عبدالعزيز الدرعان الخالدي
عبدالعزيز الدرعان الخالدي

@alkamoos

8 تغريدة 10 قراءة Mar 12, 2022
القبض في فقه المعاملات التجارية:
(ليس له حقيقة شرعية).. أي حدود.
وإنما يُحدّدهـُ العرف، وهذا يختلف من مال لآخر، فقبض العقار يختلف عن قبض النقود، فما تعتبر التخلية فيه قبضاً، لا يلزم منه أن تكون قبضاً في مالٍ آخر.
قال التسولي:
"الحوز : وضع اليد على الشيء المحوز".
حقيقة أو حكماً.
البهجة شرح التحفة (1/ 168)
وهذا تعريف للقبض بتعريف أحد الألفاظ المرادفة للقبض، وهو الحيازة.
يرى فريق من العلماء أن التخلية في غير المنقول بمنزلة الأخذ باليد بالمنقول، وهذا مذهب الشافعية.
فتاوى الهيتمي (4/ 127)
أجمع العلماء على أن :
(القبض واجب في بيع الأطعمة) واختلفوا فيما عدا ذلك، ونظرًا لتطور الحياة وتشعب التعامل فقد اقتضى الأمر دراسة القبض في الوقت المعاصر وبيان الحكم الشرعي له، والقبض نوعان:
[حسي وحكمي]
أما الحكمى: وهو التخلية بين المبيع والمشترى ليتصرف فيه فله صور كثيرة، وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في بعض التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للأموال وجاء فيه:
رقم 53 (4/ 6) في دورة مؤتمره السادس بجدة بخصوص موضوع صور القبض وخاصة المستجدة منها وأحكامها، وقد جاء فيه:
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيّاً في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ==
ولو لم يوجد القبض حسيًّا، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل (في حالات ذكرها).
2 - تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف.
وقد جاءت الفتوى رقم (4721) من اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية :
(باعتبار قبض الشيك أو ورقة الحوالة قائمًا مقام القبض في المجلس).

جاري تحميل الاقتراحات...