د. عاصم السياط
د. عاصم السياط

@Asm885

4 تغريدة 2 قراءة Mar 12, 2023
1/ جاءت المادة 30 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم (المرفقة) تتحدث عن الجرائم والعقوبات، كاستغلال النفوذ أو السلطة لمنع تنفيذ السند أو تعطيل تنفيذه أو الامتناع عمداً عن تنفيذه، وعقوبات ذلك. ومعلوم أن التنفيذ قد يكون لصالح الجهة الإدارية أو ضدها، وقد يكون رئيس هذه الجهة "وزير"،
2/ وهذا أثار تساؤل لدى البعض: هل تنطبق هذه المواد على "الوزير" أم لاتنبطق عليه بحجة أنه خاضع لنظام تأديبي مستقل وهو "نظام محاكمة الوزراء"؟ والحقيقة أنه عند النظر لنظام محاكمة الوزراء نجد أن المادة 1 منه قالت أن النظام يسري على الوزراء إذا ارتكبوا جريمة منصوص عليها بهذا النظام،
3/ وإذا انتقلنا إلى المادة 2 من ذات النظام (المرفقة) نجد أنها نصت بوضوح على الجرائم المشمولة بالنظام، وهي أربعة جرائم محددة وليس من ضمنها ما يتعلق بتعطيل التنفيذ، مما يعني عدم شمول نظام محاكمة الوزراء لهذا النوع من الجرائم التي نص عليها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
4/ بل إن المادة ذاتها كما في المرفق قالت بمطلعها: "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر"، وهذا يعني أن نظام محاكمة الوزراء بذاته أكد على أن ما جاء في أي نظام آخر غير منصوص عليه في هذا النظام يجوز تطبيقه على الوزراء، أما ما ورد في هذا النظام تحديداً فهو خاص، والخاص يقيد العام!

جاري تحميل الاقتراحات...