1/ تحدثت في منشور سابق "وهو المنشور المرفق" عن إلغاء القوانين وصور الإلغاء وأشكاله. وأشرت إلى أن هناك إلغاء صريح وإلغاء ضمني للقانون، وقد جرت العادة في علم الصياغة القانونية أن يستعمل المشرّع أحدهما، أي إما الصريح وإما الضمني، ولكن لا شيء يمنع من استعمالهما معاً في نفس الوقت!
3/ بمعنى أننا لو افترضنا أن المشرع لم يشر إلى أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام كما جاء في المادة 24، ووجدنا تعارض بين نصوص النظام الجديد والقديم، فهذا إلغاء ضمني طبقاً لقاعدة "اللاحق ينسخ السابق"، وما نص المشرع على هذا إلا "تأكيد" على الإلغاء لكنه ليس "إنشاء"، للإلغاء.
4/ لأن الإلغاء الضمني من صورِه: "إصدار المشرّع لقواعد قانونية جديدة تتعارض مع قواعد قانونية قائمة ونافذة مما يعني استحالة الجمع بينهما"، فإن كنا أمام هذا الافتراض، فنحن أمام إلغاء ضمني للقانون، فالنص القانوني القديم نُسِخ بالنص القانوني الجديد سواءً تم النص على ذلك أو لم يتم.
جاري تحميل الاقتراحات...