العين الثالثة 🇸🇦
العين الثالثة 🇸🇦

@Third_____eye

22 تغريدة 176 قراءة Nov 14, 2021
هذه سلسلة تحتوي على ٢٠ حديثا صحيحا عن النبي ﷺ في إباحة المعازف ، مع الاستشهاد بأقوال العلماء لبيان صحتها ثبوتا واستدلالا
والتغريدات مذكورة بشكل مختصر ، ومن أراد التوسع فالتفاصيل مذكورة في هذا الرابط :
third----eye.blogspot.com
[١]
عن عامر بن سعد قال دخلت على أبي مسعود وقرظة وزيد بن ثابت وعندهم جوار يغنين بالدفوف
فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء على الميت من غير نوح
وقد استشهد السامري وابن مفلح الحنبليين بهذا الحديث على إباحة الدف مطلقا لأن حكم الدف في غير العرس هو نفس حكم البكاء في غير مصيبة
[٢]
كان النبي ﷺ يخطب قائما، فكان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير، فيشتد الناس ويدعوا النبي ﷺ قائما فعاتبهم الله عز وجل، فقال: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها)
صححه ابن حجر والأرنؤوط
قال الذهبي : (فما عنّفهم عز وجل على التجارة المباحة واللهو الذي لم يحرمه علينا)
[٣]
عن هبار أنه زوّج ابنة له وكان عندهم كبر وغرابيل
فخرج النبي ﷺ فسمع الصوت فقال: ما هذا؟
فقيل: زوج هبار ابنته
فقال ﷺ: هذا النكاح لا السفاح
حسّنه السيوطي والألباني
قال الشوكاني : (وقد ذهب قوم من أهل الأصول إلى أن العام بعد التخصيص يصير مجملا في الباقي، فلا يُحتج به إلا بدليل)
[٤]
عن الربيّع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي ﷺ غداة بُني علي وجويريات يضربن بالدف يندبن من قُتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي ﷺ: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين
رواه البخاري
قال ابن حجر : (وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس)
[٥]
عن محمد بن حاطب الجمحي، قال: قال رسول الله ﷺ: فصل ما بين الحلال والحرام: الدف، والصوت في النكاح
صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسنه الترمذي والألباني والأرنؤوط
قال الأدفوي : (والمميز لا بد وأن يكون حلالا في نفسه، فيُستدل به على الإباحة)
[٦]
مر النبي ﷺ بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين
وأهدى لها أكبشا / تبحبح في المربد
وزوجك في النادي / ويعلم ما في غد
فقال ﷺ: لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل
حسنه ابن حجر ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح
وفيه إباحة غناء النساء أمام الرجال
[٧]
عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان، والنبي ﷺ متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف ﷺ عن وجهه فقال: دعهما فإنها أيام عيد
رواه البخاري ومسلم
والعيد موسم للتوسع في المباحات لا المحرمات
وقد لعب الحبشة بحرابهم في العيد ، ونهرهم عمر فقال ﷺ دعهم يا عمر
[٨]
قال قيس بن سعد: ما كان شيء على عهد النبي ﷺ إلا رأيته إلا شيء واحد فإنه كان يُقلّس له يوم الفطر
صححه البوصيري وبشار عواد والأرنؤوط
والتقليس: اللعب بالطبل
وقد جاء عمر بحلة حرير ليلبسها النبي ﷺ في العيد، فأخبره بأنها محرمة، وهذا يدل على أن ما حرم في غير العيد يبقى محرما فيه
[٩]
رجع النبي ﷺ من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقعد رسول الله ﷺ، فضربت بالدف
حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والأرنؤوط
وقد استدل أبو الطيب الطبري وابن حبان بهذا الخبر على إباحة الدف مطلقا
[١٠]
مر النبي ﷺ بجَوارٍ من الأنصار وهن يضربن بالدفوف ويقلن:
نحن جوار من بني النجار / يا حبذا محمد من جار
فقال ﷺ: الله يعلم إني لأحبكن
صححه الأرنؤوط وبشار عواد والألباني
وقد اجتمع في هذا الحديث: سماع الغناء بالدفوف، والإعلان به، وكونه في غير مناسبة، وغناء النساء بحضرة الرجال
[١١]
عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي حتى قلت: لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله ﷺ وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا
صححه الشافعي وأحمد وابن حبان
وسئل الإمام الشافعي عن هذا الحديث ؛ هل هو حجة في تحريم السماع؟
فقال : لو كان حراما ما أباح لنافع ولنهاه أن يسمع، ولكنه على التنزه
قال الشوكاني : (لو كان سماعه حراما لما أباحه ﷺ لابن عمر، ولا ابن عمر لنافع، ولنهى عنه وأمره بكسر الآلة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)
[١٢]
قال ﷺ: قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان، فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر (وفي لفظ: سمعت عزفا بغرابيل ومزامير) فلهوت بذلك الغناء والصوت
صححه الحاكم والذهبي
[١٣]
قال ﷺ لأبي موسى الأشعري : (لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود)
رواه البخاري ومسلم
قال الشيخ عبدالله الجديع : (فشَبّهَ حُسْن صوته بالمزمار، ولا يشبّه بمذموم، فقد قال النبي ﷺ: ليس لنا مثل السوء)
[١٤]
في حديث أم زرع (قالت العاشرة: زوجي مالك له إبل كثيرات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك)
والمزهر:العود ولم ينكره ﷺ
قال الجويني: وإقرار صاحب الشريعةعلى القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة،وما فُعل في وقت في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم مافعل في مجلسه
[١٥]
في حديث تشريع الأذان
(لما أجمع رسول الله ﷺ أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى)
حسنه الأرنؤوط
فلم ير الرسول ﷺ في الناقوس من حرج ، وكاد أن يضرب به لإعلان الصلاة ، إلا أنه كره موافقة النصارى في كيفية إعلانهم لصلاتهم
[١٦]
قالت عائشة : بينا أنا ورسول الله ﷺ جالسان في البيت استأذنت علينا امرأة كانت تغني، فلم تزل بها عائشة حتى غنت، فلما غنت استأذن عمر، فألقت المغنية ما كان في يدها وخرجت، فضحك ﷺ
صححه ابن الملقن ، وقال الشيخ عبدالملك بن دهيش : إسناده حسن
وفيه إثبات وجود المغنيات في زمن النبوة
[١٧]
قدم دحية الكلبي المدينة يوم الجمعة، والنبي ﷺ قائما يخطب على المنبر، فخرج ناس من الناس يسألون عن السفر، وخرج جواري من جواري المدينة وهن يضربن بدفوفهن
رواه أبو الحسين بن المظفر في جزء من حديثه بإسناد صحيح
[١٨]
سئل الإمام الزهري : هل كان من رسول الله ﷺ رخصة في الغناء؟ فقال: نعم خرج ﷺ فإذا هو بجارية في يدها دف تغني
يا أيها الركب المحول رحله / هلا نزلت بدار عبدمناف
ثكلتك أمك لو نزلت بدارهم / منعوك من ضيم ومن إقراف
ومراسيل الزهري صححها الإمام مالك وابن معين والخطيب البغدادي والمزي
[١٩]
جاءت امرأة فقال الرسول ﷺ لعائشة: هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم، قال: فأعطاها طبقا فغنتها
صححه الأرنؤوط والألباني
واستدل به الإمام النسائي على إباحة الدف مطلقا
قال الأدفوي: (وقوله: "قينة" يدل على أن هذه كانت صنعتها الغناء، فإن لفظة قينة مشهورة في ذلك)
[٢٠]
كان حمزة بن عبدالمطلب عند أحد الأنصار ، فغنّته قينة فقالت (ألا يا حمز للشرف النواء) فقام حمزة بالسيف فاجتب أسنمة ناقتي علي بن أبي طالب وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما
رواه البخاري ومسلم
وفيه إثبات وجود المغنيات الماهرات في زمن النبوة، وجواز استماع الغناء الذي يطرب أشد الطرب

جاري تحميل الاقتراحات...