د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

4 تغريدة 13 قراءة Mar 12, 2023
1/ أكد مجلس الوزراء الموقر بتعميمه المرفق رقم 7/ب/8213 لعام 1425هـ والموجه لكافة الجهات الحكومية، على عدة نقاط، منها: وجوب كتابة اسم الأصيل ووظيفته ثم اسم المُوقِع. وهذا تأكيد على مباديء هامة في القانون الإداري قيلت للتفرقة بين تفويض الاختصاص أو تفويض السلطة وبين تفويض التوقيع.
2/ فالقانون الإداري فرّق بين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع، فتفويض الاختصاص معناه: "أن يعهد الرئيس بنقل بعض من اختصاصاته التي يستمدها من النصوص القانونية لأحد مرؤوسيه، وهو مايترتب عليه ممارسة المفوض إليه تلك الاختصاصات دون الرجوع للرئيس المفوض"، ويسميه البعض "تفويض السلطة"،
3/ ويتميز تفويض الاختصاص بعدم إمكانية من قام بالتفويض بممارسة الاختصاص الذي تم تفويضه إلى المفوض إليه إلا إذا تم إلغاء التفويض بقرار صريح، فالصلاحية المُفوضة خرجت من عباءة الأصيل إلى المفوض إليه، وذلك منعاً لتضارب الاختصاصات، ولاستقرار المعاملات القانونية وضبط النشاط الإداري.
4/ أما تفويض التوقيع فهو قيام المفوض إليه بعمل مادي يتمثل بالإمضاء على قرارات أو وثائق تندرج ضمن اختصاصات الأصيل بشرط أن تكون باسمه ولحسابه، فهو ليس إلا تمثيل مظهري للسلطة، ولا ينقل سلطة حقيقية ولا اختصاص للمفوض إليه، وإنما يعهد إليه بمهمة مادية بحتة تتمثل في تجسيد إرادة الأصيل.

جاري تحميل الاقتراحات...