▪️من القواعد الفقهية القضائية:
1 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
2– الدعوى تقام على من بيده العين.
3– ما بنى على باطل أخذ حكمه.
4 – الساقط لا يعود.
5 – المفرط أولى بالخسارة.
6- ماقارب الشيء يعطى حكمه.
7- الأصل براءة الذمة
8 – الغار ضامن
9- القول قول الغارم بيمينه.
1 - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
2– الدعوى تقام على من بيده العين.
3– ما بنى على باطل أخذ حكمه.
4 – الساقط لا يعود.
5 – المفرط أولى بالخسارة.
6- ماقارب الشيء يعطى حكمه.
7- الأصل براءة الذمة
8 – الغار ضامن
9- القول قول الغارم بيمينه.
10- لا ضرر ولا ضرار و الضرر يزال.
11- العادة محكّمة.
12- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
13- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
14- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
15- الأصل في الأموال والأبضاع الحرمة.
16- الخراج بالضمان
17- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
11- العادة محكّمة.
12- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
13- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
14- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
15- الأصل في الأموال والأبضاع الحرمة.
16- الخراج بالضمان
17- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
15- المسلمون على شروطهم.
16- العيب موجب للرد.
17- الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة.
18- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار.
19- مباشرة الفعل الذي هو دليل الرّضا بمنزلة التّصريح بالرّضا.
20- الإقرار حجة قاصرة على المقر فيما لا تهمة فيه.
21-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
16- العيب موجب للرد.
17- الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة.
18- المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار.
19- مباشرة الفعل الذي هو دليل الرّضا بمنزلة التّصريح بالرّضا.
20- الإقرار حجة قاصرة على المقر فيما لا تهمة فيه.
21-الأصل بقاء ما كان على ما كان.
20- اليمين في التداعي على أقوى المتداعيين.
21- إذا سكت الخصم عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً وإذا سكت عن اليمين بعد ما طُلب منه جعله ناكلاً.
22- كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
23- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
24-حيازة المنقول قرينة.
25-ما جاز لعذر بطل بزواله
21- إذا سكت الخصم عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكراً وإذا سكت عن اليمين بعد ما طُلب منه جعله ناكلاً.
22- كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده.
23- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
24-حيازة المنقول قرينة.
25-ما جاز لعذر بطل بزواله
26- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
27-الإضطرار لا يبطل حق الغير
28-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
29-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
30-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
31-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
32-إعمال الكلام أولى من إهماله
33-السؤال معاد في الجواب.
27-الإضطرار لا يبطل حق الغير
28-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
29-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
30-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
31-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
32-إعمال الكلام أولى من إهماله
33-السؤال معاد في الجواب.
34– لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في محل الحاجة بيان.
35- الكتاب كالخطاب.
36- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
37- المرء مؤاخذ بإقراره.
38- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
39- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
40- الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
35- الكتاب كالخطاب.
36- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
37- المرء مؤاخذ بإقراره.
38- لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم.
39- المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
40- الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
٤٢- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
٤٣- الجواز الشرعي ينافي الضمان.
٤٤- المباشر ضامن و إن لم يتعمد.
٤٥- المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
٤٦- جناية العجماء جبار.
٤٧- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
٤٨- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
٤٣- الجواز الشرعي ينافي الضمان.
٤٤- المباشر ضامن و إن لم يتعمد.
٤٥- المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
٤٦- جناية العجماء جبار.
٤٧- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
٤٨- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
٤٩- يُقبَل قول الأُمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة.
٥٠- يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه.
٥١- قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
٥٢- من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل.
٥٠- يقوم البدل مكان المبْدَل إذا تعذر المُبدل منه.
٥١- قد تتبعّض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها
٥٢- من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبل.
٥٣-الأصل تصحيح العقود ما أمكن، لاسيما إذا ترتب على إبطالها ضرر بأحد المتعاقدين.
٥٤- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
٥٥- إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ.
٥٦- الأسباب للعقود والتبرعات معتبرة.
٥٧- لا عذر لمن أقرّ.
٥٤- ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
٥٥- إذا تبين فساد العقد بطل ما بُني عليه، وإن فسخ فسخاً اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ.
٥٦- الأسباب للعقود والتبرعات معتبرة.
٥٧- لا عذر لمن أقرّ.
جاري تحميل الاقتراحات...