عبدالله ابراهيم المنصور
عبدالله ابراهيم المنصور

@AB_AlMansour

14 تغريدة 12 قراءة Sep 20, 2021
#ثريد القواعد الفقهية والقانونية؛
* الأمور بمقاصدها.
* درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
* الأشد يزال بالأخف.
* الضرر يدفع بقدر الإمكان.
* الضرر لا يزال بمثله.
* لا ضرر ولا ضرار .
* العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني-فالاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
* إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
* لا ثواب إلا بنية.
* العادة محكمة.
*العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
* الحقيقة تترك بدلالة العادة.
* إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
* استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
*التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
* الضرر يزال.
* لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
* العقد شريعة المتعاقدين.
* الغش يفسد كل شيء.
* المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
* العقوبة شخصية.
* لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
* ما بني على باطل فهو باطل.
* الأصل في الإنسان حسن النية.
*الشك يفسر لمصلحة المتهم.
* إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
* الأصل في الأشياء الإباحة.
* وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
* لا تزر وازرة وزر أخرى.
* الجزاء من جنس العمل.
*الضرورات تبيح المحظورات.
* ادرؤوا الحدود بالشبهات.
* لئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة.
* الأصل براءة الذمة.
* الأصل بقاء ما كان على ما كان.
* الأصل في الأمور العارضة العدم.
* الأصل في الأمور الإباحة.
* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
* لا ينسب لساكت قول.
* السكوت في معرض الحاجة بيان.
* اليقين لا يزول بالشك.
*الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
* الكتاب كالخطاب.
* لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
* لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
* لا عبرة للتوهم.
* المشقة تجلب التيسير.
* المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
* المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
* المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
* الدعوى لا تقابل بدعوى.
* الإقرار سيد الأدلة.
* الإقرار حجة قاصرة على المقر و لا يتعدى إلى غيره.
* المرء مؤاخذ بإقراره.
* لا نكول بعد إقرار.
* ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
* البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
* الحدود تدرأ بالشبهات.
* البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
* الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
 * الأجر والضمان لا يجتمعان.
* الاجتهاد لا ينقض بمثله.
* إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
* الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
* الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
* الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
* من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
* دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
* المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة.
* لا عبرة بالظن البين خطؤه.
* الضمان على المعتدي.
* ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
* من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
* يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
* القديم يترك على قدمه.
* الضرر لا يكون قديماً.
* حق التقاضي مكفول.
* الحيازة في المنقول سند الملكية.
* لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
* الاستثناء يقدر بقدرة ولا يجوز القياس عليه.
* الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
* لا يضار المستأنف من استئنافه.
* الزيادة كالنقصان.
* العقود غابن ومغبون.
* عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
* إنما الأعمال بالنيات.
* التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
* القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
* من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
* لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ،لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
* إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
* إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
* الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
* تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر .
*إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.

جاري تحميل الاقتراحات...