٢- حرمت الشريعة التبرج، لكونه يوقع في الفتنة، يقول سبحانه وتعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33]،
٣- حرمت الشريعة التغنج بالكلام لكونه يقتن الرجال، قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا سورة الأحزاب:32،
٤- حرمت الشريعة تعطر المرأة القريبة من الرجال. قال ﷺ: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)) رواه النسائي وقال الألباني حديث حسن
٥- منعت الشريعة النساء أن بسرن في وسط الطريق بل في جوانبه، فقد قال ﷺ لنساء في وسط الطريق:
أستأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق (أي تتوسطن فيه) عليكن بحافات الطريق)) فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح.
أستأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق (أي تتوسطن فيه) عليكن بحافات الطريق)) فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح.
٦- حرمت الشريعة خلوة المرأة بالرجل، قال ﷺ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن الشيطان ثالثهما))
٧- حرمت الشريعة المصافحة بين الرجل والمرأة، قال ﷺ:: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له))و قالت عائشة رضي الله عنها عنه ﷺ
"ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها"
"ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها"
ويلحظ أن جميع الكبائر ينهى عن الفعل ذاته،
ففي تحريم القتل: ولا تقتلوا النفس، وفي الربا: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة وفي الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضاً، أما في الزنا فالأمر فيه بعدم القرب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً.
ففي تحريم القتل: ولا تقتلوا النفس، وفي الربا: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة وفي الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضاً، أما في الزنا فالأمر فيه بعدم القرب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً.
قال النبي ﷺ قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قول الله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءسورة آل عمران:14
٨- حرمت الشريعة إبداء زينة اللبس والجسم لغير المحارم، قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن ) النور/31
٩- حرمت الشريعة ترك الجلباب قال تعالى في سورة الأحزاب: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].
١٠- حرمت الشريعة أن تكون المرأة كاسية وعارية في الوقت نفسه بلبس الضيق أو الشفاف أو الذي يبدي بعض الجسم، يقول النبي ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: ..ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
١١- لبس الكعب العالي بين الرجال للفت انتباههم. فقد قال ﷺ: إنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً: فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، فَكَانَتْ تَمْشِى بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، تَطَاوَلُ بهِمَا ابن حبان:5592 وصححه الأرنؤوط. والقصة في معرض الذم
الناس: بعض المحامين والمختصين. فهو عام أريد به الخصوص، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
جاري تحميل الاقتراحات...