1️⃣
التوقيع على بياض في الأوراق التجارية(الكمبيالة-السند لأمر-الشيك) هو:
أن يقوم(المحرِّر-الساحب) بالتوقيع على الورقة التجارية دون أن يقوم بتعبئة باقي البيانات اللازمة كلها أو بعضها.
ويعتبر المحرَّر سنداً تنفيذياً في حال كونه وقت تقديمه مكتملاً الشروط النظامية الشكلية،
المستند:
التوقيع على بياض في الأوراق التجارية(الكمبيالة-السند لأمر-الشيك) هو:
أن يقوم(المحرِّر-الساحب) بالتوقيع على الورقة التجارية دون أن يقوم بتعبئة باقي البيانات اللازمة كلها أو بعضها.
ويعتبر المحرَّر سنداً تنفيذياً في حال كونه وقت تقديمه مكتملاً الشروط النظامية الشكلية،
المستند:
2️⃣
١-نظام الأوراق التجارية اشتُرط فيه أن تشتمل الورقة التجارية على توقيع -المحرر-الساحب-، ولم يُشترط فيه أن تكون البيانات معبأة من قبله، مادة ١ مادة ٨٧ مادة ٩١.
٢- برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم٨١٩٥/م/ب في ١٤٢٧/٠٧/١٣هـ المتضمنة في فقرة(أ) نظامية التوقيع على بياض.
١-نظام الأوراق التجارية اشتُرط فيه أن تشتمل الورقة التجارية على توقيع -المحرر-الساحب-، ولم يُشترط فيه أن تكون البيانات معبأة من قبله، مادة ١ مادة ٨٧ مادة ٩١.
٢- برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم٨١٩٥/م/ب في ١٤٢٧/٠٧/١٣هـ المتضمنة في فقرة(أ) نظامية التوقيع على بياض.
3️⃣
البرقية المشار إليها استندت على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير (أو أساء التوقيع على بياض أو اؤتمن عليه) وهذا النظام ألغي بالنظام الجزائي لجرائم التزوير بنص المادة ٢٩.
٣- المبدأ (١٣٠) من مبادئ الأوراق التجارية:( .. يعد تفويضاً له في استكمال باقي البيانات) .
البرقية المشار إليها استندت على المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير (أو أساء التوقيع على بياض أو اؤتمن عليه) وهذا النظام ألغي بالنظام الجزائي لجرائم التزوير بنص المادة ٢٩.
٣- المبدأ (١٣٠) من مبادئ الأوراق التجارية:( .. يعد تفويضاً له في استكمال باقي البيانات) .
4️⃣
٤- قرار اللجنة القانونية رقم (٨٠) ١٤٣٧هـ:(ولا أثر لمن قام بتعبئة هذا البيان في السند على صحته كورقة تجارية حيث استقر قضاء الأوراق التجارية على أن توقيع الورقة التجارية على بياض وتسليمها للمستفيد يعد تفويضاً من الساحب للمستفيد باستيفاء باقي بياناتها)
٤- قرار اللجنة القانونية رقم (٨٠) ١٤٣٧هـ:(ولا أثر لمن قام بتعبئة هذا البيان في السند على صحته كورقة تجارية حيث استقر قضاء الأوراق التجارية على أن توقيع الورقة التجارية على بياض وتسليمها للمستفيد يعد تفويضاً من الساحب للمستفيد باستيفاء باقي بياناتها)
5️⃣
مسألة:دعوى التزوير الشكلي (المعنوي) كإساءة استخدامه:
١- فرق بين نظامية التوقيع على بياض وبين إساءة استخدامه فالأول غير مجرم نظاماً والثاني مجرم نظاماً
٢- تختص محاكم التنفيذ بالنظر في دعوى التزوير ( ومنها إساءة استخدامه) من ناحية اعتبار الورقة التجارية مكتملة شكلاً، المستند:
مسألة:دعوى التزوير الشكلي (المعنوي) كإساءة استخدامه:
١- فرق بين نظامية التوقيع على بياض وبين إساءة استخدامه فالأول غير مجرم نظاماً والثاني مجرم نظاماً
٢- تختص محاكم التنفيذ بالنظر في دعوى التزوير ( ومنها إساءة استخدامه) من ناحية اعتبار الورقة التجارية مكتملة شكلاً، المستند:
6️⃣
مادة ٣ نظام التنفيذ ومادة٢ من النظام الجزائي لجرائم التزوير، منازعة شكلية مع خلاف بعضهم في ذلك،وصدر في ذلك قرار المحكمة العليا رقم ٤١١٧٩٧٩١ في ١٤٤١/١٢/٠٢هـ،
ويختص قاضي الموضوع بالنظر في استحقاق المبلغ مادة٤/٣ من نظام التنفيذ وقرار المحكمة العليا رقم ٤/٣/٥٤٢ في ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ
مادة ٣ نظام التنفيذ ومادة٢ من النظام الجزائي لجرائم التزوير، منازعة شكلية مع خلاف بعضهم في ذلك،وصدر في ذلك قرار المحكمة العليا رقم ٤١١٧٩٧٩١ في ١٤٤١/١٢/٠٢هـ،
ويختص قاضي الموضوع بالنظر في استحقاق المبلغ مادة٤/٣ من نظام التنفيذ وقرار المحكمة العليا رقم ٤/٣/٥٤٢ في ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ
7️⃣ الشق الجنائي:
الدعاوى الجزائية المقامة من النيابة العامة المشتملة على كون التوقيع مخالف أو غير مطابق لتوقيع محرره أو تكون البيانات عبئت من قبل غير محررها كالمستفيد مثلا ويكون ذلك دليلاً لتوجه التهمة علي المستفيد بالتزوير ومطالبة إدانته سواء تزويراً مادياً أو معنوياً
عشر نقاط:
الدعاوى الجزائية المقامة من النيابة العامة المشتملة على كون التوقيع مخالف أو غير مطابق لتوقيع محرره أو تكون البيانات عبئت من قبل غير محررها كالمستفيد مثلا ويكون ذلك دليلاً لتوجه التهمة علي المستفيد بالتزوير ومطالبة إدانته سواء تزويراً مادياً أو معنوياً
عشر نقاط:
8️⃣
١- عدم مطابقة التوقيع لا يدل على قيام المستفيد بالتزوير مالم يكن هناك دليل قاطع على ذلك والنظام الجزائي لجرائم التزوير نص في مادة ٢ على ( تضمين المحرر ) ومادة ٣ و ٩ على سبيل المثال ( من زور ) فلابد من ثبوت أن المستفيد هو من قام بذلك الفعل المجرم لا مجرد حدوثه .
١- عدم مطابقة التوقيع لا يدل على قيام المستفيد بالتزوير مالم يكن هناك دليل قاطع على ذلك والنظام الجزائي لجرائم التزوير نص في مادة ٢ على ( تضمين المحرر ) ومادة ٣ و ٩ على سبيل المثال ( من زور ) فلابد من ثبوت أن المستفيد هو من قام بذلك الفعل المجرم لا مجرد حدوثه .
9️⃣
٢- ما يخص (استعمال)المحرر المزور لا يدان حامله إلا اذا استعمله بعد علمه بالتزوير، فاشتُرط في العقوبة العلم بذلك، بناء على المادة ١٩ من النظام الجزائي لجرائم للتزوير .
٢- ما يخص (استعمال)المحرر المزور لا يدان حامله إلا اذا استعمله بعد علمه بالتزوير، فاشتُرط في العقوبة العلم بذلك، بناء على المادة ١٩ من النظام الجزائي لجرائم للتزوير .
🔟
٣- نظام الاوراق التجارية لم يشترط تعبئة البيانات من قبل الساحب إنما اشترط توقيعه فقط كما في المادة ١ و ٨٧ و ٩١ من نظام الاوراق التجارية، فلو عبأه المستفيد لا يعد تزويرا لأنه تفويض منه مع مراعاة حالات المادة ٢ من النظام الجزائي للتزوير، وبرقية رقم ٨١٩٥/م/ب في ١٤٢٧/٠٧/١٣هـ .
٣- نظام الاوراق التجارية لم يشترط تعبئة البيانات من قبل الساحب إنما اشترط توقيعه فقط كما في المادة ١ و ٨٧ و ٩١ من نظام الاوراق التجارية، فلو عبأه المستفيد لا يعد تزويرا لأنه تفويض منه مع مراعاة حالات المادة ٢ من النظام الجزائي للتزوير، وبرقية رقم ٨١٩٥/م/ب في ١٤٢٧/٠٧/١٣هـ .
1️⃣1️⃣
٤- الشيك يختلف عن غيره من المحررات لكونه يكون بيد وحوزة الساحب فدفتر الشيكات لا يصرف إلا بطلب من الساحب ويسلم له من قبل البنك بعد طلبه وفق إجراءات منظمة ويحمل أرقاما تسلسلية ووقوعه بيد المستفيد يقوي جانبه كون حصوله عليه كان عن طريق الساحب مالم يكن هناك دليل قاطع على خلافه
٤- الشيك يختلف عن غيره من المحررات لكونه يكون بيد وحوزة الساحب فدفتر الشيكات لا يصرف إلا بطلب من الساحب ويسلم له من قبل البنك بعد طلبه وفق إجراءات منظمة ويحمل أرقاما تسلسلية ووقوعه بيد المستفيد يقوي جانبه كون حصوله عليه كان عن طريق الساحب مالم يكن هناك دليل قاطع على خلافه
1️⃣2️⃣
٥- في حال وجد عقد تعاملي بين الطرفين فإنه يتبين وجود سبب للشيك وهو يقوي جانب المدعى عليه مالم يدل دليل قاطع على خلافه.
٦- أغلب التعاملات المالية يتم تسليم الشيك موقع من قبل الساحب ولا يكون التوقيع أمام المستفيد ويُسلم طريق وكيله أو الموظف أو المفوض.
٥- في حال وجد عقد تعاملي بين الطرفين فإنه يتبين وجود سبب للشيك وهو يقوي جانب المدعى عليه مالم يدل دليل قاطع على خلافه.
٦- أغلب التعاملات المالية يتم تسليم الشيك موقع من قبل الساحب ولا يكون التوقيع أمام المستفيد ويُسلم طريق وكيله أو الموظف أو المفوض.
1️⃣3️⃣
٧- الأحكام الصادرة من قضاة التنفيذ بالتزوير، ليس فيها دليل على إدانة المستفيد لأن حكم قاضي التنفيذ متوجه للورقة التجارية شكلاً، وليس في مقابلة المستفيد وإدانته وأنه هو من قام بالتزوير، فلا يحتج بأحكام التنفيذ على ثبوت الإدانة في حق المستفيد .
٧- الأحكام الصادرة من قضاة التنفيذ بالتزوير، ليس فيها دليل على إدانة المستفيد لأن حكم قاضي التنفيذ متوجه للورقة التجارية شكلاً، وليس في مقابلة المستفيد وإدانته وأنه هو من قام بالتزوير، فلا يحتج بأحكام التنفيذ على ثبوت الإدانة في حق المستفيد .
1️⃣4️⃣
٨- أن غالب الإفادات من اللجنة المختصة بالتزوير فنياً تكون بعدم المطابقة ولا يتم استكتاب المستفيد أو من يتهم في ذلك لمعرفة هل هو من قام بذلك من عدمه وهو أمر مهم وفيصل في الموضوع .
٨- أن غالب الإفادات من اللجنة المختصة بالتزوير فنياً تكون بعدم المطابقة ولا يتم استكتاب المستفيد أو من يتهم في ذلك لمعرفة هل هو من قام بذلك من عدمه وهو أمر مهم وفيصل في الموضوع .
1️⃣5️⃣
٩- ينتبه لمسألة أن ورقة الاعتراض لا يدون فيها في بعض الحالات مطابقة التوقيع من عدمه فيتم الصرف حتى مع عدم مطابقة التوقيع أو يذكر عدم وجود رصيد دون ذكر المطابقة من عدمها ولا يلتفت لذلك عند بعض البنوك يتبع ..
٩- ينتبه لمسألة أن ورقة الاعتراض لا يدون فيها في بعض الحالات مطابقة التوقيع من عدمه فيتم الصرف حتى مع عدم مطابقة التوقيع أو يذكر عدم وجود رصيد دون ذكر المطابقة من عدمها ولا يلتفت لذلك عند بعض البنوك يتبع ..
1️⃣6️⃣
ووجه ذلك هو ما ورد في نظام الأوراق التجارية من اشتراط وجود توقيع الساحب ولم يشترط كونه مطابقا من عدمه .. وهذا يؤكد مسألة أن الأصل في الشيك أن يكون بحوزة الساحب مالم يكن هناك دليل قاطع على خلافه .
ووجه ذلك هو ما ورد في نظام الأوراق التجارية من اشتراط وجود توقيع الساحب ولم يشترط كونه مطابقا من عدمه .. وهذا يؤكد مسألة أن الأصل في الشيك أن يكون بحوزة الساحب مالم يكن هناك دليل قاطع على خلافه .
1️⃣7️⃣
١٠- اشترط نظام الاوراق التجارية في مادته ٨٢ توقيع من قام بالتعديل عند التعديل
فهنا يُتَحقق من مسألة التعديل ومن قام به وينظر في ذلك على ضوء ما ذكر أعلاه .
١١- أن عبء الاثبات في إدانة المستفيد يقع على كاهل المدعي والأصل براءة الذمة وفق ما هو مقرر شرعا ونظاماً.
١٠- اشترط نظام الاوراق التجارية في مادته ٨٢ توقيع من قام بالتعديل عند التعديل
فهنا يُتَحقق من مسألة التعديل ومن قام به وينظر في ذلك على ضوء ما ذكر أعلاه .
١١- أن عبء الاثبات في إدانة المستفيد يقع على كاهل المدعي والأصل براءة الذمة وفق ما هو مقرر شرعا ونظاماً.
جاري تحميل الاقتراحات...