أ.د عارف العلي
أ.د عارف العلي

@AREFALALI858

10 تغريدة 29 قراءة Feb 06, 2022
51-وهاتان المسألتان؛ أي التعويض عن الضرر المعنوي، والكسب الفائت كانتا محل تباين قضائي تبعا لتباين الاجتهاد الفقهي فيهما، ويلاحظ أن المادة 45 سكتت عن وضع ضوابط التعويض عنهما،مما يعني إناطة المنظم أمر ذلك للقضاء.
52-أيضا:نظم المشروع أحكام حماية الأسرار التجارية (المواد 34-37)، كما رتب آثارا عدة على إفشائها أبرزها التعويض عن الضرر المترتب على ذلك..
53-ومن الجديد المتميز في المشروع:إفراد باب للعقود التجارية،وهي عقد البيع التجاري،والبيع بالتصفية والمزايدة العلنية،والتوريد، وعقود الوكالات التجارية بأنواعها،والوساطة.
والأصل أن العقد التجاري لايختلف في جوهره عن العقد المدني؛فأركان العقد من رضا ومحل وسبب مشتركة في جميع العقود
54-غير أن العقود التجارية خُصت بمزيد أحكام فصّلها المشروع، وما ذاك إلا لتحقيق خاصيتي السرعة والائتمان اللتين تتطلبهما الحياة التجارية.
والعقد لا يوصف بأنه تجاري إلا إذا صدر من تاجر، وكان محل العقد عملا تجاريا، وحينها تسري عليه أحكام النظام، وكذا القواعد التجارية
55-وعقد البيع التجاري هو أول العقود التي نظمها المشروع م 63 وما بعدها، وقبل المشروع كانت تسري على عقد البيع مدنيا كان أو تجاريا أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي،ويتوقع أن يتضمن نظام المعاملات المدنية (المرتقب صدوره) تنظيم أحكام عقد البيع المدني
56-وحينئذ فإنه في حال سكوت مواد عقد البيع التجاري عن حكم ما فيُرجع لأحكام عقد البيع المدني الواردة في نظام المعاملات المدنية.
وقد وضعت المادة (63) من المشروع ضابطا لعقد البيع التجاري،وهو أن يكون طرفا العقد تاجرين لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية
57-ومثال ذلك: عقد بيع البضائع بين تاجر جملة وتاجر تجزئة، فتخرج العقود بين غير التجار، كعقد البيع بين المزارع والمستهلك، وعقد بيع المدني لعقاره، كما تخرج عقود البيع بين التجار لأغراضهم المدنية التي لاصلة لها بتجارتهم، كعقودهم الاستهلاكية
58-ومن مزايا المشروع إلغاؤه نظام الدفاتر التجارية،وأحل محله الباب السادس المعنون ب(السجلات المحاسبية)،فألزمت المادة 49 كل تاجر الاحتفاظ ب(نظام محاسبي) يشتمل على هذه (السجلات) ورقية كانت أو (رقمية)،كما قررت م 61 عقوبة تصل إلى 100 ألف عند ارتكاب أي من مخالفات الباب كإهمال إمساكها
59- كما تضمن هذا الباب أيضا أحكاما مفصلة لهذه السجلات أبرزها: مدة الاحتفاظ بها، ورقمنتها، والمستثنون منها، وحجيتها، وتشكيل اللجنة الابتدائية الخاصة بالنظر في مخالفتها، وغير ذلك.
60- وماسبق كان إيرادا لأبرز مزايا المشروع، وأما المقترحات والملاحظات التفصيلية فسأوردها لاحقا إن شاء الله..

جاري تحميل الاقتراحات...