خطأ فادح يقع فيه بعض القانونيين؛ بل حتى بعض القضاة بعدم التفرقة بين (الإقرار) في الدعوى المدنية، و (الاعتراف) في الدعوى الجزائية؛ رغم وضوح الفرق بينهما شرعاً ونظاماً، فالأصل عدم قبول الرجوع عن الإقرار بحق لآدمي، بينما الأصل في الاعتراف ترجيح كونه مشوباً بما يؤثر في صحته.
وفي نظام
وفي نظام
الإجراءات الجزائية المادة(١٦١)"إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها،فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى،فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا"=
وهذا نص صريح واضح يوجب التحقق من سلامة الاعتراف ويقوي جانب المتهم إذا ادعى الإكراه، ويوجب البحث في سائر الأدلة وعدم الاكتفاء بالاعتراف.
بينما المادة(١٠٨) من نظام المرافعات سمته (إقرار) لا اعتراف وجعلته حجة على من أقر مطلقاً دون اشتراط التحقق من سلامته.
بينما المادة(١٠٨) من نظام المرافعات سمته (إقرار) لا اعتراف وجعلته حجة على من أقر مطلقاً دون اشتراط التحقق من سلامته.
ومما يؤيد هذا
أن الحق المدني الإقرار فيه الأصل فيه الصحة والطواعية ولاسلطة للمقر له على المُقِر؛
أما في الاعتراف الجزائي فإن المعترف اعترف إثر تحقيق ومحاصرة وأثناء توقيف أمام صاحب سلطة يتطلب صدور هذا الإقرار ولذا لزم التحقق من صحته وأنه صدر في ظروف طبيعية لاتأثير على المتهم فيها.
أن الحق المدني الإقرار فيه الأصل فيه الصحة والطواعية ولاسلطة للمقر له على المُقِر؛
أما في الاعتراف الجزائي فإن المعترف اعترف إثر تحقيق ومحاصرة وأثناء توقيف أمام صاحب سلطة يتطلب صدور هذا الإقرار ولذا لزم التحقق من صحته وأنه صدر في ظروف طبيعية لاتأثير على المتهم فيها.
جاري تحميل الاقتراحات...