نظام الاحوال الشخصية:
- يتكون من 8 ابواب
- الباب الاول: الزواج. الباب الثاني: اثار عقد الزواج. الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين. الباب الرابع: اثار الفرقة بين الزوجين. الباب الخامس: الوصاية والولاية. الباب السادس: الوصية. الباب السابع: التركة والارث. الباب الثامن: احكام ختامية.
- يتكون من 8 ابواب
- الباب الاول: الزواج. الباب الثاني: اثار عقد الزواج. الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين. الباب الرابع: اثار الفرقة بين الزوجين. الباب الخامس: الوصاية والولاية. الباب السادس: الوصية. الباب السابع: التركة والارث. الباب الثامن: احكام ختامية.
- يتكون من 254 مادة.
- الخطبة طلب التزوج والوعد به، ويحق للخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- جميع ما يقدمه الخاطب يعتبر هدية ما لم يصرح بانه مهر او ان يكون عرفا من المهر ولا يحق للخاطب الرجوع بالهدية.
- تستطيع المخطوبة اعادة المهر او ما اشترت به للخاطب بعد العدول عن الخطبة.
- الخطبة طلب التزوج والوعد به، ويحق للخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- جميع ما يقدمه الخاطب يعتبر هدية ما لم يصرح بانه مهر او ان يكون عرفا من المهر ولا يحق للخاطب الرجوع بالهدية.
- تستطيع المخطوبة اعادة المهر او ما اشترت به للخاطب بعد العدول عن الخطبة.
- يمنع توثيق الزواج لمن لم يبلغ 18 عام
- اركان عقد الزواج: زوجان رجل وامرأة ، والايجاب والقبول
- يشترط بصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما والايجاب من الولي وشهادة شاهدين والا تكون المرأة محرمة على الرجل
- كفاءة الرجل شرط للزوم عقد الزواج والعبرة في الكفاءة هي في دين الرجل.
- اركان عقد الزواج: زوجان رجل وامرأة ، والايجاب والقبول
- يشترط بصحة عقد الزواج: تعيين الزوجين ورضاهما والايجاب من الولي وشهادة شاهدين والا تكون المرأة محرمة على الرجل
- كفاءة الرجل شرط للزوم عقد الزواج والعبرة في الكفاءة هي في دين الرجل.
- ترتيب الاولياء هي الاب او وصيه ثم الجد لاب وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وان نزل ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم بنوهما وان نزلوا ثم اقرب عصبة ثم القاضي.
- ليس للولي تزويج موليته بدون رضاها او منعها من الزواج بكفئها.
- ليس للولي تزويج موليته بدون رضاها او منعها من الزواج بكفئها.
- تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة.
- يشترط في الشاهد ان يكون مسلما ما دام الزوج كان مسلما.
- الجماع من غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة بالزواج الصحيح.
- يحرم الزواج مؤقتًا اذا تزوج المسلم من غير الكتابية واذا تزوجت المسلمة من غير المسلم.
- يشترط في الشاهد ان يكون مسلما ما دام الزوج كان مسلما.
- الجماع من غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة بالزواج الصحيح.
- يحرم الزواج مؤقتًا اذا تزوج المسلم من غير الكتابية واذا تزوجت المسلمة من غير المسلم.
- اذا لم يف الزوج بما تم اشتراطه بالزواج يكون فسخ العقد في حال طلبه بلا عوض واذا لم تف الزوجة بما تم اشتراطه بالزواج يكون فسخ العقد في حال طلبه بعوض بما لا يزيد عن المهر.
- اذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره او كان في مقابل عقد زواج اخر فيكون عقد الزواج باطل.
- اذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره او كان في مقابل عقد زواج اخر فيكون عقد الزواج باطل.
- الزواج اما يكون صحيح او غير صحيح ويشمل زواج باطل وزواج فاسد ويكون الزواج الفاسد اذا كان بلا ايجاب الولي او بلا شهود او زواج محرمين بحج او عمرة.
- المهر ملك للمرأة ولا يحق لاحد اجبارها على اي تصرف فيه ويجوز الاتفاق على تأجيله.
- لا يجوز نفي المهر في عقد الزواج.
- المهر ملك للمرأة ولا يحق لاحد اجبارها على اي تصرف فيه ويجوز الاتفاق على تأجيله.
- لا يجوز نفي المهر في عقد الزواج.
- الحقوق المشتركة: المعاشرة بالمعروف وتجنب اضرار الاخر والا يتم امتناع انجاب الاولاد الا بموافقة الاخر ومحافظتهمها على مصلحة الاسرة وتربية الاولاد.
- حقوق الزوجة: النفقة والمبيت بالمعروف والعدل بين الزوجات والا يتعدى على اموالها.
- حقوق الزوجة: النفقة والمبيت بالمعروف والعدل بين الزوجات والا يتعدى على اموالها.
- حقوق الزوج: طاعته بالمعروف وعدم ترك المسكن الا باذنه ورعاية اولاده وارضاعهم ما لم يكن هناك مانع.
- يحق للزوجة الدخول والامتناع عن الانتقال لبيت الزوجية ما لم تستلم مهرها ويهيئ لها المسكن واذا رضيت بالدخول يكون المهر دين على الزوج.
- نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة.
- يحق للزوجة الدخول والامتناع عن الانتقال لبيت الزوجية ما لم تستلم مهرها ويهيئ لها المسكن واذا رضيت بالدخول يكون المهر دين على الزوج.
- نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة.
- نفقة مجهول الابوين على الدولة اذا لم يكن هناك متبرع وليس له مال
- النفقة تشمل الاساسيات حسب العرف
- يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق
-تسقط النفقة اذا منعت الزوجة نفسها من الزوج او امتنعت عن الانتقال لبيت الزوجية او المبيت فيه او السفر مع الزوج بدون عذر مشروع
- النفقة تشمل الاساسيات حسب العرف
- يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق
-تسقط النفقة اذا منعت الزوجة نفسها من الزوج او امتنعت عن الانتقال لبيت الزوجية او المبيت فيه او السفر مع الزوج بدون عذر مشروع
- تسكن الزوجة مع زوجها الا اذا اشترطت خلاف ذلك ولا يسكن معهما احد الا الوالدان والاولاد من غيرها ما لم يكن هناك ضرر او كانت مشترطة غير ذلك.
- اذا كان بيت الزوجية تملكه الزوجة يحق لها اسكان والديها واولادها من غيره.
- اذا كان البيت مشترك بينهما لا يحق اسكان احد الا برضى الاخر.
- اذا كان بيت الزوجية تملكه الزوجة يحق لها اسكان والديها واولادها من غيره.
- اذا كان البيت مشترك بينهما لا يحق اسكان احد الا برضى الاخر.
- النفقة على الولد تكون من الاب منفردا الى ان يصل الابن للحد الذي يقدر فيه على التكسب والبنت الى ان تتزوج.
- اذا كان الاب موسر ولن ينفق فتنفق الام الموسرة او من تجب عليه النفقة في حال عدم وجود الاب وتكون دينا على الاب.
- تقدم نفقة الزوجة على من وجبت عليه الانفاق.
- اذا كان الاب موسر ولن ينفق فتنفق الام الموسرة او من تجب عليه النفقة في حال عدم وجود الاب وتكون دينا على الاب.
- تقدم نفقة الزوجة على من وجبت عليه الانفاق.
- لا يثبت نسب الولد لابيه الا بالولادة من عقد زواج صحيح او بعد انتهاء العقد الصحيح قبل انقضاء مدة اكثر الحمل ما لم يثبت عدم امكان التلاقي بينهم وكذلك يثبت النسب بالاقرار او بالبينة.
- يجوز الالتجاء لفحص الحمض النووي ويتم القضاء بالنتيجة.
- اذا ثبت النسب فلا تسمع الدعوى بنفيه.
- يجوز الالتجاء لفحص الحمض النووي ويتم القضاء بالنتيجة.
- اذا ثبت النسب فلا تسمع الدعوى بنفيه.
- لا يتم نفي نسب الولد من قبل الوالد الا باللعان وفق شروط وتطلب المحكمة فحص الحمض النووي بموافقة المرأة
- تحصل الفرقة بين الزوجين بالطلاق والخلع والوفاة وفسخ العقد واللعان
- الطلاق بيد الزوج ويجب عليه ابلاغ الجهات المختصة خلال 15 يوم ويحق للزوجة المطالبة بتعويض في حال عدم علمها
- تحصل الفرقة بين الزوجين بالطلاق والخلع والوفاة وفسخ العقد واللعان
- الطلاق بيد الزوج ويجب عليه ابلاغ الجهات المختصة خلال 15 يوم ويحق للزوجة المطالبة بتعويض في حال عدم علمها
- الخلع بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض واذا كان بلا عوض يكون طلاق ولا يكون العوض من حقوق الاولاد او حضانتهم.
- فسخ العقد يكون بحكم قضائي وبطلب من احد الزوجين لعلة.
- اذا كانت العلة بعد الدخول فلا يسترد الزوج المهر واذا كانت قبل الدخول فيسترده.
- فسخ العقد يكون بحكم قضائي وبطلب من احد الزوجين لعلة.
- اذا كانت العلة بعد الدخول فلا يسترد الزوج المهر واذا كانت قبل الدخول فيسترده.
- الحضانة على الوالدين واذا افترقا تكون للام ثم ام الام ثم الاب ثم ام الاب ثم الاخت الشقيقة ثم الخالة ثم العمة.
- لا يجوز للحاضن اذا كان احد الوالدين السفر للخارج مدة 90 يوم بالمحضون الا بموافقة الاخر واذا كان من غير الوالدين فيجب موافقة الوالدان اذا كانت المدة اكثر من 30 يوم.
- لا يجوز للحاضن اذا كان احد الوالدين السفر للخارج مدة 90 يوم بالمحضون الا بموافقة الاخر واذا كان من غير الوالدين فيجب موافقة الوالدان اذا كانت المدة اكثر من 30 يوم.
- اذا كان المحضون اقل من سنتين فالحضانة بالاصل الى الام واذا كان اكبر من سنتين فهي للاب اذا لم يطلب احد الحضانة.
- اذا تركت الام بيت الزوجية فلا تسقط الحضانة عنها.
- اذا اتم المحضون 15 عام يحق له اختيار مكان اقامته لدى احد الوالدين.
- تنتهي الحضانة اذا اتم المحضون 18 عام.
- اذا تركت الام بيت الزوجية فلا تسقط الحضانة عنها.
- اذا اتم المحضون 15 عام يحق له اختيار مكان اقامته لدى احد الوالدين.
- تنتهي الحضانة اذا اتم المحضون 18 عام.
-يمكن توريث ذوي الارحام دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الانثى
-اذا لم يوجد وارث تكون الاموال مجهولة المالك
- يلتزم المعنيون بانفاذ هذا النظام بسرية المعلومات التي اطلعوا عليها
- يعتمد الحساب القمري في هذا النظام
- اذا لم يرد نص بالنظام تطبق احكام الشرعية الاسلامية الاكثر ملائمة
-اذا لم يوجد وارث تكون الاموال مجهولة المالك
- يلتزم المعنيون بانفاذ هذا النظام بسرية المعلومات التي اطلعوا عليها
- يعتمد الحساب القمري في هذا النظام
- اذا لم يرد نص بالنظام تطبق احكام الشرعية الاسلامية الاكثر ملائمة
جاري تحميل الاقتراحات...