20 تغريدة 6 قراءة Nov 24, 2021

نظرة في الجهاد في الإسلام:
- شرط الجهاد هو أن تبلغ الكافرين دعوة الإسلام كما هي كما أتى بها الرسول ﷺ قال الله عز وجل: ﴿وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتّى نَبعَثَ رَسولًا﴾
وأجمع على هذا أهل العلم قال ابن رشد:
«فأما شرط الحرب: فهو بلوغ الدعوة باتفاق ( أعني: أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة...»
فيجب أن تبلغهم دعوة الإسلام التي جاء بها الرسول ﷺ.
- لا يجوز قتل النساء والأطفال
وُجدت امرأة مقتولة في إحدى غزوات النبي فأنكر النبي ﷺ قتل النساء والأطفال
ومرَّ رسول الله ﷺ بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تُقاتل.
وأجمع أهل العلم على عدم قتل النساء والأطفال
قال ابن حزم: واتفقوا أنه لا يحل قتل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يُقاتلون.
وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلوا.
وقال النووي: وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلوا.
وقال ابن تيمية: ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء
قال الجصاص: لا خلاف أن قتل النساء محظور.
وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على القول بذلك ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}
وقال ابن دقيق العيد بعد الحديث الذي تقدّم ذكره في صحيح البخاري: وهذا حكم مشهور متفق عليه فيمن لا يُقاتل.
وقال ابن جزي: ولا يُقتل النساء ولا الصبيان اتفاقًا إلا إن قاتلوا.
- لا يُقتل من لا يُقاتل كالرهبان والشيخ الفاني والزمنى والعميان
قال ابن تيمية: وكذلك لا يُقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة
وقال ابن قدامة: وإذا ظُفر بهم لم يُقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فانٍ ولا زمن ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يُقاتلوا
وهو قول الإمام مالك رحمه الله 👇
وقال ابن جزي: ولا يُقتل الرهبان ولا أهل الصوامع ولا الشيخ الفاني... ولا يُقتل المعتوه ولا الأعمى والزمن.
وقال البعلي: ولا يُقتل صبي وأنثى وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزَمِن وأعمى لا رأي لهم ولم يُقاتلوا أو يُحرضوا على القتال.
لا يُقتل النساء والصبيان ولا الزمنى والعميان ولا الرهبان الذين لا يُقاتلون بل نقاتل من حاربنا.
وانظر أيضًا 👇
والدليل هو قول الله عز وجل: {وقاتِلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} ومن تقدّم ذكرهم ليسوا ممن يُقاتل في الأغلب.
وأيضًا: ذكر النبي ﷺ علة النهي عن قتل المرأة فقال ﷺ: ما كانت هذه تقاتل وكذلك من مرَّ ذكرهم ليسوا ممن يُقاتل في الأغلب
أما إن شاركوا في القتال برأي أو غيره جاز قتلهم
وقوله ﷺ: اقتُلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهُم
يُجمع بينه وبين الأدلة السابقة بأن قوله ﷺ اقتلوا شيوخ المشركين يكون المقصود به هم الشيوخ الذين لهم رأي في المعركة تمامًا كدريد بن الصمة فقد كان له رأي ضد المسلمين في غزوة حنين وقُتِل.
أما دعوى نسخ الآية فقد ضعّفه ابن تيمية فقال بعد كلام لابن الجوزي ينقل فيه ما معناه لا يُقتل الرهبان والمجانين والزمنى والمكافيف: هذا القول هو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل وغيرهم.
ويكمل ابن تيمية: والقول الأول ضعيف فإن دعوى النسخ يحتاج إلى دليل وليس في القرآن ما يُناقض هذه الآية بل فيه ما يوافقها فأين الناسخ؟
- لا يجوز الغلول والغدر والمُثلة
كان النبي ﷺ إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا.
والحديث في صحيح مسلم
وأجمع على هذا أهل العلم
قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المُثلة ولا قتل الأطفال...
وقال النووي: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يُقاتلوا.
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية393
#مقاطعة_المنتجات_الهندية

جاري تحميل الاقتراحات...