ثريد عن الحجاب الشرعي :
نبدأ في حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة
المذهب الشّافعيّ: وقال علماء المذهب الشّافعيّ في هذه المسألة أنّ كلّ جسد المرأة عورةً وجب ستره وتغطيته بما في ذلك الوجه والكفّين ولا يجوز أن تكشفهما إلّا لضرورةٍ وفي ذلك حفظاً وصوناً لها.
نبدأ في حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة
المذهب الشّافعيّ: وقال علماء المذهب الشّافعيّ في هذه المسألة أنّ كلّ جسد المرأة عورةً وجب ستره وتغطيته بما في ذلك الوجه والكفّين ولا يجوز أن تكشفهما إلّا لضرورةٍ وفي ذلك حفظاً وصوناً لها.
المذهب المالكيّ: وكذلك قال علماء المالكيّة أنّ سائر جسد المرأة عورةٌ حتّى صوتها ووجب على المرأة ستر بدنها وخاصّة في زمنٍ كثر فيه الفساد الأخلاقيّ والفتن.
المذهب الحنفيّ: وكان قول علماء هذا المذهب أنّ الواجب على المرأة أن تغطّي وجهها وكفّيها أمام من كان من غير محارمها وقايةً وتجنباً للفتنة إلّا لضرورة ما، وبعضٌ من العلماء قد أشار إلى جواز كشف الوجه واليدين لكنّ الرّاجح هو القول الأوّل.
المذهب الحنبليّ: وقد أشار العلماء في هذه المسألة إلى وجوب ستر جسد المرأة كاملاً مشتملاً الوجه والكفّين ولا يجوز الكشف عنهما إلّا للضّرورة خوفاً من الفتنة والضّلال.
ذُكِر فيما سبق حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة وهو غير جائزٍ بالاتّفاقّ وواجبٌ على المرأة تغطية جسدها كاملاً .
قال بعض أهل العلم: إنهما ليس بعورة في هذه الحالة إذا كان الوجه ليس فيه ما يدعو إلى الفتنة من كحل أو زينة أخرى، والكفان ليس فيهما زينة أيضاً من حلي أو نحوها،
قال بعض أهل العلم: إنهما ليس بعورة في هذه الحالة إذا كان الوجه ليس فيه ما يدعو إلى الفتنة من كحل أو زينة أخرى، والكفان ليس فيهما زينة أيضاً من حلي أو نحوها،
وقد يحتج بعضهم.. بعض من أجاز الوجه والكفين بحديث ضعيف رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي أسماء بنت أبي بكر -أختها رضي الله عنها زوجة الزبير- قالت: وعندي رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها النبي ﷺ وقال: يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى
منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين، قالوا: فهذا يدل على جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها،
فهو ضعيف لعدة علل: العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة بل هو منقطع، لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف.
فهو ضعيف لعدة علل: العلة الأولى أنه لم يثبت عن عائشة بل هو منقطع، لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، والحديث المنقطع لا يحتج به بل هو ضعيف.
العلة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم.
العلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد ، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به، هذه ثلاث علل.
العلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس ولم يصرح بالسماع من خالد ، والمدلس إذا روى بالعنعنة لا يحتج به، هذه ثلاث علل.
العلة رابعة: وهي أن الحديث لم يصرح أنه بعد الحجاب، فقد تكون هذه القضية قبل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب، فلهذا لو صح كان تكشف الوجه والكفين؛ لأن النساء كن قبل الحجاب يكشفن عن وجوههن وكفيهن، هكذا كان قبل الحجاب.
صفة الحجاب :
( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
عن عائشه قالت (شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) رواه البخاري .
قوله : (مروطهن) : جمع مرط ، وهو الإزار ، وفي الرواية الثانية : (أزرهن) ، قوله : (فاختمرن) أي : غطين وجوههن ،
( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
عن عائشه قالت (شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) رواه البخاري .
قوله : (مروطهن) : جمع مرط ، وهو الإزار ، وفي الرواية الثانية : (أزرهن) ، قوله : (فاختمرن) أي : غطين وجوههن ،
وصفة ذلك : أن تضع الخمار على رأسها ، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع"
ومعنى الضرب : إيقاع شيء على شيء بقوة
ولم يستثنى الوجه في الضرب .
ومعنى الحِجابُ: كلّ ما يحجُب ويغطي ، الاحْتِجابُ عَنِ الأَعيُن : الاخْتِفَاءُ
(فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجَابٍ)
ومعنى الضرب : إيقاع شيء على شيء بقوة
ولم يستثنى الوجه في الضرب .
ومعنى الحِجابُ: كلّ ما يحجُب ويغطي ، الاحْتِجابُ عَنِ الأَعيُن : الاخْتِفَاءُ
(فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجَابٍ)
فقال -صلى الله عليه وسلم-: "تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن"،
والفتنةُ إذا وقعت لم يميِّز المرء بسببها الحقَّ من الباطل، ولا الخطأَ من الصواب، لاشتباه الأمورِ، وكثرةِ تزويق الباطل حتى يُقدَّم بصورة الحق،
وقد لا يميِّز المرء الفتنة حين تُقبِل عليه فيسارع إلى الخوض فيها
والفتنةُ إذا وقعت لم يميِّز المرء بسببها الحقَّ من الباطل، ولا الخطأَ من الصواب، لاشتباه الأمورِ، وكثرةِ تزويق الباطل حتى يُقدَّم بصورة الحق،
وقد لا يميِّز المرء الفتنة حين تُقبِل عليه فيسارع إلى الخوض فيها
يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد: ( المنع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الابتداء ) ومعنى ذلك ان منع الشيء ابتداءً أسهل من رفعه ومنها الفتن فمنعها والوقوع فيها اسهل من رفعها لذلك قال شيخ الاسلام : " والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء وهذا شأن الفتن .
احذرو أن تكونوا من أصاحب السعى فيها أو إليها أوتشاركوا الداعين لها فان الجزاء من جنس العمل.
انتهى.
انتهى.
جاري تحميل الاقتراحات...