حمود المخيني
حمود المخيني

@Almu7amy

6 تغريدة 118 قراءة Dec 24, 2021
حكم صادر من المحكمة العليا الموقرة في جرائم الشيكات وبتأييد من الادعاء العام في مذكرته، أعتقد بأنه في غاية الأهمية للمشتغلين في القانون.
وقد شَرُفت بإجراء (عملية الطعن) لموكلنا 💉🩺⚖️😄
(١)
المسألة القانونية:
الشيك المحرر باسم شركة محدودة المسؤولية يتم توقيعه من قبل المفوضين بالتوقيع والمخول لهم التوقيع في البنك، وعندما تقع أحد جرائم الشيكات فإن الادعاء العام يحيل الأشخاص الموقعة على الشيك كمتهمين.
(٢)
وفي حال ثبوت الجريمة فإن محكمة الموضوع تصدر حكمها بالإدانة وبعدم قبول الدعوى المدنية في مواجهة الشريك محدود المسؤولية على اعتبار أن مسؤوليته محدودة بمقدار مساهمته ولا تصح مطالبته بقيمة الشيك. وقد تكرر هذا القضاء في أكثر من محكمة.
(٣)
الطعن المقدم من قبلنا:
تم الطعن على الحكم بعدة أسباب من ضمنها أن: القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهة ممثلي الشركة محدودة المسؤولية هو بمثابة التعطيل المخالف للقانون للفقرة الأخيرة من المادة (٣٥٦) ق.جزاء في جميع الدعاوى الجزائية المتعلقة بالشيكات المحررة باسم الشركات ش.م.م.
(٤)
حيث تنص الفقرة الأخيرة من م. (٣٥٦) ق.جزاء أنه:"وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد" بمعنى أن المتهم المحكوم عليه هو من يتحمل سداد قيمة الشيك وتستمد هذه الالزامية من نص المادة ٣٥٦.
(٥)
رأي المحكمة العليا:
نرفق لكم الحكم الصادر من المحكمة العليا كاملا للفائدة القانونية والنقاش.
(٦)

جاري تحميل الاقتراحات...