1/ امتداداً لأحاديث سابقة عن فن "الصياغة القانونية"، فمن الملاحظات الواجب مراعاتها عند صياغة القوانين واللوائح والعقود والقرارات كذلك مراعاة ما يُعرف بـ "ضوابط الإحالة إلى الأنظمة واللوائح"، ويعني ذلك أن صائغ القانون يضطر أحياناً للإحالة إلى نظام أو لائحة عند قيامه بكتابة النص،
2/ وفي هذه الحالة يجب تحديد النظام أو اللائحة المُحال إليهما تحديداً واضحاً وأهم تحديد هو تحديد تاريخ الإصدار، والعلة من هذا أن الأنظمة واللوائح تتحدث باستمرار وقد تكون الإحالة جاءت في ظل نظام قائم وقت الصياغة ثم بعد مرور فترة قد يتجدد النظام أو يتحدث أو يُعاد إصداره من جديد،
3/ فمثلاً، معلوم أن نظام الشركات السابق كان قد صدر بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ، ثم صدر نظام الشركات الحالي بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ، فلو أن هناك عقداً أو نصاً قانونياً كُتب قبل صدور النظام الحالي وأحال على مادة موجودة في نظام الشركات وصدر بعدها النظام الجديد فالإحالة هنا للنظام القديم،
4/ وقد يغيب هذا عن أذهان المُخاطبين بالنص فيرجعون إلى أحكام النظام الجديد والذي لم يكن هو المقصود بالإحالة. ولذا، فالأسلم أن يتم تحديد النظام أو اللائحة مع ذكر تاريخ الإصدار كي لا تلتبس الأمور. فيقال مثلاً: "كما جاء في المادة رقم كذا من نظام الشركات الصادر بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.
جاري تحميل الاقتراحات...