يقول:
[ولها أن لا تطيعه في أمور، وعليه أن يطيعها في أخرى]
.
.
مُنطلق البحث: علةُ وسبب طاعة الزوج
.
.
ومحلّه: (الطاعة) الزوجية وما تعلّق بها عقلاً وواقعاً وشرعاً وعرفاً واتفاقاً بين الطرفين
[ولها أن لا تطيعه في أمور، وعليه أن يطيعها في أخرى]
.
.
مُنطلق البحث: علةُ وسبب طاعة الزوج
.
.
ومحلّه: (الطاعة) الزوجية وما تعلّق بها عقلاً وواقعاً وشرعاً وعرفاً واتفاقاً بين الطرفين
فقوله: [ولها أن لا تطيعه في أمور]
.
.
نقول: تلك الأمور:
١-أمّا أن يكون ما أمر به الزوج فعلُ محرّم أو تركُ واجب ثابتان بأصل الشرع:
فتركُ طاعة الزوج هنا لفقد شرط وجوبها أو لوجود مانعها الثابتين بأصل الشريعة.
.
لا لوجود خلل في علّة الطاعة، وهو كونه زوجاً قوّاماً قائداً
.
.
.
نقول: تلك الأمور:
١-أمّا أن يكون ما أمر به الزوج فعلُ محرّم أو تركُ واجب ثابتان بأصل الشرع:
فتركُ طاعة الزوج هنا لفقد شرط وجوبها أو لوجود مانعها الثابتين بأصل الشريعة.
.
لا لوجود خلل في علّة الطاعة، وهو كونه زوجاً قوّاماً قائداً
.
لا لوجود خلل في علّة الطاعة، وهو كونه زوجاً قوّاماً قائداً
.
ولا لأن الزوجة شريكةً للزوج في (الطاعة)!! وهو الأهم
.
.
والتحريم الثابت بأصل الشرع أقوى من الإلزام الثابت بأمر القوّام، بل طاعةُ القوّام ثابتةٌ بالشرع، مشروطةٌ بحدوده، ولا يجوز أن يعود الفرع على أصله بالإبطال
.
ولا لأن الزوجة شريكةً للزوج في (الطاعة)!! وهو الأهم
.
.
والتحريم الثابت بأصل الشرع أقوى من الإلزام الثابت بأمر القوّام، بل طاعةُ القوّام ثابتةٌ بالشرع، مشروطةٌ بحدوده، ولا يجوز أن يعود الفرع على أصله بالإبطال
فترك طاعة الزوج -هنا- واجبٌ، لأجل الشرع.
.
.
لا لأجل أن الزوجة شريكة للزوج علّة القوّامة، فتكون شريكة له في قوامته، فيباح لها تركُ طاعته!!
.
.
لا لأجل أن الزوجة شريكة للزوج علّة القوّامة، فتكون شريكة له في قوامته، فيباح لها تركُ طاعته!!
٢-وإمّا أن يكون ما أمر به الزوج فعلٌ مباحٌ بأصل الشريعة.
فنمنع [أن لها تركُ طاعته]! لأن الشريعة أوجبت على الزوجة طاعة زوجها إلاّ في معصية الله بلا خلاف بين العلماء.
قال تعالى {فالصالحات قانتات}
أي مطيعات لأزواجهنّ.
{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا }
فنمنع [أن لها تركُ طاعته]! لأن الشريعة أوجبت على الزوجة طاعة زوجها إلاّ في معصية الله بلا خلاف بين العلماء.
قال تعالى {فالصالحات قانتات}
أي مطيعات لأزواجهنّ.
{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا }
*التعسّف في استعمال الحقّ قد يدخل في معصية الله تعالى*
.
.
ثم إن مضمون "القوامة": الطاعةُ.
.
فمما استفدنا منه وجوب (الطاعة الزوجية) على الزوجة: دلالة تضمّن "القوامة"
.
.
.
.
ثم إن مضمون "القوامة": الطاعةُ.
.
فمما استفدنا منه وجوب (الطاعة الزوجية) على الزوجة: دلالة تضمّن "القوامة"
.
.
وعلة القوامة:
١-الذكورةُ
.
٢-تفضيل الله تعالى للرجال على النساء
.
٣-إنفاقُ الرجال من أموالهم
"المهر أو النفقة أو مُطلق الإنفاق"
١-الذكورةُ
.
٢-تفضيل الله تعالى للرجال على النساء
.
٣-إنفاقُ الرجال من أموالهم
"المهر أو النفقة أو مُطلق الإنفاق"
فمن أراد إثبات اشتراك الزوجين في (الطاعة)، وأن للزوجة تركُ طاعة زوجها لأنها شريكةٌ:
فعليه إثبات اشتراكهما في علة القوامة.
.
.
ولن يستطيع الاثبات أبداً!!
١-لأن "الذكورة" علةٌ قاصرةٌ لا تتعدى محلها.
٢-ولأن التفضيل: وهبي من الله تعالى وليس كسبياً
.
فعليه إثبات اشتراكهما في علة القوامة.
.
.
ولن يستطيع الاثبات أبداً!!
١-لأن "الذكورة" علةٌ قاصرةٌ لا تتعدى محلها.
٢-ولأن التفضيل: وهبي من الله تعالى وليس كسبياً
.
وليس لمدّعي وجود الشراكة بين الزوجين في (الطاعة) أن يِلقي كلاماً مُرسلا دون إثبات شرعي، لأن المسألة شرعية. فعليه إقامةُ الدليل الشرعي.
.
.
فثبت أن الزوج وحده آمرٌ مُطاعٌ، لا تأمره زوجتُه، لأنه قوّامٌ.
.
.
وثبت أن الزوجة مُجيبة لأوامر الزوج، ومُطيعةٌ له، في غير معصية الله، ولا تأمر زوجها، لأنها مَقوْمٌ عليها، وليست قوّاماً.
.
.
والطاعة الزوجية محصورة في الزوج ليس للزوجة فيها أي مدخل
.
.
وثبت أن الزوجة مُجيبة لأوامر الزوج، ومُطيعةٌ له، في غير معصية الله، ولا تأمر زوجها، لأنها مَقوْمٌ عليها، وليست قوّاماً.
.
.
والطاعة الزوجية محصورة في الزوج ليس للزوجة فيها أي مدخل
نقطة.
جاري تحميل الاقتراحات...