عبد العزيز
عبد العزيز

@lke01

18 تغريدة 13 قراءة Dec 01, 2021
سوف أُسلسل على شكل تغريدات ما استطعت من تلخيصه لهذه الأمسية المعنونة بتعاملات الورقة التجارية وإشكالاتها في التحرير والتنفيذ
والتي أرجو أن أكون وفقت بتلخيصها وذلك من خلال متابعة اللقاء للأستاذ الفاضل@ID_LAWFIRM وبرعاية الأفاضل@bandr_alshmmari @KhaledAlyosif
#مبادرة_دار_القانون
- بدأ الأستاذ بلمحة تاريخية عن علم الورقة التجارية وأنه من أول وسائل الإثبات التي تمت على العمل التجاري والذي يسمى كمبيالة كما أنه في أصلها انبنت على التعاملات البحرية ثم تطورت من ناحية الضمانات وأنه حصل تنوع في المجالات الأخرى.
- انتقال الفكرة إلى التعامل المدني فيما يخص ضمان حقوق الإيجارات.
- تخصيص نظام الأوراق التجارية في النظام السعودي لثلاثة أنواع وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وأن النظام لم يُعرّفها وإنما جعل لها شروط معينة تتوافر لاعتبار الورقة التجارية كمبيالة أو سند لأمر أو شيك.
- وتكلم أيضا عن إفراد الشيك بالخصوصية في الأحكام باعتبار أنه يتعلق بطرف آخر أيا كان الطرف الآخر؛ يكون تعامله تعامل طرفاً أجنبيا وهو البنك.
-أهمية أن تكون الورقة التجارية؛ الشيك، صادر من بنك معتمد سواء كان البنك محلياً أو إقليمياً أو عالمياً وأن من أهم ركائز الشيك أن يكون على بنك.
- البنك أجنبياً بالنسبة للعلاقات بين الأطراف أياً كانت نوع هذه العلاقة بعكس الكمبيالات التي بقبول المسحوب عليه يصبح هو الملتزم بالورقة التجارية.
- الأصل عند تقديم مبلغ من النقود كوفاء جزئي على الورقة التجارية؛ وجوب قبوله على الحامل الشرعي ولا يجوز رفضه.
- السند لأمر لم يرد إلا في ثلاثة مواد فقط على الرغم من أن السند لأمر هو أكثر السندات والأوراق التجارية التي يتم التعامل بها والسبب هو أن غالبية الأحكام الواردة في الكمبيالات تطبق على السند لأمر إلا باختلاف طبيعة السند لأمر، باعتباره أنه محرر من شخصين؛ المتعهد والمستفيد.
- بعض القوانين والأحكام القضائية في بعض الدول بالنسبة لقضاء النقض لديهم؛ يعتبرون أنَّ من يتخذ اسمه توقيعاً إذا كان يتخذ هذا الاسم توقيعاً وكان من المتعارف على أنه يتخذ هذا الاسم توقيعاً فهو ملزم له.
- استحالة إبطال قاعدة معينة تساعد على تفعيل نظام الأوراق التجارية وتسهيل تداولها بحجة أنها تكون مدعاة لإجراءات معينة.
- البنك هو المسؤول فيما يسمى بتحمّل التبعة في الإفصاح عن الشخص الذي قام بصرف الشيك وتستوي هنا الشخصية الاعتبارية مع الشخصية الطبيعية.
- إجراءات التنفيذ في المحاكم تسري على الورقة التجارية وعلى غيرها من سندات التنفيذ.
- التحريف والتزوير على الورقة التجارية الوارد فيها لا يبطلها كورقة تجارية مع إنتاجها لآثارها في مواجهة الشخص الملتزم بها حقيقةً.
- من أقوى الآثار المترتبة على التظهير أن التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع.
- ينبغي أن يكون الحامل على قدر من تحمل المسؤولية في الحصول على ورقة تجارية صحيحة لكي يستطيع أن ينفذ قواعد الصرف في مواجهة الحامل الشرعي لها إذ يكون التكييف القانوني لعدم الاعتداد بها صحيحاً.
- إذا اختلف بين المكتوب بالحروف والمكتوب بالأرقام أُخِذَ المكتوب بالحروف ولو كان هو الأقل في حال المطالبة بالمبلغ المتبقي لدى الجهات القضائية المختصة باعتبار أنها هي الدعوة الموضوعية؛ إذ ينبغي أن يطبق النظام كورقة تجارية.
- لا مجال لتطبيق العقل في الأوراق التجارية، إنما يطبق النص النظامي.
- لم يسمي النظام، المستفيد من الورقة التجارية؛ مالكاً وإنما حاملاً شرعياً فيما يُعتبر حاملاً شرعياً للوفاء بهذه الورقة التجارية.
-النظام السعودي اشترط أن يكون الشيك فقط محتوياً على ثمانية بيانات أو سبعة بيانات ويعتبر شيكا صحيحاً.
-ضمان الحقوق في الورقة التجارية تعطي حاملها حق أولوية وهي تأخذ منحنين، إما أن تكون الورقةالتجارية مسجلةفي سجل الضمان وفقا لضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتصبح عند ذلك حقاً عينياً.
-نظام الأوراق التجارية أعطى حامل الورقة التجارية أولوية في اقتضاء حقوقه عند تحقق حالة الإفلاس في مواجهة الساحب.
-الضامن الاحتياطي (الكفيل) يلتزم في مواجهة المستفيد بالالتزامات المترتبة على مواجهة محرر الورقة التجارية أو ساحبها.
-الفقهاء هم من عرّفوا الورقة التجارية أنها صك مكتوب.
- إذا فقدت الورقة التجارية أحد الشروط الشكلية الإلزامية خرجت عن اعتبارها ولا يمكن تكييفها حيث أن النظام هو من تكفَّل بتحديدها وليس اتفاق الأطراف.
- السند محصور في الالتزام الصرفي الناشئ عنه الذي هو حدود العلاقة و وضوح العلاقة بين الطرفين من خلال هذا الالتزام.
- أي إقرار أو أي إثبات أو أي واقعة على الورقة التجارية هي حجة في مواجهة المتعاملين بها.
- من غير الوجاهة اقتراح إنهاء التعامل بالأوراق التجارية لا سيما أنه نظام دولي قائم مبني على اتفاقيات دولية وأن أكثر الدول مشاركة فيه.
- نظام الأوراق التجارية مرتبط باتفاقيات دولية وبالتالي عملية التعديل عليه صعبة.
- نص النظام على فكرة أن الورقة التجارية إذا ظُهرت بعد تاريخ ميعاد الاِستحقاق ترتب عليها آثار حوالة الحق.
- التظهير وُجِد في الورقة التجارية من أجل سهولة التداول وسهولة الانتقال من يد إلى يد لأن هذا الانتقال والتداول يؤكد حق الائتمان.
- الورقة التجارية هي إحدى أدوات الكشف عن الجرائم الجنائية لأنه في النهاية؛ مسار الورقة التجارية والمبلغ المالي الذي يتم تداوله يصبح سهل التحقق والكشف.

جاري تحميل الاقتراحات...