بعض المسائل المتعلقة بـ #الأسماء_و_الأحكام
-1-
جميع الأحكام الشرعية في الدنيا المتعلقة بأحوال المكلفين وكيفية التعامل مع جميع الناس يكون على حسب دخولهم في مسمى الإيمان أو الكفر والعياذ بالله،
-1-
جميع الأحكام الشرعية في الدنيا المتعلقة بأحوال المكلفين وكيفية التعامل مع جميع الناس يكون على حسب دخولهم في مسمى الإيمان أو الكفر والعياذ بالله،
-2-
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
«وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام». [مجموع الفتاوى (٥٨/١٣)]
وعلى هذا الأساس يكون التعامل مع سائر المكلفين من حيث:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
«وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام». [مجموع الفتاوى (٥٨/١٣)]
وعلى هذا الأساس يكون التعامل مع سائر المكلفين من حيث:
-3-
١- أحكام النكاح:
- فيحرم زواج الكافر بالمسلمة والمسلم بالكافرة
قال تعالى: ﴿لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلُّون لَهُن﴾
- إلا ما استثناه الشرع من جواز نكاح نساء أهل الكتاب
قال تعالى: ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾
- أما المرتدة والوثنية فلا يجوز نكاحكهما.
١- أحكام النكاح:
- فيحرم زواج الكافر بالمسلمة والمسلم بالكافرة
قال تعالى: ﴿لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلُّون لَهُن﴾
- إلا ما استثناه الشرع من جواز نكاح نساء أهل الكتاب
قال تعالى: ﴿والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم﴾
- أما المرتدة والوثنية فلا يجوز نكاحكهما.
-4-
٢- أحكام الولاية: لا ولاية لكافر على مسلم في:
- الولاية الكبرى:الولاية العامة لأمور المسلمين من شئون الحكم وتدبير الدولة
- الصغرى:الولاية الخاصة المتعلقة بالأفراد من حيث الولاية والوصاية والرعاية والتزويج وما يتعلق بها
قال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
٢- أحكام الولاية: لا ولاية لكافر على مسلم في:
- الولاية الكبرى:الولاية العامة لأمور المسلمين من شئون الحكم وتدبير الدولة
- الصغرى:الولاية الخاصة المتعلقة بالأفراد من حيث الولاية والوصاية والرعاية والتزويج وما يتعلق بها
قال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
-5-
٣- أحكام القضاء:
فلا يتولى الكافر القضاء (وهو داخل ضمن الولاية العامة)
ولا تُقبل شهادته على المسلم
ولا يُستشهد إلا فيما استثناه الشرع للضرورة [كما في حال السفر في تعذر مُبلّغ الوصيّة فحينئذ يجوز إشهادهم على ما قرره الشرع كما في سورة المائدة الآية (١٠٦، ١٠٧)].
٣- أحكام القضاء:
فلا يتولى الكافر القضاء (وهو داخل ضمن الولاية العامة)
ولا تُقبل شهادته على المسلم
ولا يُستشهد إلا فيما استثناه الشرع للضرورة [كما في حال السفر في تعذر مُبلّغ الوصيّة فحينئذ يجوز إشهادهم على ما قرره الشرع كما في سورة المائدة الآية (١٠٦، ١٠٧)].
-6-
٤- أحكام البيع:
فلا يباع لكافر: مُصحفٌ ولا مملوكٌ مسلمٌ إلا أن يعتق عليه.
٥- أحكام الميراث:
فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
٤- أحكام البيع:
فلا يباع لكافر: مُصحفٌ ولا مملوكٌ مسلمٌ إلا أن يعتق عليه.
٥- أحكام الميراث:
فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
-7-
٦- أحكام الجنائز:
الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا: لا يُغسَّل ولا يُكَفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقام على قبره ولا يستغفر له.
٦- أحكام الجنائز:
الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا: لا يُغسَّل ولا يُكَفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقام على قبره ولا يستغفر له.
-8-
٧- أحكام العصمة:
فإن عصمة المال والدم لا تكون إلا بالإيمان، إلا فيما استثناه الشرع من الكفار: (كالذمي، والمستأمن والمعاهد) بالشروط المعتبرة شرعا.
٨- أحكام الحدود والجنايات:
فلا يُقتل مسلم بكافر إذا قتله، على الصحيح الراجح الموافق لدليل الكتاب والسنة.
٧- أحكام العصمة:
فإن عصمة المال والدم لا تكون إلا بالإيمان، إلا فيما استثناه الشرع من الكفار: (كالذمي، والمستأمن والمعاهد) بالشروط المعتبرة شرعا.
٨- أحكام الحدود والجنايات:
فلا يُقتل مسلم بكافر إذا قتله، على الصحيح الراجح الموافق لدليل الكتاب والسنة.
-9-
٩- أحكام الولاء والبراء:
تحرم على المسلم موالاة الكفار
قال تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)
بل تجب عليه معاداتهم وبغضهم والبراءة من كفرهم وشركهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً مهما كلفه ذلك
٩- أحكام الولاء والبراء:
تحرم على المسلم موالاة الكفار
قال تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)
بل تجب عليه معاداتهم وبغضهم والبراءة من كفرهم وشركهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً مهما كلفه ذلك
-10-
قال تعالى: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتىٰ تؤمنوا بالله وحده﴾
قال تعالى: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتىٰ تؤمنوا بالله وحده﴾
-11-
وأما المؤمن فتجب موالاته ونصرته ومحبته على الحق والصواب وهذا حق واجب حتى مع وجود الخلاف والنزاع ما لم تنفصم عروة الإيمان
فالمؤمن يجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك.
قال تعالى: ﴿إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا..)
وأما المؤمن فتجب موالاته ونصرته ومحبته على الحق والصواب وهذا حق واجب حتى مع وجود الخلاف والنزاع ما لم تنفصم عروة الإيمان
فالمؤمن يجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك.
قال تعالى: ﴿إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا..)
-12-
١٠- أحكام الديار:
فعلى أساس الكفر والإيمان، تنقسم الديار إلى دار كفر ودار إيمان؛
فيحرم على المسلم البقاء في دار الكفر، مع القدرة على الانتقال، وكذا السفر إليها بقصد السياحة، والنزهة، أو التجنس والإقامة بغير مصلحة ملحة يقتضيها الشرع.
١٠- أحكام الديار:
فعلى أساس الكفر والإيمان، تنقسم الديار إلى دار كفر ودار إيمان؛
فيحرم على المسلم البقاء في دار الكفر، مع القدرة على الانتقال، وكذا السفر إليها بقصد السياحة، والنزهة، أو التجنس والإقامة بغير مصلحة ملحة يقتضيها الشرع.
-13-
١١- أحكام الهجرة:
فالهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإيمان ولا يرخص إلا للمعذور شرعاً، أو من تلزمه مصلحة المسلمين بالمكوث على التوقيت لا على التأبيد
١١- أحكام الهجرة:
فالهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإيمان ولا يرخص إلا للمعذور شرعاً، أو من تلزمه مصلحة المسلمين بالمكوث على التوقيت لا على التأبيد
-14-
ولا يعتبر اللجوء إلى ديار الكفر هجرة شرعيةً إلا إذا كانت هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان عند خلو الزمان من دار الإيمان وذلك خوفاً على الدين والنفس والعرض ويعتبر ما سواه أمراً محرماً.
ولا يعتبر اللجوء إلى ديار الكفر هجرة شرعيةً إلا إذا كانت هجرة من دار الخوف إلى دار الأمان عند خلو الزمان من دار الإيمان وذلك خوفاً على الدين والنفس والعرض ويعتبر ما سواه أمراً محرماً.
-15-
١٢- أحكام الج-هـٰا-د:
ما شُرع إلا للقضاء على الكفر وفتنة الكافرين
قال تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)
قال تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)
١٢- أحكام الج-هـٰا-د:
ما شُرع إلا للقضاء على الكفر وفتنة الكافرين
قال تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)
قال تعالى: ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)
-16-
والأحكام المتعلقة بالج-هـٰا-د كثيرة منها:
(أحكام السبي، والغنيمة، والفيء، والسلب، والجزية، والخراج)
فقد أباح الله للم-جٰا-ه-ـٖدٖين أموال الكفار المحاربين ودماءهم وأعراضهم وكل ذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى.
والأحكام المتعلقة بالج-هـٰا-د كثيرة منها:
(أحكام السبي، والغنيمة، والفيء، والسلب، والجزية، والخراج)
فقد أباح الله للم-جٰا-ه-ـٖدٖين أموال الكفار المحاربين ودماءهم وأعراضهم وكل ذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى.
-17-
← وهناك أحكام أخرى مترتبة على الإيمان والكفر معروفة مشهورة في كتب الفقه كحكم استعمال أواني الكفار وملابسهم وأكل ذبائحهم وحكم السلام عليهم وزيارتهم ومشاركتهم في الأفراح والأحزان وغيرها من الأحكام مما تبين أهمية مسألة الكفر والإيمان وعظم شأنها وخطر الجهل بها وعدم إدراكها.
← وهناك أحكام أخرى مترتبة على الإيمان والكفر معروفة مشهورة في كتب الفقه كحكم استعمال أواني الكفار وملابسهم وأكل ذبائحهم وحكم السلام عليهم وزيارتهم ومشاركتهم في الأفراح والأحزان وغيرها من الأحكام مما تبين أهمية مسألة الكفر والإيمان وعظم شأنها وخطر الجهل بها وعدم إدراكها.
-18-
ومن هنا نعرف دقة علم السلف وعلو فقههم وإخلاص نصحهم للأمة وبذل غاية جهدهم في بيان هذا الأصل العظيم تأصيلاً وتصنيفاً ورداً للمخالفين مستدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، فكان قول أهل السنة والجماعة في ذلك مشهوراً على ألسنة جميع علماء الأمصار من أهل السنة.
ومن هنا نعرف دقة علم السلف وعلو فقههم وإخلاص نصحهم للأمة وبذل غاية جهدهم في بيان هذا الأصل العظيم تأصيلاً وتصنيفاً ورداً للمخالفين مستدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، فكان قول أهل السنة والجماعة في ذلك مشهوراً على ألسنة جميع علماء الأمصار من أهل السنة.
جاري تحميل الاقتراحات...