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولحديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر.
قال العثيمين : القول الراجح : الوجوب مُطلقًا، إلا في حق المسبوق، وإنما رجحنا هذا القول؛ لعموم الأدلة: (لا صلاة لِمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ولحديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر.
١٢- اختار شيخ الإسلام : أن سجود التلاوة واجب.
قال العثيمين : لكن هذا قولٌ مرجُوحٌ، وذلك أنه ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء).
فالقول الراجح : أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ.
قال العثيمين : لكن هذا قولٌ مرجُوحٌ، وذلك أنه ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء).
فالقول الراجح : أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ.
١٣- اختار شيخ الإسلام : أن المصلي إذا سمع المؤذن يجيب ولو كان في الصلاة لأنه ذكرٌ وُجد سببه.
قال العثيمين : ولكن في النفْس من هذا شيء بالنسبة للأذان؛ لأن الأذان سوف يستغرق جزءًا كبيرًا من الصلاة، ويشغلك عنها، فالأولى ألا يُجيب المؤذن، لكن من الممكن أنه إذا سلَّم أجاب المؤذن قضاء
قال العثيمين : ولكن في النفْس من هذا شيء بالنسبة للأذان؛ لأن الأذان سوف يستغرق جزءًا كبيرًا من الصلاة، ويشغلك عنها، فالأولى ألا يُجيب المؤذن، لكن من الممكن أنه إذا سلَّم أجاب المؤذن قضاء
١٤- اختار شيخ الإسلام : أن القراءة تُقرأ في الصلاة متى صحت ولو لم تكن متواترة.
قال العثيمين : ونحن نقول : لا تُقرأ في الصلاة... والقراءة إذا صحت ولو لم تكن متواترة فهي كالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العثيمين : ونحن نقول : لا تُقرأ في الصلاة... والقراءة إذا صحت ولو لم تكن متواترة فهي كالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
١٥- اختار شيخ الإسلام : أن يوم الجمعة ليس فيه نهي عن الصلاة عند قيام الشمس(حين يقوم قائم الظهيرة) لعمل الصحابة.
قال العثيمين : إن الجمعة كغيرها- أي المنع- وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن ما دام عندنا لفظ من كلام الرسول فإنه يعمل به ولا يُخصص بمجرد أن هذا عمل الصحابة.
قال العثيمين : إن الجمعة كغيرها- أي المنع- وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن ما دام عندنا لفظ من كلام الرسول فإنه يعمل به ولا يُخصص بمجرد أن هذا عمل الصحابة.
١٦- اختار شيخ الإسلام : أن إخبار الناس بوقت وقوع الكسوف فيه فائدة لأجل أن يتأهب الناس له ويقصدوا المساجد.
قال العثيمين : وهذا شيء غريب من شيخ الإسلام، فالذي فالذي أرى أن الأولى أن لا يخبر الناس به؛ لأننا إذا قلنا: أنهم يتأهبون له، صارت صلاتهم رغبة لا رهبة...كصلاة العيد.
قال العثيمين : وهذا شيء غريب من شيخ الإسلام، فالذي فالذي أرى أن الأولى أن لا يخبر الناس به؛ لأننا إذا قلنا: أنهم يتأهبون له، صارت صلاتهم رغبة لا رهبة...كصلاة العيد.
١٧- اختار شيخ الإسلام : أن أهل مكة يَجمعون ويَقصرون في عرفة ومزدلفة ومنى كغيرهم.
قال العثيمين : لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيما سبق، فإن منى الآن تُعتبر حيًّا من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة ألاَّ يقصروا في منى، بل يُتِمُّون، أما الجمع فلا جمعَ في منى كما هو ظاهر.
قال العثيمين : لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيما سبق، فإن منى الآن تُعتبر حيًّا من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة ألاَّ يقصروا في منى، بل يُتِمُّون، أما الجمع فلا جمعَ في منى كما هو ظاهر.
١٨-اختار شيخ الإسلام: مشروعية الصدقة لمن قصد الجمعة لأنه أذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول فبين يدي مناجاة الله من باب أولى
قال العثيمين:لكن هذه المقالة فيها نظر لأننا نقول أين هذا الحكم وقت رسول الله ووقت الصحابة فإننا لا نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة
قال العثيمين:لكن هذه المقالة فيها نظر لأننا نقول أين هذا الحكم وقت رسول الله ووقت الصحابة فإننا لا نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة
١٩- اختار شيخ الإسلام :أنه لا تشترط المولاة بين الصلاتين المجموعتين لا في التقديم ولا في التأخير.
قال العثيمين :والأولى بلا شك في جمع التقديم المولاةوفي النفس شيء من التفريق إذا كان الجمعُ جمع تقديم
وقال: لاشك أن المولاة أفضل وأولى خروجا من الخلاف، ولأجل تحقق الجمع وقتاً وفعلاً.
قال العثيمين :والأولى بلا شك في جمع التقديم المولاةوفي النفس شيء من التفريق إذا كان الجمعُ جمع تقديم
وقال: لاشك أن المولاة أفضل وأولى خروجا من الخلاف، ولأجل تحقق الجمع وقتاً وفعلاً.
٢٠- اختار شيخ الإسلام : أنه ليس في منع الحائض من قرأة القرآن سُنة صريحة صحيحة فالأصل الجواز.
قال العثيمين : ولكن لو قيل: إنها تقرأ ما احتاجت إلى قراءته من القرآن، وما لم تحتج إليه فلا حاجة أن تُدْخِل نفسها في خلاف العلماء، وهذا هو الذي أختاره، وأُفتي به الناس.
قال العثيمين : ولكن لو قيل: إنها تقرأ ما احتاجت إلى قراءته من القرآن، وما لم تحتج إليه فلا حاجة أن تُدْخِل نفسها في خلاف العلماء، وهذا هو الذي أختاره، وأُفتي به الناس.
٢١- اختار شيخ الإسلام : أن الحامل إذا خافت على جنينها فإنها تفطر ،وتقضي وتُطعم عن كل يوم.
قال العثيمين : والصحيح أنه لا يلزمها الإطعام.
قال العثيمين : والصحيح أنه لا يلزمها الإطعام.
٢٢- اختار شيخ الإسلام : أن من أفطر في رمضان متعمد بلا عذر لا يقضي ولا يصح منه.
قال العثيمين : وعندي أن الراجح أن يُفرَّق بين مَن لم يَصم ومَن صام ثم أفطر ، فمن لم يصم أصلاً متعمدًا بلا عذر لا يقضي، أما من شرع في الصوم ثم أفسده فيَقضِي.
قال العثيمين : وعندي أن الراجح أن يُفرَّق بين مَن لم يَصم ومَن صام ثم أفطر ، فمن لم يصم أصلاً متعمدًا بلا عذر لا يقضي، أما من شرع في الصوم ثم أفسده فيَقضِي.
٢٣- اختار شيخ الإسلام : أنه إذا قامت البيِّنة بدخول رمضان في أثناء النهار يلزمه الإمساك دون القضاء.
قال العثيمين : وذهب كثيرون من العلماء إلى أنه يلزمه الإمساك والقضاءُ. ولزوم القضاء أحوط بلا شك؛ إبراءً للذِّمة.
وقال: تعليله وجوابه قوي - اي شيخ الإسلام- ولكن لا تطيب النفس بقوله.
قال العثيمين : وذهب كثيرون من العلماء إلى أنه يلزمه الإمساك والقضاءُ. ولزوم القضاء أحوط بلا شك؛ إبراءً للذِّمة.
وقال: تعليله وجوابه قوي - اي شيخ الإسلام- ولكن لا تطيب النفس بقوله.
٢٤- اختار شيخ الإسلام :جواز الصوم (يوم الشك) إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيمٌ أو قترٌ.
قال العثيمين :الصحيح في هذه المسألة أن الصوم إما مكروه وإما محرم لقول عمار(من صام اليوم الذي يُشك)ومعلوم أن الشك يكون حال الغيم لا الصحو
فالصحيح في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
قال العثيمين :الصحيح في هذه المسألة أن الصوم إما مكروه وإما محرم لقول عمار(من صام اليوم الذي يُشك)ومعلوم أن الشك يكون حال الغيم لا الصحو
فالصحيح في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
٢٥- اختار شيخ الإسلام : أن الفقير يُعطى من الزكاة للحج، والحج داخل في قوله تعالى ﴿وَفي سَبيلِ اللَّهِ﴾
قال العثيمين : والاحتياط أن لا يعطى الفقير من الزكاة ليحج، بل يقال له : أنت -الآن- لم يوجب الله عليك الحج، فأنت كالفقير الذي لا مال له، ليس عليه زكاة .
قال العثيمين : والاحتياط أن لا يعطى الفقير من الزكاة ليحج، بل يقال له : أنت -الآن- لم يوجب الله عليك الحج، فأنت كالفقير الذي لا مال له، ليس عليه زكاة .
٢٦- اختار شيخ الإسلام : أن بنو هاشم إذا مُنِعُوا الخُمس يُعطون من الزكاة.
قال العثيمين :لكن قول ابن تيمية هنا ضعيف؛لأن النبي لما قال للعباس( إنها لا تحل لآل محمد) لم يقل: لأنهم يعطون من الخمس بل قال:(لأنها أوساخ الناس) فالصحيح: أنها لا تحل لهم الزكاة أما صدقة التطوع فهي محل نظر.
قال العثيمين :لكن قول ابن تيمية هنا ضعيف؛لأن النبي لما قال للعباس( إنها لا تحل لآل محمد) لم يقل: لأنهم يعطون من الخمس بل قال:(لأنها أوساخ الناس) فالصحيح: أنها لا تحل لهم الزكاة أما صدقة التطوع فهي محل نظر.
٢٧- اختار شيخ الإسلام :جواز قضاء دين الميت من الزكاة.
قال العثيمين :لكن الصواب رأي الجمهور لا يُقضى منها دين الميت؛ لأن الرسول كان يُقدم إليه الميت عليه دين فيسأل( هل له من وفاء)...وإن قالوا: لا، قال(صلوا على صاحبكم)ولم يصلي عليه وكان عنده زكاة ومع ذلك لم يقض منها دينًا على ميتٍ
قال العثيمين :لكن الصواب رأي الجمهور لا يُقضى منها دين الميت؛ لأن الرسول كان يُقدم إليه الميت عليه دين فيسأل( هل له من وفاء)...وإن قالوا: لا، قال(صلوا على صاحبكم)ولم يصلي عليه وكان عنده زكاة ومع ذلك لم يقض منها دينًا على ميتٍ
٢٨-اختار شيخ الإسلام :أنه يُجزئُ في الفِطرة إخراج نصف صاع من البُر كما قال معاوية رضي الله عنه.
قال العثيمين :والغريب أن شيخ الإسلام اختار ما ذهب إليه معاويةولا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قال أبو سعيد وهو وجوب إخراج الصّاع أقرب للصواب وفيه فائدة وهي أن لا يختلف الناس في التقدير.
قال العثيمين :والغريب أن شيخ الإسلام اختار ما ذهب إليه معاويةولا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قال أبو سعيد وهو وجوب إخراج الصّاع أقرب للصواب وفيه فائدة وهي أن لا يختلف الناس في التقدير.
٢٩- اختار شيخ الإسلام : أن المُتَمتِّع يكفيه السعي الأول الذي في العُمرةِ ولا يلزمه سعيان.
قال العثيمين : ولكن الصحيح: أن المُتمتع يلزمه سعيان: سعي للحج، وسعي للعمرة، كما دل على ذلك حديثا عائشة، وابن عباس، وهما في البخاري وعليهما جماهير أهل العلم، والنظر يقتضي ذلك.
قال العثيمين : ولكن الصحيح: أن المُتمتع يلزمه سعيان: سعي للحج، وسعي للعمرة، كما دل على ذلك حديثا عائشة، وابن عباس، وهما في البخاري وعليهما جماهير أهل العلم، والنظر يقتضي ذلك.
٣٠-اختار شيخ الإسلام :أن أهل الشام إذا مروا بالمدينة يجوز لهم تأخير الإحرام إلى الجحفة.
قال العثيمين :لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به وهذا ظاهر الحديث ثم هو أحوط وأبرأ للذمة
لكن لو أخر الشامي الذي مر بالمدينة إلى الجحفة ما نعيب عليه، لأن قوله محتمل.
قال العثيمين :لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه يجب أن يحرم من أول ميقات يمر به وهذا ظاهر الحديث ثم هو أحوط وأبرأ للذمة
لكن لو أخر الشامي الذي مر بالمدينة إلى الجحفة ما نعيب عليه، لأن قوله محتمل.
٣١- اختار شيخ الإسلام :صحة الطواف على شاذروان الكعبةوهو:الطوق المحيط بالكعبة من أسفل.
قال العثيمين :أكثر أهل العلم يقولون: إن طوافه ليس بصحيح؛لأنه لابد أن يطوف بجميع البيت فلو طاف عليه ما صح لأنه من البيت
والاحتياط ألا يطوف عليه؛ لأن وِجهة نظر الجمهور جيدة فالتابع له حكم المتبوع
قال العثيمين :أكثر أهل العلم يقولون: إن طوافه ليس بصحيح؛لأنه لابد أن يطوف بجميع البيت فلو طاف عليه ما صح لأنه من البيت
والاحتياط ألا يطوف عليه؛ لأن وِجهة نظر الجمهور جيدة فالتابع له حكم المتبوع
٣٢- اختار شيخ الإسلام : أن التلبية إنما تكون للسائر الماشي، وأما الماكث فلا يُلبي.
قال العثيمين : لكن قد ثبت عن النبي أنه لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة، فمن أخذ بهذا العموم فإنه يلبي.
وقال في موضع آخر :والراجح عندي: أنه إن لبَّى لا يقال: إنك أخطأت، وإن ترك لا يقال: إنك أخطأت.
قال العثيمين : لكن قد ثبت عن النبي أنه لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة، فمن أخذ بهذا العموم فإنه يلبي.
وقال في موضع آخر :والراجح عندي: أنه إن لبَّى لا يقال: إنك أخطأت، وإن ترك لا يقال: إنك أخطأت.
٣٣- اختار شيخ الإسلام : أنه إذا لم يقصد المُذَكِّي التذكية للأكل لم تُبَح الذبيحة.
قال العثيمين : الظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل...
واختيار شيخ الإسلام له قوة من النظر بلا شك، لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم (إلا ما ذكيتم) أرفق بالناس.(بتصرف).
قال العثيمين : الظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل...
واختيار شيخ الإسلام له قوة من النظر بلا شك، لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم (إلا ما ذكيتم) أرفق بالناس.(بتصرف).
٣٤- اختار شيخ الإسلام : أنه في الذكاة الأقوى أن قطع ثلاثةٍ من الأربع يبيح، سواءٌ فيها الحُلقوم أو لم يكن.
قال العثيمين : والذي يظهر لي أنه لابد من قطع الوَدجين بكُلِّ حالٍ، وأن الإقتصار عليهما تحل به الذبيحة؛ لأن هذا هو الوصف الذي علق عليه النبي الحِلَّ(ما أنهر الدم).
(بتصرف)
قال العثيمين : والذي يظهر لي أنه لابد من قطع الوَدجين بكُلِّ حالٍ، وأن الإقتصار عليهما تحل به الذبيحة؛ لأن هذا هو الوصف الذي علق عليه النبي الحِلَّ(ما أنهر الدم).
(بتصرف)
٣٥- اختار شيخ الإسلام : أن الأُضحية تتعين إذا اشتراها بنية الأُضحية.
قال العثيمين : عندنا ثلاثة أمور:
تتعين الأضحية بالتعيين
وتتعين بالذبح مع النية.
وهل تتعين بالشراء مع النية - كما اختاره شيخ الإسلام- الجواب: فيه خلاف والمذهب لا تتعين ...والذي يظهر أن المذهب أصح في هذه المسألة.
قال العثيمين : عندنا ثلاثة أمور:
تتعين الأضحية بالتعيين
وتتعين بالذبح مع النية.
وهل تتعين بالشراء مع النية - كما اختاره شيخ الإسلام- الجواب: فيه خلاف والمذهب لا تتعين ...والذي يظهر أن المذهب أصح في هذه المسألة.
٣٦- اختار شيخ الإسلام : أن الإمام في الغزو إذا لم يأذن أو أذن إذنًا غير جائز- أي في الأخذ من الغنيمة- جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه متحريًا للعدل.
قال العثيمين : هذه في الحقيقة توسّع فيها رحمه الله...وفتح هذا الباب يوجب أكل الغنيمة بالباطل...فالصواب سد هذا الباب.
قال العثيمين : هذه في الحقيقة توسّع فيها رحمه الله...وفتح هذا الباب يوجب أكل الغنيمة بالباطل...فالصواب سد هذا الباب.
جاري تحميل الاقتراحات...