اشتراط اسقاط النفقة على الزوجة شرطٌ مخالف لمقتضى عقد النكاح، وكذلك اشتراط المرأة الخروج اليومي للوظيفة.
.
.
والبعض يفرّق بين الشرطين
.
.
.
.
والبعض يفرّق بين الشرطين
.
.
فإن قالوا: صحّ شرط المرأة لأن الاحتباس ولزوم البيت حقٌ للزوج، فجاز له إسقاطه! وصحّ شرطها ولزم.
.
قلنا: صحّ شرط الرجل لأن النفقة حقٌ للزوجة، فجاز لها إسقاطه وصحّ شرطه ولزم.
.
.
.
قلنا: صحّ شرط الرجل لأن النفقة حقٌ للزوجة، فجاز لها إسقاطه وصحّ شرطه ولزم.
.
.
فإن قالوا: شرطُ إسقاط حق النفقة شرطٌ مخالفٌ لمقتضى عقد النكاح، فبطل شرط الرجل ولم يلزم.
.
قلنا: شرطٌ اسقاط حق الاحتباس ولزوم بيت الزوجية شرطٌ مخالفٌ لمقتضى عقد النكاح، فبطل شرط المرأة ولم يلزم.
.
قلنا: شرطٌ اسقاط حق الاحتباس ولزوم بيت الزوجية شرطٌ مخالفٌ لمقتضى عقد النكاح، فبطل شرط المرأة ولم يلزم.
فإن قالوا: بل علةُ إبطال شروط النكاح هي "منافاة مقصود العقد"
وشرط اسقاط حق الاحتباس ولزوم البيت لا ينافي مقصود عقد النكاح، فصحّ شرطها ولزم.
.
.
وشرط اسقاط حق الاحتباس ولزوم البيت لا ينافي مقصود عقد النكاح، فصحّ شرطها ولزم.
.
.
قلنا: شرط اسقاط حق النفقة لا ينافي مقصود عقد النكاح، فيصحّ شرطه ويلزم.
وطرد قاعدتكم يقتضي صحة ولزوم اشتراط الرجل جزءً من مال زوجته التي تخرج للوظيفة يومياً لأنه شرطٌ لا ينافي مقصود عقد النكاح.
وطرد قاعدتكم يقتضي صحة ولزوم اشتراط الرجل جزءً من مال زوجته التي تخرج للوظيفة يومياً لأنه شرطٌ لا ينافي مقصود عقد النكاح.
فإن قالوا: بل علةُ إبطال شروط النكاح هي "منافاة مقصود الشريعة"، والشريعة قصدت أن يكون الرجل منفقاً على زوجته، فبطل شرطه ولم يلزم.
.
.
.
.
قلنا: والشريعة قصدت أن تلزم المرأة بيتها ولا تخرج منه إلا لضرورة وحاجة شرعية، وخروج للوظيفة اليومية ليس ضرورة ولا حاجة شرعية والشريعة قصدت أن تكون الزوجة "محتبسة" في البيت لحق زوجها، فبطل شرطها ولم يلزم
.
وإن وُجدت ضرورة أو حاجة شرعية فالإذن ثابتٌ بأصل الشريعة، ولا حاجة للاشتراط
.
وإن وُجدت ضرورة أو حاجة شرعية فالإذن ثابتٌ بأصل الشريعة، ولا حاجة للاشتراط
فإن قالوا: ورد الدليل النقلي بوجوب النفقة على الزوجة، فلا يصحّ اشتراط ما خالف الدليل، ويناقض الواجب.
.
قلنا: ورد الدليل النقلي بوجوب لزوم المرأة بيتها وبيت زوجها [والشريعة طافحة بلزوم المرأة بيتها]، فلا يصحّ اشتراط ما خالف الدليل، ويناقض الواجب.
.
قلنا: ورد الدليل النقلي بوجوب لزوم المرأة بيتها وبيت زوجها [والشريعة طافحة بلزوم المرأة بيتها]، فلا يصحّ اشتراط ما خالف الدليل، ويناقض الواجب.
فإن قالوا: ما السبيل المستقيم، والطريق القويم، والحل العادل في هذه الحال؟
.
قلنا: أن تطيع الزوجة ربها بلزوم بيتها وأداء وظيفتها الأساسية في الأمومة والزوجية
وأن يطيع الرجل ربه بالإنفاق عليها، وأداء مهمته بالقوامة عليها
.
قلنا: أن تطيع الزوجة ربها بلزوم بيتها وأداء وظيفتها الأساسية في الأمومة والزوجية
وأن يطيع الرجل ربه بالإنفاق عليها، وأداء مهمته بالقوامة عليها
جاري تحميل الاقتراحات...