44-من الجديد المتميز الذي جاء به المشروع إفراد باب لأحكام المتجر (المحل التجاري) ،وهي أحكام تتسم بالوضوح والسهولة خاصة عند التصرف في المتجر ببيع أو تنازل،وحماية حقوق الأطراف عند التصرف في المتجر.
وكان هناك فراغ تشريعي في تنظيم احكام المتجر،فسكت عنه نظام المحكمة التجارية القديم
وكان هناك فراغ تشريعي في تنظيم احكام المتجر،فسكت عنه نظام المحكمة التجارية القديم
45-وتبعثرت بعض أحكامه في ثنايا بعض الأنظمة كنظام الاسم التجاري ونظام العلامات التجارية.
وليس المقصود بفكرة المتجر كما يُظن بأنه المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته وتوجد فيه بضائعه؛ بل هو فكرة معنوية تتشكل من مجموعة عناصر مادية ومعنوية يُستهدف بها جذب العملاء
وليس المقصود بفكرة المتجر كما يُظن بأنه المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته وتوجد فيه بضائعه؛ بل هو فكرة معنوية تتشكل من مجموعة عناصر مادية ومعنوية يُستهدف بها جذب العملاء
46-وعناصر المتجر المادية وفقا للمادة 17/ 2 هي: البضائع،والحقوق،والديون، والعناصر غير المادية:هي السمعة التجارية،والاسم التجاري،وحقوق الملكية الفكرية، والرخص،وغيرها
47-فهذه العناصر ينظر لها مجتمعة كقيمة اقتصادية واحدة،ولهذا أثر قانوني هام عند التصرف في المتجر ببيع ونحوه،فالأصل ألا تفصل عناصره الرئيسية بأن يُتصرف بكل منها على حدة؛ لأن هذا الفصل يلغي فكرة المتجر القانونية،وأما وحدة عناصره فيتحقق بها فوائد منها ارتفاع قيمة المتجر وزيادة ائتمانه
48-ومن الجديد اللافت في المشروع:إقراره التعويض عن الضرر المعنوي والكسب الفائت(م45) ،فأما التعويض عن الضرر المعنوي فحُصر في مسّ السمعة التجارية أو سمعة بضائع التاجر أو خدماته، ومثال ذلك:التاجر المنافس الذي يبث إشاعات عن منافسه كإفلاسه أو رداءة بضاعته مستهدفا صرف العملاء عنه
49-وأما الكسب الفائت فهو الكسب الذي كان يأمل المضرور الحصول عليه بعد أن انعقدت أسبابه المعقولة، ومثاله: قيام الموكل في عقد الوكالة التجارية محدد المدة بالإنهاء التعسفي لعقد الوكالة، فحينئذ يستحق الوكيل تعويضا عن ربحه الفائت للمدة المتبقية من العقد بشرط تحقق ضوابط هذا التعويض.
50-وهاتان المسألتان؛ أي التعويض عن الضرر المعنوي، والكسب الفائت كانتا محل تباين قضائي تبعا لتباين الاجتهاد الفقهي فيهما، ويلاحظ أن المادة 45 سكتت عن وضع ضوابط التعويض عنهما،مما يعني إناطة المنظم أمر ذلك للقضاء
51-أيضا:نظم المشروع أحكام حماية الأسرار التجارية (المواد 34-37)، كما رتب آثارا عدة على إفشائها أبرزها التعويض عن الضرر المترتب على ذلك..
52-ومن الجديد المتميز في المشروع:إفراد باب للعقود التجارية،وهي عقد البيع التجاري،والبيع بالتصفية والمزايدة العلنية،والتوريد، وعقود الوكالات التجارية بأنواعها،والوساطة.
والأصل أن العقد التجاري لايختلف في جوهره عن العقد المدني؛فأركان العقد من رضا ومحل وسبب مشتركة في جميع العقود؛
والأصل أن العقد التجاري لايختلف في جوهره عن العقد المدني؛فأركان العقد من رضا ومحل وسبب مشتركة في جميع العقود؛
53-غير أن العقود التجارية خُصت بمزيد أحكام فصّلها المشروع، وما ذاك إلا لتحقيق خاصيتي السرعة والائتمان اللتين تتطلبهما الحياة التجارية.
والعقد لا يوصف بأنه تجاري إلا إذا صدر من تاجر، وكان محل العقد عملا تجاريا، وحينها تسري عليه أحكام النظام، وكذا القواعد التجارية
والعقد لا يوصف بأنه تجاري إلا إذا صدر من تاجر، وكان محل العقد عملا تجاريا، وحينها تسري عليه أحكام النظام، وكذا القواعد التجارية
54-وعقد البيع التجاري هو أول العقود التي نظمها المشروع م 63 وما بعدها، وقبل المشروع كانت تسري على عقد البيع مدنيا كان أو تجاريا أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي،ويتوقع أن يتضمن نظام المعاملات المدنية (المرتقب صدوره) تنظيم أحكام عقد البيع المدني
55-وحينئذ فإنه في حال سكوت مواد عقد البيع التجاري عن حكم ما فيُرجع لأحكام عقد البيع المدني الواردة في نظام المعاملات المدنية.
وقد وضعت المادة (63) من المشروع ضابطا لعقد البيع التجاري،وهو أن يكون طرفا العقد تاجرين لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية
وقد وضعت المادة (63) من المشروع ضابطا لعقد البيع التجاري،وهو أن يكون طرفا العقد تاجرين لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية
56-ومثال ذلك: عقد بيع البضائع بين تاجر جملة وتاجر تجزئة، فتخرج العقود بين غير التجار، كعقد البيع بين المزارع والمستهلك، وعقد بيع المدني لعقاره، كما تخرج عقود البيع بين التجار لأغراضهم المدنية التي لاصلة لها بتجارتهم، كعقودهم الاستهلاكية
57-ومن مزايا المشروع إلغاؤه نظام الدفاتر التجارية،وأحل محله الباب السادس المعنون ب(السجلات المحاسبية)،فألزمت المادة 49 كل تاجر الاحتفاظ ب(نظام محاسبي) يشتمل على هذه (السجلات) ورقية كانت أو (رقمية)،كما قررت م 61 عقوبة تصل إلى 100 ألف عند ارتكاب أي من مخالفات الباب كإهمال إمساكها
58- كما تضمن هذا الباب أيضا أحكاما مفصلة لهذه السجلات أبرزها: مدة الاحتفاظ بها، ورقمنتها، والمستثنون منها، وحجيتها، وتشكيل اللجنة الابتدائية الخاصة بالنظر في مخالفتها، وغير ذلك.
59ٍ- وماسبق كان إيرادا لأبرز مزايا المشروع، وأما المقترحات والملاحظات التفصيلية فسأوردها لاحقا إن شاء الله..
جاري تحميل الاقتراحات...