تغطية الوجه عادة من العادات أم عبادة؟
أعلمي أولاً أيتها المسلمة أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربكِ تعالى وسنة نَبيُكِ محمد ﷺ، وسأطرح بعض من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء تحت هذه التغريدة
الدليل ١: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن..﴾ [النور: ٣١]، بهذه الآية أمر الله تعالى المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك..
=
=
وقد قال رسول الله ﷺ : "العينان تزنيان وزناهما النظر ... -ثم قال- والفرج يصدق ذلك أويكذبه" رواه البخاري
الدليل ٢: قوله تعالى : ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة
الدليل ٣: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم﴾ [النور:٦٠]
نفى الله الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة..
=
نفى الله الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة..
=
وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة
الدليل ٤: قوله تعالى ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما﴾ الأحزاب، قال ابن عباس:"أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة "
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، وقوله رضي الله عنه: ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين، والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة..
=
=
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾: شقَّقن مروطهنّ فاختمرن بها) رواه البخاري
الدليل ٥: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله ﷺ من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها ".
متلفعات: متغطيات
مروطهن: جمع مرط وهو الإزار
ويفهم من هذا الحديث أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله وهذا رد أيضًا على من تدّعي أن الصحابيات لا يلبسن الخمار أو الجلباب وأنهنَّ متبرجات كاشفات لوجههن والعياذ بالله!
مروطهن: جمع مرط وهو الإزار
ويفهم من هذا الحديث أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله وهذا رد أيضًا على من تدّعي أن الصحابيات لا يلبسن الخمار أو الجلباب وأنهنَّ متبرجات كاشفات لوجههن والعياذ بالله!
الدليل ٦: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: كلُّ شيء مِن المرأة عورة حتى ظفرها، وروي مِثلُ ذلك عن الإمام أحمد.
وقال الإمام أحمد -على ما نقَله أبو طالب-: "ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئاً"…
=
وقال الإمام أحمد -على ما نقَله أبو طالب-: "ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئاً"…
=
فثبت بهذا الحديث وما في معناه: أن الأصل في المرأة أن كل شيء منها عورة، فلا يحل إخراج شيء منها ابدًا بلا حاجة -لغير النساء والمحارم-
أقوال العلماء في المذاهب الأربعة في كشف الوجه
-المذهب الشّافعيّ: قال علماء المذهب الشّافعيّ في هذه المسألة أنّ كلّ جسد المرأة عورةً وجب ستره وتغطيته بما في ذلك الوجه والكفّين ولا يجوز أن تكشفهما إلّا لضرورةٍ وفي ذلك حفظاً وصوناً لها.
-المذهب الشّافعيّ: قال علماء المذهب الشّافعيّ في هذه المسألة أنّ كلّ جسد المرأة عورةً وجب ستره وتغطيته بما في ذلك الوجه والكفّين ولا يجوز أن تكشفهما إلّا لضرورةٍ وفي ذلك حفظاً وصوناً لها.
- المذهب المالكي: وكذلك قالوا علماء المالكية أن سائر جسد المرأة عورة ووجب على المرأة ستر بدنها وخاصة في زمن كثر فيه الفساد والفتن.
-المذهب الحنفي: وقالوا علماء هذا المذهب أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها أمام من كان من غير محارمها وقاية وتجنبا للفتنة إلا لضرورة ما..
=
-المذهب الحنفي: وقالوا علماء هذا المذهب أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها أمام من كان من غير محارمها وقاية وتجنبا للفتنة إلا لضرورة ما..
=
-المذهب الحنبليّ: أشار العلماء في هذه المسألة إلى وجوب ستر جسد المرأة كاملاً مشتملاً الوجه والكفّين ولا يجوز الكشف عنهما إلّا للضّرورة خوفاً من الفتنة والضّلال.
وقد استند قول كل إمام منهم رحمهم الله أجمعين حسب ما ورد عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضي الله عنهم والله ورسوله أعلم.
وقد استند قول كل إمام منهم رحمهم الله أجمعين حسب ما ورد عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضي الله عنهم والله ورسوله أعلم.
جاري تحميل الاقتراحات...