#سؤال_قانوني
إذا رفضت المحكمة الابتدائية طلب التماس إعادة النظر شكلاً .. وأيدتها محكمة الاستئناف في رفض الإلتماس ..
هل يحق للملتمس الاعتراض بطلب #النقض على تأييد رفض الالتماس من محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا ..؟
إذا رفضت المحكمة الابتدائية طلب التماس إعادة النظر شكلاً .. وأيدتها محكمة الاستئناف في رفض الإلتماس ..
هل يحق للملتمس الاعتراض بطلب #النقض على تأييد رفض الالتماس من محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا ..؟
والمستند: المادة (193) من نظام المرافعات، والتي نصت على : للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
إذن : نخلص إلى أنه من حيث الأصل يحق له الاعتراض لكون محكمة الاستئناف ستصدر قرارا بذلك ونص المادة (193) مرافعات أشار إلى جواز الاعتراض على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف فهو داخل في مشموله.
- وليس هناك فرق بين التأييد الشكلي والموضوعي لقبول طلب النقض.
وأما ما ورد في المادة (203) مرافعات بجواز الاعتراض على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على التماس إعادة النظر بطلب النقض فقد أشارت المادة إلى الجواز لا الحصر، بدليل ألا مسوغ لرفض طلب نقض توفرت فيه حالات النقض ..
وأما ما ورد في المادة (203) مرافعات بجواز الاعتراض على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على التماس إعادة النظر بطلب النقض فقد أشارت المادة إلى الجواز لا الحصر، بدليل ألا مسوغ لرفض طلب نقض توفرت فيه حالات النقض ..
وبطبيعة الحال فالمحكمة العليا محكمة تقرير مبادئ ورقابة عليا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم أدنى منها وستنظر في طلب النقض شكلاً وموضوعاً على حسب انطباق أحد الأحوال الأربعة الواردة في المادة (193) مرافعات ..
هذا ماظهر والله أعلم ..
هذا ماظهر والله أعلم ..
جاري تحميل الاقتراحات...