عامر آل فايع AMER ALFAYA
عامر آل فايع AMER ALFAYA

@ai2277ai

10 تغريدة 25 قراءة Mar 15, 2022
نظام حماية البيانات الشخصية يتم العمل
به من تاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ
فماهي البيانات الشخصية: هي كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك:
الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. ومن يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمايلي :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها: كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام .
1️⃣البيانات الحساسة هي :كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية.
2️⃣وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
عقوبات الشخصية ذات الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة
👇🏻
دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (٣)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة سالفة الذكر، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد القرار من
رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك ، ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
⭕️اخيراً : لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح ( اللائحة التنفيذية التي ستصدر تباعاً لنظام حماية البيانات الشخصية) .

جاري تحميل الاقتراحات...