🔴 متى يطلب المستأنف إلغاء الحكم؟
ومالفرق بين الالغاء و النقض؟
هل يلزم للحكم بالغاء حكم الدرجة الأولى جلسة علنية في محكمة الاستئناف؟
هل تعود القضية لمحكمة الدرجة الأولى حينما يطلب المستأنف إلغاء الحكم وتقرر محكمة الاستئناف قبول ذلك؟
سلسلة مبسطة ..
ومالفرق بين الالغاء و النقض؟
هل يلزم للحكم بالغاء حكم الدرجة الأولى جلسة علنية في محكمة الاستئناف؟
هل تعود القضية لمحكمة الدرجة الأولى حينما يطلب المستأنف إلغاء الحكم وتقرر محكمة الاستئناف قبول ذلك؟
سلسلة مبسطة ..
إذا لم تحكم الدرجة الأولى في
( موضوع الدعوى)
وإنما حكمت بعدم الاختصاص او عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيهااو عدم قبولها لعدم تحريرها.. الخ
فإن الاعتراض على هذا الحكم يكون بطلب إلغائه وفق المادة ١٩٢ من نظام المرافعات والمادة ٢٧ من لائحة الاستئناف والمادة ٨٥ من نظام المحاكم التجارية.
( موضوع الدعوى)
وإنما حكمت بعدم الاختصاص او عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيهااو عدم قبولها لعدم تحريرها.. الخ
فإن الاعتراض على هذا الحكم يكون بطلب إلغائه وفق المادة ١٩٢ من نظام المرافعات والمادة ٢٧ من لائحة الاستئناف والمادة ٨٥ من نظام المحاكم التجارية.
الفرق بين الالغاء و النقض أن النقض يخص موضوع الدعوى وذلك حينما تتصدى محكمة الدرجة الأولى للموضوع وتفصل فيه.
أما الالغاء فيخص إجراءات الدعوى ويكون ذلك حينما لا تدخل محكمة الدرجة الأولى في الموضوع وإنما تحكم بعدم الاختصاص او قبول دفع من الدفوع..
أما الالغاء فيخص إجراءات الدعوى ويكون ذلك حينما لا تدخل محكمة الدرجة الأولى في الموضوع وإنما تحكم بعدم الاختصاص او قبول دفع من الدفوع..
عندما تحكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدرجة الأولى فإنها غير ملزمة نظاماََ بعقد جلسة علنية، والمستند المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لاجراءات الاستئناف والمادة ٢٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
عندما تحكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدرجة الأولى فإن الدعوى تعود لمحكمة الدرجة الأولى وجوباََ ويلزمها نظرها موضوعاََ، ولايجوز إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى في غير الأحوال الواردة بالمادة ٢٧ من لائحةالاستئناف والمادة ٨٥ من نظام المحاكم التجارية.
جاري تحميل الاقتراحات...