مُنصف ⚖️
مُنصف ⚖️

@1munsif

20 تغريدة 23 قراءة Dec 25, 2021
ثريد يستفيد منه كل محامي وقانوني جنائي في #المرافعة و #اللوائح_الاعتراضية بعنوان:
"الإجماع في الجنايات والديات".
أهمية الإجماع معلومة لأنه ثالث مصادر التشريع الإسلامي من حيث الترتيب وأقوى مصادر التشريع من حيث الحجية لعدم تطرق الإجماع للنسخ وغيره.
"أعمل تفضيل للثريد يمكن تحتاجه"
أجمع العلماء على كلٌ من الآتي:
- تحريم القتل بغير الحق.
- فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره.
- توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة.
- القَوَد مختص بالقتل العمد.
- من صور القتل العمد: من قصد إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف ونحوه وجرحه جرحا كبيرا فمات منه.
أجمع العلماء على:
- من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.
- من صور القتل الخطأ أن يُقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو.
- من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع.
- حرمة قتل المعاهد.
أجمع العلماء على:
- من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل.
- الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته.
- إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص.
- الدية لا تجتمع مع القصاص.
- لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا.
أجمع العلماء على:
- المسلم لا يقتل بالكافر الحربي.
- ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة
- من يغيب عقله أحيانا وجنى حال إفاقته فعليه ما على العاقل.
- وجوب القصاص على شارب الخمر إذا كان يعلم ما يقول.
- وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته.
- من قَتَل في الحرم جاز قتله فيه.
أجمع العلماء على:
- تأخير القصاص عن الحامل حتى تضع.
- العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية.
- لا يجبر أحد من الأولياء على العفو.
- عفو الولي يكون بعد موت المجني عليه.
- سقوط القصاص بعفو أحد أولياء الدم الرجال.
- جواز العفو عن القصاص إلى أقل من الدية.
أجمع العلماء على:
- جواز العفو عن القصاص إلى أكثر من الدية.
- ليس للسلطان العفو عن القاتل غيلة أو حرابة إذا رضي أولياء الدم بالقصاص.
- ثبوت القصاص بشهادة الشهود.
- لا تقبل شهادة النساء في القصاص.
- سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية.
أجمع العلماء على:
- وجوب القصاص فيما دون النفس.
- العين تؤخذ بالعين.
- لا قود من نقص البصر.
- لا قصاص في الجناية على الشعر.
- وجوب القصاص في اليد، والذراع، والساق، والرجل إذا قطعت من مفصل.
- لا قصاص بين الكافر والمسلم فيما دون النفس.
أجمع العلماء على:
- لا قصاص في كسر العظم.
- لا يؤخذ شيء من أعضاء الجاني إلا بمثله من المجني عليه.
- إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، خُيّر المجني عليه بين القصاص وبين الدية.
- ثبوت القصاص في الجراح مختص بالجرح العمد.
أجمع العلماء على:
- وجوب الانتظار بالجرح حتى يبرأ.
- الموضحة تكون في الوجه، والرأس فقط.
- لا قصاص فيما بعد الموضحة.
- لا قصاص لمن ذهب ضوء عينه بشجة دون الموضحة.
- لا قصاص في الجائفة.
- لا قصاص في المأمومة.
- لا قصاص في المنقِّلة.
أجمع العلماء على:
- ثبوت الضمان على صاحب الحائط المائل إلى ما ليس في ملكه.
- وجوب الضمان على الخاتن ونحوه إذا فرّط أو تعدّى.
- وجوب الضمان على المتسبب المتعدي في الجناية.
- جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع.
أجمع العلماء على:
- وجوب الضمان على الزوج في الإتلاف الناشيء عن ضرب التأديب.
- وجوب الدية في قتل الخطأ.
- الواجب في جناية الجماعة في القتل الخطأ دية واحدة.
- جواز الصلح على أقلّ من الدية.
- الدية موروثة كسائر مال المقتول.
أجمع العلماء على:
- الدية تقسم على أهل الميراث جميعا كما يُقسم الميراث.
- القاتل عمدا لا يرث من دية من قتلة ولا من ماله.
- القاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا.
أجمع العلماء على:
- جناية الدابة المنفلتة من يد صاحبها لا ضمان فيها.
- الدابة إذا جنت جناية نهارا أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر.
- جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أنه يوفقها فيه مضمون عليه.
- قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه.
أجمع العلماء على:
- مشروعية التغليظ في دية العمد.
- مشروعية تخفيف دية الخطأ.
- إذا ذهب العقل بقطع اليد فالواجب دية العقل مع أرش اليد.
- أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الدية.
- الأسنان سواء في الدية.
- الأصابع سواء في الدية.
- اليد التي توجب الدية حدّها من الكوع.
أجمع العلماء على:
- دية السن الواحد خمسة من الأبل.
- في الأذنين الدية.
- في الاصبع الواحد عشر من الإبل.
- في كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام.
- في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية.
- في مجموع الأسنان الدية.
أجمع العلماء على:
- لا دية في الشعر إذا عاد نباته.
- وجوب الدية كاملة في أذن الأصم.
- ثبوت الدية في شلل اليد بضربها.
- في ذهاب السمع الدية.
- في ذهاب الشمّ الدية.
- في ذهاب العقل الدية.
- ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية.
أجمع العلماء على:
- الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل.
- دية العمد لا تحملها العاقلة.
- العاقلة لا تحمل جنايات الأموال.
- ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة.
- لا تشرع القسامة إذا عُلم القاتل.
- وجوب الكفارة في القتل الخطأ.
- كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة.
أجمع العلماء على:
- لا كفارة على الصبي في جنايته.
- وجوب الكفارة بالجناية على الجنين.
- وجوب الكفارة على جميع المشتركين في القتل.
- وجوب الكفارة يختص بالقاتل.
- وجوب التتابع في صوم الشهرين في كفارة القتل.
وللاستزادة يمكنك الاطلاع على كتاب: "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات)" من إعداد: د. عادل بن محمد العبيسي أستاذ الفقه المساعد بجامعة الملك سعود.
للتحميل: drive.google.com

جاري تحميل الاقتراحات...