بما ان وزارة المالية تعد العدة لتعديل اللائحة التنفيذية ،،هنا ساكتب وتكتبون الملاحظات على اللائحة والنظام حتى يستفيد الجميع ،وسأبد انا بالملاحظات ونرقمها. بسم الله
1. الغاءالتاهيل المسبق واللاحق والاقتصار على تاهيل واحد يكون في المظروف الفني فقط اختصار للوقت وتفدي عيوب التاهيل
1. الغاءالتاهيل المسبق واللاحق والاقتصار على تاهيل واحد يكون في المظروف الفني فقط اختصار للوقت وتفدي عيوب التاهيل
2. اقتصار التقييم الفني وخاصة المعادلة الموزونة بين الوزن الفني والمالي على الخدمات الاستشارية التي تحتاج قدرات عالية فقط
3، توحيد المدد في النظام واللائحة فيما يتعلق بيوم عمل او بدون عمل لوجود اختلاف كثير حيث يذكر مرة عمل ومرة بدون عمل
3، توحيد المدد في النظام واللائحة فيما يتعلق بيوم عمل او بدون عمل لوجود اختلاف كثير حيث يذكر مرة عمل ومرة بدون عمل
4.تطويع المنصة للنظام وليس العكس تطويع النظام للمنصة حيث توجد تقوم المنصة بمخالفة النظام اذا لم تتمكن من اتمتة النظام وتخفيف اجراءات المنصة حيث يستحيل اتمتة كل النظام لان المشتريات تحتاج مرونة وسرعة اتخاذ قرار
ارجو من الجميع الذي يبدئ ملاحظة يتم ترقيمها
7.اقتصار التاهيل على الاعمال الانشائية وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر
اقتصارالتأهيل على الاعمال التي تبلغ مليون فقط
اقتصار تاهيل عقود التوريدات على القدرات الماليةفقط
عدم التاهيل لعقود الخدمات الاستشاريةوالاقتصار على التقييم الفني
عدم التاهيل للحالات العاجلة والمنتج الواحد
اقتصارالتأهيل على الاعمال التي تبلغ مليون فقط
اقتصار تاهيل عقود التوريدات على القدرات الماليةفقط
عدم التاهيل لعقود الخدمات الاستشاريةوالاقتصار على التقييم الفني
عدم التاهيل للحالات العاجلة والمنتج الواحد
8, عدم الجمع بين التاهيل والتصنيف والتقييم الفني فيكتفى بالتقييم الفني في عقود الخدمات الاستشارية ويكون التاهيل لكل مشروع ولاتكون مدته سنة فالتقييم الفني من مداخيل الفساد
10-تعديل عبارة خلال الربع الاول من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من اللائحة إلى الشهر الأولمنح الجهة ثلاثة أشهر يفهم منه أنها لا يمكن أن تطرح أي مشروع إلا بعد مرور ثلاثة أشهر أو أنها تطرح مشاريع لم يتم نشرها في الخطة.
المادة (أ/1/4)، والتي تنص على: "أ- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل"إضافة عبارة "لا تقل عن خمسة أيام عمل" بعد عبارة الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم..لابد من تحديد مدة لكي لايكون هناك تفاوت بين الجهات الحكومية
11-الفقرة التاسعةمن المادة الثامنةوالتي تنص على:نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل ونماذج العقود المتعلقةبأعمال مشتريات الجهات الحكوميةتضاف عبارة"ونماذج تقييم أداء المتعاقدين"نموذج تقييم أداءالمتعاقد أشير إليه في النظام ومن ثم يشار له هنا حتى يكون هناك توافق بين النظام واللائحة
12- المادة (13/2)، والتي تنص على: يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول عند فتح العروض.حذف هذه الفقرةالاكتفاء بنص المادة السابعة والسبعين من اللائحة
13- المادة (14/2/5)، والتي تنص على: من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماًإضافة عبارة: ويستثنى من ذلك أسلوب المسابقةلأن أسلوب المسابقة يخضع للملكية الفكرية وهذه قد تكون لدى من هم أقل من (18) سنة.
14-يجب حذف الفقرة الثانية من المادة العشرين لما فيها من تضييق على الجهات الحكومية فضلاً عن أنها حكم جديد واللائحة لا يجوز لها أن تأتي بحكم جديد خصوصاً أن النظام نص على عدم الجمع بين الجهة فتح منح العروض وفحص العروض فقط
15- الفقرة 2 من المادة 23، تنص على: لا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار غليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأعمال الفنيةوالاستشاريةالخاصةبهذه الوثائق هذا النص غير واضح وغير مفهوم القصد منه سوف يسبب ارتباك للجهات الحكوميةفي فهم معيار تكلفةتلك الأعمال بناء عن وثائق المنافسة
16-المادة الرابعة والعشرين، والتي تنص على: مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تلتزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات بالآتي...تحذفاكتفاء بالنص النظامي
17- تعديل المادة 37 تعديل عبارة مع الاستعانة بالجهاز الفني إلى ولها الاستعانة بالجهاز الفنيلأن كلمة مع إلزام وكلمة لها خيار وقد لا تحتاج الجهة الاستعانة بالجهاز الفني
18- المادة (27/1/ز) تعديل عبارة يتم إرساله إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل إعلان المنافسة لتكون على النحو الآتي: يتم إرساله إلى رئيس لجنة فتح العروضوذلك لحوكمة الأسعار التقديرية عن طريق لجنة فتح العروض
1المادة (3/27) تنص على: تلغى المنافسة في حال عدم وضع أسعاراً تقديرية لها.حذف هذه الفقرةعدم وضع أسعار تقديرية لا يبرر إلغاء المنافسة وللجنة فحص العروض في حال عدم وضع أسعار تقديرية أن تتولي التأكد من أسعار السوق والأسعار السائدة بدلاً ن إلغاء المنافسة وتأخير أعمال الجهات الحكومية
20 - المادة 28 تعاد صياغتها بالكامل أو تحذف بالكامل اكتفاءً بنص المادة (24/25) من النظام ويمكن الإبقاء على الفقرة الأولى منها.النصوص النظامية كافية وإيرادها في نصوص اللائحة تضعف النص النظامي.-
21- الفقرةالرابعةمن المادةالثلاثين، والتي تنص على: في حال اقتضت المصلحةتجزئةالبنود المتماثلة؛فيجب الحصول على موافقة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قبل طرح المنافسة.تحذفصدور أمر بمنع تجزئة البنود المشابهة المتماثلة والمتجانسة كما في ذلك إضرار بالخزينة العامة والنظام عالج تساوي العروض.
22- الفقرة التاسعة من المادة الحادية والثلاثين، والتي تنص على:
9- مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كون التضامن بين مقاولين.تحذفلأن التصنيف بعد القرارات الأخيرة أصبح على السجل التجاري ولم يقتصر على المقاولين.
9- مراعاة أحكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كون التضامن بين مقاولين.تحذفلأن التصنيف بعد القرارات الأخيرة أصبح على السجل التجاري ولم يقتصر على المقاولين.
23- البند الثاني من المادة الحادية والثلاثين تحذفتأهيل المتضامنين يكون للكيان وليس للمؤسسة أو الشركة فيتم تأهيلهما على أنهما كيان واحد
24- البد الخامس من المادة الثالثة والثلاثين، تعديل بحيث لا يجتمع الإعلان الورقي والإلكتروني يكون الاقتصار على: "... يعلن عنها في موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني..."الإعلان في الجريدة الرسمية وموقعها الإلكتروني لا يجتمع لتفاوت المدة بينهما
25- البند الثاني من المادةالرابعةوالثلاثين تعديل الفقرة على النحو الآتي: "... يجوز للجهة الحكومية – بعد موافقة رئيس الجهة – تقليص المدد الواردة في هذه المادةإذا تطلبت طبيعةالمشتريات على أن تشعر الوزارة بذلكإعطاء الجهات الحكوميةالمرونةمع حوكمةهذا الإجراء بإشعار وزارة المالية بذلك
26- الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين تعديل مدة الإعلان من عشرين يوم من تاريخ نشر الإعلان إلى خمسة أيام عمل لطول المدة ولمعرفة الوكيل او المنتج الواحد مثل شركة الكهرباء
28 الفقرة 2من المادة44 تعدل المدة من عشرة أيام عمل إلى خمسة أيام عمل عدم توحيد النصوص ففي المنافسة المحدودة للعدد المحدود مدة الإعلان عشرين يوم وفي الشراء المباشر من المنتج الواحد عشرةأيام عمل لماذا هناك بدون عمل وهنا عمل لذا لابد من توحيد الإجراء اما عمل أو بدون عمل وقد تكون
29- الفقرة الرابعة من المادة السادسة والأربعين، والتي تنص على:
4- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.حذف هذه الفقرةهذه الفقرة لا يجوز النص عليها لأنها تخالف صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والخمسين من النظام وهو ما يسمى في القانون اعتداء على الصلاحيات
4- أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.حذف هذه الفقرةهذه الفقرة لا يجوز النص عليها لأنها تخالف صراحة نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والخمسين من النظام وهو ما يسمى في القانون اعتداء على الصلاحيات
30-الفقرة الثانية من المادة الخمسين، والتي تنص على:
2- الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم طلب الدخول في الاتفاقية الإطارية، ومعايير التأهيل المطلوبة.حذف عبارة ومعايير التأهيل المطلوبةالمعايير للمنافسة وليس للاتفاقية
2- الإجراءات الواجب إتباعها لتقديم طلب الدخول في الاتفاقية الإطارية، ومعايير التأهيل المطلوبة.حذف عبارة ومعايير التأهيل المطلوبةالمعايير للمنافسة وليس للاتفاقية
31- الفقرة التاسعة من المادة الرابعة والخمسين تعديل عبارة "أن تفحص الجهة إلى عبارة تفحص لجنة فحص العروضهذا يسبب لبس لدى الجهات الحكومية وعن الجهة المختصة في فحص عروض المزايدين في المزايدة العكسية ولذا يجب توضيح ذلك بأنها لجنة فحص العروض
32- الفقرة الثانية من المادة الثانية والستين تحذفشهادة زيارة الموقع تعد من الشروط الخاصة إذ طلبتها الجهة الحكومية ومن ثم لا يحتاج النص عليه في اللائحة
33- المادة السادسة والستين تحذف مكررة في نفس النظام المادة (4/37) نقل نفس النص النظامي للائحة يضعف النص النظامي فلا يجوز نقل النص كاملاً
34 - م /64 تحذف تؤثر في من المساواة كما أن ذلك يعطي الجهة مجال واسع في الحكم على أن هذا جوهري أو شكلي فضلاً عن أن أي مخالفةللشروط والمواصفات تعد مخالفةجوهريةولذا استقر الرأي في المشتريات الحكومة على أن كل مخالفةللأهداف والمبادئ والنصوص الواجبةو الشروط والمواصفات تعد مخالفة جوهرية
نكمل الملاحظات فيما بعد
35- الفقرة الثالثة من المادة السابعة والستين تعدل ،،ربط التمديد بموافقة وزارة المالية فيه تضيق لذا تكون صلاحية الموافقة لرئيس الجهة الحكومية مع إشعار وزارة المالية بذلك وبذلك يكون الإجراء محوكم
36- الفقرة الثانية من المادة السابعة والستين حذف عبارة "في هذه الحالة"زيادة لا أصل لها صياغة
38- المادة الثامنة والستين تعديل صياغي بخذف عبارة وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانة الابتدائي ويكون التعديل على النحو الآتي "ويرد له ضمانه" أفضل من حيث الصياغة واختصار العبارات تقوي النصوص النظامية
39- الفقرة الأولى من المادة السبعين الهدف من الضمان الجدية وهنا متحقق ولكن أن يتم استبعاد من رشح للترسية بسبب نقص قيمة ضمان في حال عدم استكمال النقص فيه إضرار على الخزينة العامة ولا يوجد سبب مقنع لهذا التصرف خصوصاً أنه المرشح للفوز بالمنافسة لذا تحذف العبارة
40- الفقرة الثالثة من المادة الثانية والسبعين حذف عبارة" بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه على أرض الواقع يصعب تطبيق النص فمثلاً عند موعد فتح العروض تأخر عضوين فجأة لأسباب غير معلومة فإن أخذ موافقة رئيس الجهة أو المفوض يأخذ وقت طويل لذا يترك هذا الأمر للجنة نفسها
41- م/74 حذف عضو يملك المعرفةالفنيةفي طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسةإذ أن ذلك يخالف النص النظامي الذي أعطى اللجنةحق الاستعانةبما تراه في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين وهذا النص فيه اهمال للنص الوارد في النظام ولا يجوز للائحة أن تأتي بنصوص فيها اهمال لنصوص النظام
42- المادة الخامسة والسبعين، والتي تنص على:
تلتزم لجنة فحص العروض بمعايير التقييم وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض.تحذفاكتفاء بالنص النظامي تكرار النصوص النظامية في اللائحة يضعف النص النظامي
تلتزم لجنة فحص العروض بمعايير التقييم وشروط المنافسة عند تقييمها للعروض.تحذفاكتفاء بالنص النظامي تكرار النصوص النظامية في اللائحة يضعف النص النظامي
43- الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين حذف صدر الفقرة" مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص"هل هناك نص خاص يشار له حتى لا يكون هناك لبس لذا يحذف ولا فائدة منه ما دام لا يوجد نص خاص في النظام
44- الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين حذف عبارة" وفي كل حالة على حدة"زيادة لا أصل ولا حاجة لها
45- م/77 حذف عبارة "على ألا تزيد عن عشرة أيام عمل" ليكون النص "فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض لاستكمال تلك الشهادات )مدةعشرةأيام فيه تضيق على المنافس والجهةالحكوميةويترك الأمرلتقدير لجنةفحص العروض بما لا يتجاوز مدةسريان العروض تسعين يوماً وكذلك لمصلحة الخزينة العامة
46- م/6/79 تحذف ،،هذه النصوص فيها ارباك للجهات الحكوميةقد يتخللها تعسف في استعمالها ومن يحدد أن هذا جوهري وهذا غير جوهري لذا يترك الأمر للجهةالحكومية كما أنها أجازت عدم استبعاد العروض التي تحتوي على تحفظ وهذا يعطي أصحاب العروض خطوط رجعة والانسحاب من المنافسة متى انكشفت الأسعار
47- م/2/82 تعديل عبارة "يستبعد من المنافسة و يرد له ضمانه" الى و لا يرد له ضمانهإن إعادة الضمان للمتنافس الذي يتعمد وضع أسعار غير مدروسة أو موزونة تفتح باب من أبواب الفساد وخطوط رجعه للمتنافس وقد تستغل بشكل يؤثر على المنافسات الحكومية ولذا يجب مصادرة ضمانة لوضوح التحايل هنا
48- المادة الثالثة والثمانين تحذفأولاً: الصياغة ركيكة جداً.
ثانياً: فيها عدم تلطف في العبارة مع رئيس الجهة الحكومية أو صاحب الصلاحية في عبارة الذي يتوجب عليه في تلك الحالة إلغاءها
ثالثاً: يكفي النص النظامي وهنا زيادة لا أصل ولا حاجة لها
ثانياً: فيها عدم تلطف في العبارة مع رئيس الجهة الحكومية أو صاحب الصلاحية في عبارة الذي يتوجب عليه في تلك الحالة إلغاءها
ثالثاً: يكفي النص النظامي وهنا زيادة لا أصل ولا حاجة لها
49- م/3/83تضاف كراسةالشروط والمواصفات إلى المعلومات التي تنشرها البوابةإن نشر كراسةالشروط والمواصفات تتيح للجهات الحكوميةالاستئناس بتلك الشروط والمواصفات في الاعمال والمشتريات المشابهةوهذايساعد الجهات في فهم ووضع كراسةشروط ومواصفات حيث تعاني كثير من الجهات الحكوميةمن هذه المشكلة
50-م/2/88 تحذفمنح الجهة الحكومية مرونة في التنفيذ خصوصاً أن العملية محوكمة بعدم صرف أي مبلغ إلا بعد توقيع العقد فضلاً عن أن هذا النص يتعارض مع مضمون المادة (هـ/3/61) من النظام
نكمل فيما بعد
51- الفقرة الأولى من المادة التسعين حذف عبارة "علاوة على ذلك"أفضل للصياغة
52- الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين تعاد صياغتها وخاصة عبارة" وعدم اصلاحه لأوضاعه وفق المشار إليه في الفقرة (2) من المادة السادسة والسبعين من النظاملا علاقة من حصوله على أقل من (70%) ومسألة عدم إصلاحه أو صناعه
52- م/2/96 حذف عبارة: "وينص في شروط المنافسةعلى مدة التجهيز والتي لا تحتسب ضمن مدةالعقد"هذا النص قد يفهم بشكل خاطئ وخاصةمن المتنافس فقد يرفع تكلفة العقد مع أنه لمصلحةالمتنافس من عدم التعثر والتأخير في تنفيذ المشروع لو لم يشارك المتعاقد القديم في فهم العمل ويترك تحديد المدة للجهة
53- الفقرة الثانية من المادة السابعة والتسعين أخرها يعارض أولها على أن تعدل الصياغة بإضافة عبارة: " فإن لم تقنع الجهة الحكومية فليس له الحق في رفض الاستلام
54- المادة الحادية بعد المائة تحذفاكتفاءً بالفصل الخاص بالضمان النهائي
55- الفقرة التاسعة من المادة الخامسة بعد المائة إعادة صياغة على النحو الآتي: "تقبل الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة"الجواز يعطي الجهة الحكومية حق الرفض وهذا لا يصح هنا
56 - الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد المائة حذف كلمة نظامي الواردة في عبارة ما لم يرد نص نظامي بخلاف ذلكاكتفاء بعبارة ما لم يرد نص فقد يكون نص لائحي أو قرار مجلس وزراء أو أمر سامي فتقيده بنظامي غير صحيح
57- المادة السابعة بعد المائة ،، تعاد الصياغة على النحو الآتي: "يقدم تأمين نقدي في عقود الإعاشة وعقود السقيا أو التي يتطلب تأميناً عاجلاً وفقاً للضوابط الآتية"1- التأمين النقدي ليس جوازي وإنما هو واجب في تلك العقود.
58- المادة السابعة بعد المائة تسيل الضمان البنكي للتأمين النقدي غير صحيح ولا يتفق مع طبيعة الضمان النقدي ومع طبيعة الضمانات البنكية فضلاً عن أنه قد يترتب عليه انتهاء الضمان النقدي ودور البنك في الضمان البنكي ضامن والصرف منه يخالف طبيعته.
59- الفقرة السادسة من المادة السابعة بعد المائة حذف عبارة (أو ما بقي منه)التأمين النقدي يجب أن ألا يتجاوز تكلفة خمسة أيام وإذا نقص يوم يلزم المتعاقد باستيفاء هذا النقص ومن ثم لا يتصور نقص في التأمين النقدي
60- الفقرة الثالثة من المادة الثامنة بعد المائة حذف هذه الفقرةبعد صرف المستخلصات تنتفي الحكمة من صرف الدفعة المقدمة وهي دفعة مقدمة لا يصلح أن تكون على دفعات
61- الفقرة الرابعة من المادة التاسعة بعد المائة حذف عبارة "فتبدأ المدة الواردة في هذه المادة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه"وجود بعض الأخطاء والملاحظات لا يبرر إعادة دورة صرف المستخلص بنفس المدة وإنما يستوفي الملاحظات ويصرف المستخلص
62- المادة الثالثة عشرة بعد المادة تحذف عبارة "فيما عدا عقود هامش الربح المحدد"التعديل أصلاً لا يشمل هامش الربح لكن يشمل الكميات والبنود مثل عقود المحروقات تقوم على هامش ربح لكن لو ارتفع سعر البنزين فإنه يحق له التعويض لكن هامش الربح لا يتغير
63- البند الثاني من المادة الثالثة عشرة حذف عبارة "أو بالاتفاق معها"وزارة المالية التي تحدد المواد ولا يتأتى الاتفاق هنا ولكن يمكن أن يرفع لها من الجهات الأخرى
64- البند الثالث من المادة الثالثةعشرةبعد المائة "إجراءات التعويض تعدل الصياغة على النحو الآتي "للمتعاقد في الحالات المشار إليها
حذف عبارة "لا تستلزم" وتعدل إلى عبارة"ولا يوجد"صيغة النص إلزامية وهذا لا يصح أن تلزم المتعاقد بالتعويض.
أفضل صياغة فضلاً أن ذلك حكم ولا يصح الحكم هنا.
حذف عبارة "لا تستلزم" وتعدل إلى عبارة"ولا يوجد"صيغة النص إلزامية وهذا لا يصح أن تلزم المتعاقد بالتعويض.
أفضل صياغة فضلاً أن ذلك حكم ولا يصح الحكم هنا.
65- م/5/113حذف عبارة "وعلى المتعاقدالتقدم إلى المحكم الإداريةللمطالبةبما يزيد عن النسبة المحددةفي هذه الفقرة من تعويضات
وإذا رفض المتعاقدما الحل لا يجوز أن تتضمن هذه النصوص إلزامية للمتعاقد فهو صاحب الحق فله أن يطالب وله ألا يطالب ثم أن التعويض حق مكفول فهو يستطيع أن يذهب للمحكمة
وإذا رفض المتعاقدما الحل لا يجوز أن تتضمن هذه النصوص إلزامية للمتعاقد فهو صاحب الحق فله أن يطالب وله ألا يطالب ثم أن التعويض حق مكفول فهو يستطيع أن يذهب للمحكمة
66- الفقرة الخامسة من البند الثالث من المادة 113 اضافة عبارة في صدر الفقرة -فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 68 من النظام يجب الا يتجاوز التعويض 20% التعويض في حالات نظرية عمل السلطة كامل
66- الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة بعد المائة تعديل عبارة رئيس الجهة الحكومية إلى صاحب الصلاحيةترفع إلى صاحب الصلاحية وإبقاء النص على رئيس الجهة الحكومية يخالف نص المادة الرابعة والخمسين من النظام المتعلقة بالصلاحيات كما يتعارض مع الفقرة الثالثة من هذه المادة
67- م/3/117 إضافة نص ولا يشمل حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتماد في ميزانية الدولة والشركات التي تنوب عن الجهات الحكومية في تأمين أعمالها ومشترياتهاالعلة من الرفع إلى الوزارة هي تتعلق بالأمور المالية وهذه العلة غير متحققة في الجهات التي ليس لها اعتمادات في ميزانية الدولة
67- الفقرة الخامسة من المائدة السابعة عشرة بعد المائة إضافة عبارة "التقييم الفني" بعد عبارة "إذا كان المشروع مما يشترط التقييم الفني والتأهيل"حتى تتناسب العبارة مع ما قبلها
68- الفقرة (د / 1/ 118)، حذف هذه العبارةلما فيها من تضييق على الجهات الحكومية ويترك تقدير ذلك للجهات الحكومية علماً أن يستحيل في زمن التخصص أن يقوم المقاول بتنفيذ 70% من قيمة العقد دون أن يكون هناك مقاولين باطن.
69- الفقرة (2/118)موافقة كفاءة الانفاق على زيادة التعاقد من الباطن اكثر من 30% الى مادون50% حكم جديد واللائحة لا يجوز لها ان تأتي باحكام جديدة ولا يوجد مبرر لاخذ موافقة كفاءة الانفاق بل فيه تضييق على الجهات الحكومية
71- المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ،، في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لا يتصور فيها الاستلام الابتدائي لأنه لا يمكن إيقاف أوامر العمل والاستلام الابتدائي يعني انتهاء العقد ولا يمكن أن يكون في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
72- الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين بعد المائة حذف عبارة "والسابعة والسبعين"المادة السابعة والسبعون خاصة بإنهاء العقد للمصلحة العامة ومن ثم لا يصلح الإشارة لها هنا.
73- م/132تضاف فقرةتتضمن: "1- مع مراعاة ما ورد في المادة77من النظام يتم إنهاء العقد للمصلحةالعامةأوبالاتفاق بقرارمن صاحب الصلاحيةبناءًعلى توصيةمن لجنةفحص العروض أو اللجنةالمختصةبالشراءبحسب الأحوال"يفهم من نص المادة131 أن يمكن للجهةالحجزعلى مستحقات المتعاقدفي الإنهاء للمصلحةالعامة.
74- الفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، والتي تنص على:
حذف هذه الفقرة بالكامللم تطبق أحكام الفقرة طيلة سريان النظام القديم إلا على حالة واحدة وفيها إشكاليات في آليات التنفيذ، كما أنه لا يتفق مع توجه النظام الجديد بإلغاء التنفيذ الكامل على حساب المتعاقد
حذف هذه الفقرة بالكامللم تطبق أحكام الفقرة طيلة سريان النظام القديم إلا على حالة واحدة وفيها إشكاليات في آليات التنفيذ، كما أنه لا يتفق مع توجه النظام الجديد بإلغاء التنفيذ الكامل على حساب المتعاقد
75- الفصل الخاص بإنهاء العقديعاد صياغته بالكامل ويجب أن يفرق بين الإنهاء بموجب أحكام المادة السادسة والسبعين أو بموجب أحكام المادة السابعة والسبعين والآثار المترتبة عليها.
76- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة يعاد صياغتها بما لا يتعارض مع المادة السادسة والثلاثين بعد المائة كما أن صدر المادة يتعارض مع عجزها.
77- الفقرة الثانية من المادة الأربعون بعد المائة، والتي تنص على:
2- تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية لإجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.تعديل صياغتها على النحو الآتي: "النص في العقد ... " بدلاً من تنص الجهة الحكومية في العقد
2- تنص الجهة الحكومية في العقد على المواعيد الزمنية لإجراء عمليات التقييم للمتعاقد بحسب نوع التقييم.تعديل صياغتها على النحو الآتي: "النص في العقد ... " بدلاً من تنص الجهة الحكومية في العقد
78- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة تعديل صياغتها على النحو الآتي: ".... أو عند البدء في المزاد العلني"لا يتصور أن تفتح الأسعار التقديرية بعد إنهاء المزاد العلني لأنه تم الترسية فلا فائدة من فتحها بل تفتح عند البدء في المزاد العلني من اللجنة.
79- المادة السابعة والأربعون بعد المائة إعادة صياغة هذه المادة بما يزيل التعارض بين الفقرة الثانية والثمانون من النظام وهذه المادة .
80- المادة الثامنة والأربعون بعد المائة حذف عبارة "وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانون) من النظام"لم تضع تلك المادة آليات النقل حتى يرجع لها.
81- الفقرة السادسة من المادة الخامسة والخمسين بعد المائة لم توضح الفقرة مدة الاعتراض حيث جاء النص على النحو الآتي: "أما في حال اعتراض أي منهما على القرار فيعاد إلى المجلس موضحاً فيه الرأي محل الاعتراض" يفضل أن تكون المدة خمسة أيام.ضرورة تحديد مدة للاعتراض
82- الفقرة التاسعة من المادة الخامسة والخمسين بعد المائة، حذف عبارة "دون ما عدا ذلك من مطالبات"زيادة لا حاجة ولا أصل لها فضلاً عن ركاكة في الصياغة
83- المادة السادسة والخمسين بعد المائة تحذفلا حاجة ولا أصل لها ولا يملك مصدر اللائحة توجيه الهيئة بالإصدار
84- الملاحظات العامة
- تضمنت اللائحة أحكاماً جديدة بل أن بعضها مخالفة للنظام.
2- تضمنت اللائحة نصوصاً فيها إهمال للنصوص النظامية.
3- تضمنت اللائحة نصوصاً فيها إضعاف للنصوص النظامية.
4- الصياغة القانونية للائحة تحتاج إلى إعادة نظر وذلك بحبك نصوصاً ومفرداتها.
- تضمنت اللائحة أحكاماً جديدة بل أن بعضها مخالفة للنظام.
2- تضمنت اللائحة نصوصاً فيها إهمال للنصوص النظامية.
3- تضمنت اللائحة نصوصاً فيها إضعاف للنصوص النظامية.
4- الصياغة القانونية للائحة تحتاج إلى إعادة نظر وذلك بحبك نصوصاً ومفرداتها.
85- الملاحظات العامة
-
5- توحيد العبارات في صياغة اللائحة مثل تجد نص يتضمن عبارة في الترسية وتجد نص آخر يتضمن عبارة بالترسية وكذلك نجد نص يتضمن عبارة بالإضافة ونجد نص يتضمن إضافة إلى وهكذا.
6-توحيد عبارة المحكمة بالمحكمة المختصة بدلاً من المحكمة الإدارية أو الجهة القضائية.
-
5- توحيد العبارات في صياغة اللائحة مثل تجد نص يتضمن عبارة في الترسية وتجد نص آخر يتضمن عبارة بالترسية وكذلك نجد نص يتضمن عبارة بالإضافة ونجد نص يتضمن إضافة إلى وهكذا.
6-توحيد عبارة المحكمة بالمحكمة المختصة بدلاً من المحكمة الإدارية أو الجهة القضائية.
توجد ملاحظات لكن مفرادات تويتر لا تسمح بعرضها وهي كثيرة وهذه الملاحظات تمثل رائي وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ
هذا ما لدي والله الموفق
هذا ما لدي والله الموفق
جاري تحميل الاقتراحات...