ماجد السند
ماجد السند

@lawcounsel11

5 تغريدة 329 قراءة Feb 11, 2022
📌امر مهم يخلط فيه البعض من المختصين وبالذات عند الرفع باعتراض لطلب النقض امام المحكمة العليا
📍ما الفرق بين تكييف الواقعة وبين وصفها
الوارد في المادة ١٩٣ من نظام المرافعات الشرعية ؟ ⬇️
- الجواب في هذا الثريد المختصر
1️⃣
📍التكييف القانوني: هو ” تحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع القانونية، أو التصرف القانوني”.
بمعنى أن يقوم القاضي بتقدير واقعة معروضة أمامه وإخضاعها لنص قانوني . 2️⃣
📍اما مفهوم الوصف القانوني فهو ” التحديد التشريعي للأفعال ذات الأثر القانوني ضمن نموذج أو مسمى قانوني ملائم”
مثل توصيف التحريف المفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات على أنه جريمة تزوير، أو تعريف الحدث بأنه كل من لم يتم الثامنة عشر من عمره.
3️⃣
📍ومما سبق يتضح أنه إذا كان القضاء هو الفيصل في عملية التكييف القانوني، فإن الوصف القانوني للأفعال هو من مهام المنظم أو المشرع
4️⃣
📍ولقد استقر العرف على أن صلاحية التكييف القانوني للوقائع حصرياً للقضاء بمعنى أن القاضي هو الفيصل المهيمن في التكييف السليم بغض النظر عن وجهة نظر المحامي. وهذا مما يجعل من الضرورة بمكان أن يتأكد المحامي من سلامة التكييف حتى لايجازف بحقوق الموكل.
5️⃣

جاري تحميل الاقتراحات...