مستشارك
مستشارك

@Mustsharik

13 تغريدة 3 قراءة Aug 05, 2023
ماذا تعرف عن الأوراق التجارية؟
تعتبر التعاملات الآجلة من الأمور التي لا غنى عنها في المعاملات التجارية، والمقصود بالأجل هنا هو الميعاد الذي يمنحه الدائن للمدين لسداد الدين، وتقوم الأوراق التجارية بدورها في هذه المعاملات كأداة وفاء وأداة إئتمان.
فإذا تم تحرير ورقة تجارية في تاريخ معين وتم تعيين تاريخ أخر للإستحقاق فإن هذه المدة تعتبر أجل للسداد، لذلك تعتبر الكمبيالة والسند لأمر أداة وفاء وإئتمان نظراً لأنهما قد يكونان مستحقان الدفع بعد مدة معينة أو قابلة للتعيين، أما الشيك فهو أداة وفاء فقط لأنه مستحق الدفع عند تقديمه.
وتعتبر الكمبيالة والشيك والسند لأمر سندات تنفيذية تقدم لقاضي التنفيذ لكي يحكم بتنفيذ ما تتضمن من إلتزام إذا إمتنع المدين عن الوفاء.
وفيما يلي سوف نوضح ما المقصود بالكمبيالة والشيك والسند لأمر وكذلك أطراف كل ورقة تجارية وخصائصها ومدة إستحقاقها، والأثر المترتب على إنتهاء هذه المدة:
أولا: الكمبيالة
صك مكتوب وفق شكل محدد في نظام الأوراق التجارية يتضمن أمر من الدائن وهو الساحب إلى المدين وهو المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من المال في وقت لاحق لنفس الساحب أو لشخص أخر يسمى المستفيد.
أطراف الكمبيالة:
الساحب: الدائن الذي أمر بدفع مبلغ معين من المال في تاريخ محدد أو عند الإطلاع.
المسحوب عليه: وهو المدين الملتزم بالدفع وقد يكون بنك أو شركة أو شخص.
المستفيد: وهو الشخص الذي تحرر الكمبيالة لمصلحته، ويسمى الحامل.
وتعتبر الكمبيالة أداة وفاء وإئتمان أي لها وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وإذا كان الإستحقاق في تاريخ محدد فمدته ثلاث سنوات من تاريخ الإستحقاق.
ثانياً: الشيك
صك مكتوب يتضمن أمر من الساحب وهو محرر الشيك إلى المسحوب عليه وهو البنك بدفع مبلغ معين من المال حالاً إلى شخص أخر يسمى المستفيد.
أطراف الشيك:
الساحب: وهو محرر الشيك وصاحب الحساب البنكي.
المسحوب عليه: وهو البنك الملتزم بدفع المبلغ المذكور في الشيك من حساب الساحب إلى المستفيد.
المستفيد: وهو الشخص الذي تم تحرير الشيك لمصلحته.
الشيك أداة وفاء أي يستحق الصرف بمجرد تقديمه ولو كان بتاريخ لاحق، ويمكن صرف الشيك خلال سبعة أشهر من تاريخ تحريره فقط.
ثالثاً: السند لأمر
صك مكتوب وفق شكل محدد في نظام الأوراق التجارية يتضمن تعهد من المدين بدفع مبلغ معين من المال في وقت لاحق للدائن.
أطراف السند لأمر:
المحرر: وهو المدين الملتزم بالدفع
المستفيد: وهو الدائن الذي يتم تحرير السند لأمر لصالحه
ويعتبر السند لأمر أداة وفاء وإئتمان أي له وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وإذا كان الإستحقاق في تاريخ محدد فمدته ثلاث سنوات من تاريخ الإستحقاق، أما إذا كان الإستحقاق لدى الإطلاع أي عند التقديم فمدته أربعة سنوات من تاريخ إنشائه.
الأثر المترتب على إنتهاء مدد إستحقاق الأوراق التجارية:
إذا إنتهت مدة الإستحقاق للورقة التجارية سواء كانت كمبيالة أو شيك أو سند لأمر تسقط قيمة الورقة التجارية كسند تنفيذي، وتبقى ورقة دين عادي يمكن المطالبة بها أمام المحكمة المختصة لنظر النزاع.

جاري تحميل الاقتراحات...