أسانيد الغاء بلاغ الهروب لدى مكتب العمل والمحكمة الادارية التعميم الصادر من وكيل وزارة العمل رقم (۱/۸/۳/۲۱۸۳) وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠١هـ، الذي نص على أن: (يتم استقبال طلبات بلاغات التغيب عن طريق مكاتب العمل، ، على أن يتم دراستها وفقا للضوابط والتعليمات المرفقة، أما بخصوص البلاغات يتبع
الكيدية فيتم دراستها بموجب التعميم الصادر برقم (34699) وتاريخ ١٤٣٣/۰۹/۰۹هـ، عليه تأمل التأكيد على التأكيد على المختصين لديكم باستقبال جميع الطلبات المقدمة من العملاء ودراستها وفقا لذلك)، وحيث أرفق بالتعميم المرفق المعنون ب(شروط إلغاء بلاغ تعيب (كيدي))، حيث تضمنت: (إذا رغب ) يتبع
العامل إلغاء بلاغ التغيب (الهروب)، فعليه إثبات الكيدية، وتكون على النحو التالي: 1. مراعاة مدة التقادم اثني عشرة شهرا، ۲. مراعاة الاختصاص المكاني، 3. إثبات وجود طلب نقل خدمة قبل تسجيل بلاغ التغيب عن العمل، 4. إثبات وجود قضية مرفوعة ضد المنشأة قبل تسجيل بلاغ التغيب عن العمل،يتبع
٥-إثبات وجود رواتب مستلمة بعد تسجيل بلاغ التغيب عن العمل، 6. إثبات وجود أي أداء متعلق بالعمل بعد تسجيل بلاغ التغيب عن العمل
@abomukhlidf ويروح مع كفيله لمكتب العمل ويطلب الإلغاء
@Mahmoud96302161 @Omaralmansour77 صاحب القرار الإداري هو مكتب العمل وليس صاحب العمل
@Mahmoud96302161 @Omaralmansour77 اي بلاغ صدر عليه قرار من مكتب العمل يعتبر قرار مكتب العمل قرار إداري يجوز الطعن عليه بالإلغاد بأي وقت لأنه من القرارات المستمرة
جاري تحميل الاقتراحات...