#شذرات_قانونية
نص #نظام_الإثبات ف المادة ٢ ف ١:
"على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه".
ثم جاء ف المادة ٣ ف ١؛ ليقول: "البينة ع المدعي، واليمين ع من انكر".
كذلك نص ف المادة ٥ :"لا يلزم إثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم".
نص #نظام_الإثبات ف المادة ٢ ف ١:
"على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه".
ثم جاء ف المادة ٣ ف ١؛ ليقول: "البينة ع المدعي، واليمين ع من انكر".
كذلك نص ف المادة ٥ :"لا يلزم إثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم".
يلاحظ ع المادتين الثانية والثالثة التكرار، وكان تكفي إحداهما؛ لتسد مسد أخراهما.
أو دمجهما ف مادة واحدة؛ للتخلص من هذا التكرار.
أو دمجهما ف مادة واحدة؛ للتخلص من هذا التكرار.
كذلك يلاحظ ف المادة الخامسة، أنه استخدم مصطلح الالتزام، بدلاً من استخدام مصطلح الحق، الوارد ف المادة الثانية.
وكأن الحق والالتزام مختلفان معنىً ومفهوما.
أليس هما ف المعنى سواء!
وكأن الحق والالتزام مختلفان معنىً ومفهوما.
أليس هما ف المعنى سواء!
إذ الحق والالتزام وجهان لشيء واحد.
فمصادر الحق، هي مصادر الالتزام ف التشريعات المقارنة.
فالمصطلحان بمفهوم واحد.
وكان يحسن توحيد المصطلح ف النظام كله، بدلاً من تعدد المصطلحات، والمعنى واحد.
فمصادر الحق، هي مصادر الالتزام ف التشريعات المقارنة.
فالمصطلحان بمفهوم واحد.
وكان يحسن توحيد المصطلح ف النظام كله، بدلاً من تعدد المصطلحات، والمعنى واحد.
هذه ملاحظات شكلية طفيفة، وليست موضوعية تمس النظام ف صلبه.
بقي ان نشير إلى أهم حسنات النظام، وهي أنه قد جمع قواعد الإثبات ف صعيد واحد،
فيما يتعلق بإثبات المعاملات المالية: مدنية، وتجارية.
فجمع شتاتها من نظام المرافعات، ونظام المحكمة التجارية،
فوحد شملها تحت مظلة نظام واحد.
وهذا يوفر اليسر والسرعة ف معالجة الحقوق المالية كافة.
فيما يتعلق بإثبات المعاملات المالية: مدنية، وتجارية.
فجمع شتاتها من نظام المرافعات، ونظام المحكمة التجارية،
فوحد شملها تحت مظلة نظام واحد.
وهذا يوفر اليسر والسرعة ف معالجة الحقوق المالية كافة.
كذلك ينبغي الإشارة إلى المادة ٩٩ ف ١،
وهي تنص: " للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة".
وهي تنص: " للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة".
كنا نود لو أخذ النظام بمذهب محكمة النقض المصرية، ف خصوص توجيه اليمين الحاسمة ع سبيل الإحتياط.
كذلك نص المشترع اللبناني، صراحة ع توجيه اليمين الحاسمة ع سبيل الإحتياط.
(مادة ٢٤٢، أصول المحاكمات)
كذلك نص المشترع اللبناني، صراحة ع توجيه اليمين الحاسمة ع سبيل الإحتياط.
(مادة ٢٤٢، أصول المحاكمات)
فإن لم تقتنع المحكمة بالأدلة المقدمة، بعد فحصها وتقديرها، لا سيما أمام محكمة الإستئناف؛ إذ لا سبيل لتدارك الأمر،
فتجيب طلب الخصم ف توجيه اليمين الحاسمة.
فتجيب طلب الخصم ف توجيه اليمين الحاسمة.
فيكون موقف طالب الحق قوياً، يحمل أدلته للمحكمة بيمنه، ولا تسقط بتوجيه اليمين الحاسمة ع سبيل الإحتياط.
ويحمل ف شماله اليمين الحاسمة، كإسعاف أخير، يلجأ إليها عند الضرورة، حين تخذله الأدلة المقدمة ف إقناع المحكمة.
ويحمل ف شماله اليمين الحاسمة، كإسعاف أخير، يلجأ إليها عند الضرورة، حين تخذله الأدلة المقدمة ف إقناع المحكمة.
فضلاً، رتبها @rattibha ولكم وافر الشكر والتقدير.
جاري تحميل الاقتراحات...