أحوال الشركة بعد وفاة الشركاء (في شركتي التضامن والتوصية البسيطة).
لا ينفك حال الشركة عند وفاة الشريك المتضامن أو الموصي من أحوال ستة -في وجهة نظري-:
1- أن يكون المتوفى هو الشريك المتضامن فتصفى الشركة وفق أحكام الباب العاشر من نظام الشركات المادة 203 وما بعدها.
لا ينفك حال الشركة عند وفاة الشريك المتضامن أو الموصي من أحوال ستة -في وجهة نظري-:
1- أن يكون المتوفى هو الشريك المتضامن فتصفى الشركة وفق أحكام الباب العاشر من نظام الشركات المادة 203 وما بعدها.
2- أن يكون المتوفى هو الشريك المتضامن ونص على استمرار الشركة بدون الورثة فيقوم نصيب الشريك ويعطى الورثة نصيبهم ويُخرجون من الشركة، ويكون التقويم بأحد ثلاث: أ/ تقدير من مقوم مرخص. ب/وفق ما نص عليه في عقد تأسيس الشركة ج/ ما يتفق عليه الشركاء والورثة من آلية أخرى للتقدير.
3- أن يكون المتوفى هو الشريك المتضامن، ونص في عقد التأسيس على استمرار الشركة مع من يرغب من الورثة، فيعطى من لا يرغب نصيبه ويخرج من الشركة، ومن رغب بقي بقدر حصته من التركة وفق ما تقدم.
4- أن يكون المتوفى هو الشريك الموصي ولم يُتفق على انقضاء الشركة بوفاته، فيعطى من لا يرغب من الورثة نصيبه ويخرج من الشركة، ومن رغب بقي بقدر حصته من التركة وفق ما تقدم.
5- أن يكون المتوفى هو الشريك الموصي ولم تنقضِ الشركة ونص على إخراج الشريك، فلا يكون لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفق ما تقدم.
6- أن يكون المتوفى هو الشريك الموصي وقد اتفق على تصفية الشركة، فتصفى ويعطى ورثته نصيبهم وفق ما تقدم من آلية للتقييم.
-تنبيه:
ينبغي التنبيه إلى أن الشريك الموصي إذا توفي ولم ينص عقد التأسيس على انقضاء الشركة، وامتنع الشركاء من تقويم نصيب من لا يرغب من الورثة الاستمرار في الشركة، فيجوز حين إذن للوارث (والذي أصبح شريكاً) تطبيق أحكام المادة السادسة عشرة من نظام الشركات والتي نصت على ... يتبع
ينبغي التنبيه إلى أن الشريك الموصي إذا توفي ولم ينص عقد التأسيس على انقضاء الشركة، وامتنع الشركاء من تقويم نصيب من لا يرغب من الورثة الاستمرار في الشركة، فيجوز حين إذن للوارث (والذي أصبح شريكاً) تطبيق أحكام المادة السادسة عشرة من نظام الشركات والتي نصت على ... يتبع
نصت على ما يلي: "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: [وذكر منها في الفقرة]
(و) -صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً".
(و) -صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً".
والله أعلم ، انظر: المواد (17-42) من نظام الشركات.
تمت بحمد الله
تمت بحمد الله
جاري تحميل الاقتراحات...