1️⃣( ثريد ) : نظرات في #الإقرار_القضائي و #الإقرار_غيرالقضائي من الناحية العملية ..
بدايةً ماهو #الإقرار_القضائي و #الإقرار_غيرالقضائي ؟وهل بينهما فرق من الناحية العملية ؟
بدايةً ماهو #الإقرار_القضائي و #الإقرار_غيرالقضائي ؟وهل بينهما فرق من الناحية العملية ؟
2️⃣للإجابة عن السؤال الأول نقول : نصت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدّعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلّقة بهذه الواقعة ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى آخرى
3️⃣ومُفاد ذلك أن الفرق الظاهر بينهما متعلّق بظرف صدور الإقرار في مجلس القضاء أو في غيره وهذا هو الفرق الأبرز بينهما وعليه التعويل في الإجابة عن السؤال الثاني ، والذي نقول فيه :
4️⃣لما كان الفرق بين نوعي الإقرار لا يمس طبيعتهما في شيء وإنما يتعلق بظروف صدور الإقرار في مجلس القضاء أو في غيره،ولما كان ظرف صدور الإقرار في مجلس القضاء ليس من شأنه سوى توفير الثقة في ثبوت الإقرار وجديته،كان من الصعب التسليم باختلاف آثار الإقرار غير القضائي-متى ثبت وجوده وجديته
5️⃣ عن آثار الإقرار القضائي، وتعينت المساواة بينهما في أحكامهما.
وقد فطن إلى ذلك فقهاء الشريعة الإسلامية وأعطوا الإقرار غير القضائي مثل حجية الإقرار القضائي، وقضت بذلك محكمة النقض المصرية فيما يتعلق بالإقرار بالنسب فقط إعمالًا منها لحكم الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص.
وقد فطن إلى ذلك فقهاء الشريعة الإسلامية وأعطوا الإقرار غير القضائي مثل حجية الإقرار القضائي، وقضت بذلك محكمة النقض المصرية فيما يتعلق بالإقرار بالنسب فقط إعمالًا منها لحكم الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص.
6️⃣ وإذا كانت بعض القوانين قد عرضت للإقرار غير القضائي ونصت على أن يكون إثباته وفقًا للقواعد العامة، فإن ذلك لايفيد تجريد الإقرار غيرالقضائي –الذي ثبت وجوده وجديته- من القوة والآثار المقررة للإقرار القضائي،ولو كانت تلك القوانين قد قررت تلك القوةوالآثار بمناسبةالإقرار القضائي وحده.
7️⃣ كما أن الأنظمة التي لم تذكر الإقرار غير القضائي أصلًا، اكتفاءاً منها بذكر الإقرار القضائي يمكن القول أنها قصدت بذلك إيراد الآثار المترتبة على طبيعة الإقرار في ذاته متى ثبت اتجاه قصد المقر حقيقة وبصفة جدية إلى اعتبار المقر به ثابتًا في ذمته وإلى إعفاء خصمه من إثباته
8️⃣ وهذا إذا كان الغالب تحققه في الإقرار القضائي فإنه ممكن تحققه أيضًا في الإقرار غير القضائي.
وقد سوّت بعض الأنظمة - كالقانون الليبي مثلاً - بين الإقرار غير القضائي والإقرار القضائي من حيث الأثر متى كان الإقرار غير القضائي قد أدلى به المقر مباشرةً لخصمه أو لنائب عنه
وقد سوّت بعض الأنظمة - كالقانون الليبي مثلاً - بين الإقرار غير القضائي والإقرار القضائي من حيث الأثر متى كان الإقرار غير القضائي قد أدلى به المقر مباشرةً لخصمه أو لنائب عنه
9️⃣ مراعيًا في ذلك أن الخصم لا يقر في العادة لخصمه مباشرة بحق عليه إلا إذا كان هذا الحق في ذمته.
( استفدت في اعداد هذه المادة من كتاب المرشد لقانون الإثبات والأدلة المطلقة وشرح قانون الإثبات )
( استفدت في اعداد هذه المادة من كتاب المرشد لقانون الإثبات والأدلة المطلقة وشرح قانون الإثبات )
هذه التغريدة حقيقةً جاءت توضيحاً لما شاع بين أوساط بعض المحامين من القول أن كل اقرار لا يكون بين يديّ القاضي لا يُعوّل عليه ، وأن الأقارير المرصوفة في محاضر الشرط والنيابة لا يُعتدّ بها ولا يُؤخذ بمضمونها ، وللأسف أن هذا القول استشرى واتصلّ بمذكراتهم وجواباتهم .
جاري تحميل الاقتراحات...