٢. ديّة المرأة نصف ديّة الرجل.
أولاً : إذا قُتلت المرأة، هل الدية حق لها أم حق للورثة؟
بل هو حق للورثة، أما حقها فهو دم القاتل.
إذاً، هل المسألة مادية أم ليست مادية؟
ليست مادية، لأن المرأة إذا قتلها رجل، الحق في ذلك أن يُقتل الرجل، فالتساوي بالدم هو القتل، أما المال فللورثة.
أولاً : إذا قُتلت المرأة، هل الدية حق لها أم حق للورثة؟
بل هو حق للورثة، أما حقها فهو دم القاتل.
إذاً، هل المسألة مادية أم ليست مادية؟
ليست مادية، لأن المرأة إذا قتلها رجل، الحق في ذلك أن يُقتل الرجل، فالتساوي بالدم هو القتل، أما المال فللورثة.
فالورثة أسقطوا حق الدم، ودم الرجل والمرأة متساوٍ، أما جانب الديّة؛ فالنفوس لا تُباع في الإسلام، ولهذا يظن المدّعي أن الديّة هي جزاء النّفس، فجزاء النفس هي بالنفس سواء للرجل أو المرأة، فلو اجتمع ألف رجل على قتل طفلة، يُقتلون جميعاً.
فالأموال ليست عِوضاً عن النفس.
فالأموال ليست عِوضاً عن النفس.
وهل الضرر المادي في قتل الأب أكبر على الورثة أم قتل الأم ؟
الضرر المادّي يكون في قتل الأب أكبر على الورثة؛ لأن مسؤولية المرأة المالية أقل، لأن الأب هو الذي يتكفّل بالنفقة على الورثة، فكانت ديّة المرأة على نصف ديّة الرجل، أما النفس فإن شاء الورثة أن يُقتل، وإن شاؤوا فالديّة.
الضرر المادّي يكون في قتل الأب أكبر على الورثة؛ لأن مسؤولية المرأة المالية أقل، لأن الأب هو الذي يتكفّل بالنفقة على الورثة، فكانت ديّة المرأة على نصف ديّة الرجل، أما النفس فإن شاء الورثة أن يُقتل، وإن شاؤوا فالديّة.
وكما قلنا لو اجتمع ألف رجل على قتل طفلة لم تتجاوز السنة، يُقتلون جميعاً، فليس الأمر كما ادّعت المدّعية أنه ظلم للمرأة ونقص من قيمتها، بل أن حق المرأة هو أن يُقتل الرجل ولها ذلك، ولكن الديّة هي حقّ الورثة إن شاؤوا، فيأخذوا الديّة على المرأة بالنصف لأن مسؤوليتها المالية أقل.
ولأن الرجل يصلي خارج بيته، وفي المسجد، وفي الطرقات، لأنه يعمل طوال النهار وقد يحين موعد الصلاة في أي وقت، فمن الممكن أنه عندما يصلي يأتي كلىب بجواره وينبىح فيخاف منه ويذهب خشوعه، ومن الممكن أن يمر بجانبه حمىار فينهىق بالقرب منه ويزعجه ويذهب خشوعه
٤. ميراث المرأة نصف الرجل.
بدايةً : أتحدّى لو كانوا يعرفون ولو ١٪ من علم المواريث؛ ذلك التشريع الإلهي العظيم، ولكن لا بأس.
مثال : رجل مات وترك خلفه أولاده وأمه وأبوه؛ (فإن الأب سيأخذ السدس، والأم ستأخذ السدس).فلو كان المقصد هو ظلم المرأة لما أخذت الأم مثل الأب في الحالة السابقة.
بدايةً : أتحدّى لو كانوا يعرفون ولو ١٪ من علم المواريث؛ ذلك التشريع الإلهي العظيم، ولكن لا بأس.
مثال : رجل مات وترك خلفه أولاده وأمه وأبوه؛ (فإن الأب سيأخذ السدس، والأم ستأخذ السدس).فلو كان المقصد هو ظلم المرأة لما أخذت الأم مثل الأب في الحالة السابقة.
مثال آخر : لو رجل مات وترك أخوة لأم، وأخوات لأم ذكور وإناث، الجميع سيأخذ مثل النسبة، للذكر مثل حظ الأنثى.
وهذا دليل على جهىلكم بالمواريث ودليسكم بقول أن الإسلام احتىقر المرأة.
أما موضوع (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهذا من عدل الله تبارك وتعالى :
وهذا دليل على جهىلكم بالمواريث ودليسكم بقول أن الإسلام احتىقر المرأة.
أما موضوع (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهذا من عدل الله تبارك وتعالى :
فالمرأة في كل مراحل عمرها (مُتكفَّل بها)، عندما تكون طفلة أبوها يتكفل بالنفقة عليها، إذا كبرت وتزوجت يصبح زوجها المسؤول،
إذا مات زوجها وأصبحت أرملة يكون الأب أو الإبن هو المسؤول، وإذا لم يكن لديها أب أو ابن فأخوها، وإن كانت وحيدة فالدولة هي من تتكفّل بها.
إذا مات زوجها وأصبحت أرملة يكون الأب أو الإبن هو المسؤول، وإذا لم يكن لديها أب أو ابن فأخوها، وإن كانت وحيدة فالدولة هي من تتكفّل بها.
والرجل هو من ينفق على أهل بيته، هو من يدفع المهر، هو من يشتري المنزل، هو من يتكفّل بالعرس، ومنهم من يخرج من منزله بداية الفجر لنهاية الليل لكي ينفق على أهل بيته، والنهاية يأتون مدلىسين، وكىلاب مأجورة تقول بأن الإسلام ظلم المرأة بالميراث ولماذا الرجل وغير ذلك؟
وأيضًا عبر التاريخ كان أغلب حُكّام الدول وقادة الجيوش والمعارك رِجال، وإن كانت هناك بعض الحالات الشىاذّة؛ فإن الشّىذوذ لا حكم له
هل بهذا إساءة للمرأة؟
كلا؛ بل الجميع يعلم أن جنىس النّساء يغلب عليهن العاطفة؛ فليست كجنىس الرجال بالحزم وتحمّل الأذى والضغوطات الجسدية والنفسية وغيرها
هل بهذا إساءة للمرأة؟
كلا؛ بل الجميع يعلم أن جنىس النّساء يغلب عليهن العاطفة؛ فليست كجنىس الرجال بالحزم وتحمّل الأذى والضغوطات الجسدية والنفسية وغيرها
والمرأة أيضًا تمر بفترات الحيض والنّفاس والولادة وهذا كله يؤثر على ذاكرتها ونفسيّتها، وأيضًا قلة تعاملاتها المالية على عكس الرجل المُطالب بالعمل لينفق على أهل بيته، ومع كل الأمور السابقة، فقد تطلّبت الشهادة امرأتين في حال عدم وجود الرجل.
٧. عورة
أين الشبهة؟، فالعورة هي ما يجب ستره، للمرأة عورة يجب سترها، وللرجل عورة يجب سترها.
٨. تنقض الوضوء مثل الكلىب والغائىط؟
(تدلىيس لا دليل عليه).
٩.التعدد
مدّعو الحرية يرون التعدد إساءة للمرأة، وفي نفس الوقت يرون تعدد العلاقات الجنىسية حق لها؟ سأثبته بالدليل في لاحق الثريد
أين الشبهة؟، فالعورة هي ما يجب ستره، للمرأة عورة يجب سترها، وللرجل عورة يجب سترها.
٨. تنقض الوضوء مثل الكلىب والغائىط؟
(تدلىيس لا دليل عليه).
٩.التعدد
مدّعو الحرية يرون التعدد إساءة للمرأة، وفي نفس الوقت يرون تعدد العلاقات الجنىسية حق لها؟ سأثبته بالدليل في لاحق الثريد
١٠. زواج القاصرات.
بدايةً : كل من يلقي بهذه الشبهة على المسلمين، سواء كان منصّر :فستجد أن مريم العذراء تزوّجت يوسف النّجار وهي عمرها١٢ سنة وهو عمره ٩٩ سنة، أو كان علمانيًا من عبىيد الغرب : ستجد ارتفاع نسبة الحمل لدى القاصرات لديهم ويعطون لهن حبوب منع حمل، وسأثبت ذلك بالدليل لاحقا
بدايةً : كل من يلقي بهذه الشبهة على المسلمين، سواء كان منصّر :فستجد أن مريم العذراء تزوّجت يوسف النّجار وهي عمرها١٢ سنة وهو عمره ٩٩ سنة، أو كان علمانيًا من عبىيد الغرب : ستجد ارتفاع نسبة الحمل لدى القاصرات لديهم ويعطون لهن حبوب منع حمل، وسأثبت ذلك بالدليل لاحقا
والمالكية : مواهب الجليل للحطاب (5/262).
الشرح الكبير للدردير (2/343).
والشافعية : روضة الطالبين للنووي (7/368).
مغني المحتاج للشربيني (3/260).
الحنابلة : كشاف القناع للبهوتي (5/209).
مطالب أولي النهي للرحيباني (5/278).
الشرح الكبير للدردير (2/343).
والشافعية : روضة الطالبين للنووي (7/368).
مغني المحتاج للشربيني (3/260).
الحنابلة : كشاف القناع للبهوتي (5/209).
مطالب أولي النهي للرحيباني (5/278).
روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عطاء في قول الله تعالى: {واضربوهن} قال: "قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه".
وجاء في الموسوعة الفقهية: "قال المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة: يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه، أو بمنديل ملفوف، أو بيده، لا بسوط، ولا بعصا، ولا بخشب؛ لأن المقصود التأديب".
نأتي الآن للعلمانيين والمىلاحدة وعبيىد الغرب لنرى هل كُرّمت المرأة؟
ستجد في السلسلة الضىرب الحقيقي، والقتىل الحقيقي، والإساءة بأدق معنًى لها.
ستجد في السلسلة الضىرب الحقيقي، والقتىل الحقيقي، والإساءة بأدق معنًى لها.
هذه سلسلة عن المرأة بين الإسلام واليهودية والنصىرانية :
وفي التلمود :. البنت تكون مهيئة للزواج، وجاهزة للوطء في سن ثلاث سنوات، وهو مباح لليهودي بشكل عام ، ونقرأ في التلمود "سانهدرين الصحيفة 55 العمود ب" :
אמר רב יוסף , תא שמע : בת שלש שנים וים אחד מתקדשת בביאה
قال الراباي يوسف " تعال اسمع! بنت ثلاث سنوات ويوم واحد ، تُزوج وتُجامع.
אמר רב יוסף , תא שמע : בת שלש שנים וים אחד מתקדשת בביאה
قال الراباي يوسف " تعال اسمع! بنت ثلاث سنوات ويوم واحد ، تُزوج وتُجامع.
ويقول اليهود أيضاً بأن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام تزوج رفقة وعمرها ٣ سنوات، وعمر إسحاق كان ٤٠ عام.
ونصيحة أخيرة لأخواتي المسلمات : لا تستمعوا للشّبهات ولا تعرّضوا أنفسكن للشّبهات، استمعوا الردود وتابعوا حسابات الردود، تابعوا مقاطع الرّدود، منها تكسبون الوقت ومنها تتعلّمون.
جاري تحميل الاقتراحات...