على مطلب الاخوه بسوي ثريد على اقوال المذاهب الاربعه في مسألة تغطية الوجه⬇️⬇️:
أقوال المالكية بوجوب تغطية الوجه:
جاء في أحكام القرآن للقرطبي طبعة مؤسسة الرسالة ج١٥ ص ٢١٤:
وقد قال إبن خويز منداد من علمائنا: إنَّ المرأةَ إذا كانتْ جميلةً وخِيف من وجهِها وكفَّيها الفتنةُ، فعليها سترُ ذلك، وإنْ كانت عجوزًا أو مقبَّحة، جاز أن تكشفَ وجهها وكفَّيها).
جاء في أحكام القرآن للقرطبي طبعة مؤسسة الرسالة ج١٥ ص ٢١٤:
وقد قال إبن خويز منداد من علمائنا: إنَّ المرأةَ إذا كانتْ جميلةً وخِيف من وجهِها وكفَّيها الفتنةُ، فعليها سترُ ذلك، وإنْ كانت عجوزًا أو مقبَّحة، جاز أن تكشفَ وجهها وكفَّيها).
فهذا قول إبن خويز منداد المتوفى سنة ٣٩٠هـ وهو من فقهاء المالكية
يقول محمد بن رشد المتوفى سنة ٥٩٥هـ وهو من فقهاء المالكية يقول في كتابه البيان والتحصيل طبعة دار الغريب الإسلامي ج٤ ص٤٢٨: عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: ذلك الوجه والكفان كما قالو اهل التأويل
يقول محمد بن رشد المتوفى سنة ٥٩٥هـ وهو من فقهاء المالكية يقول في كتابه البيان والتحصيل طبعة دار الغريب الإسلامي ج٤ ص٤٢٨: عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها) قال: ذلك الوجه والكفان كما قالو اهل التأويل
وقال العلامة صالح عبدالسميع الأبي الأزهري المالكي
في كتابه جواهر الإكليل في شرح مختصر الخليل
طبعة المكتبة الثقافية ج١ ص٤١:
وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين ظهرا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز لها كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تخش الفتنة…
في كتابه جواهر الإكليل في شرح مختصر الخليل
طبعة المكتبة الثقافية ج١ ص٤١:
وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين ظهرا وبطنًا ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز لها كشفهما للأجنبي ، وله نظرهما إن لم تخش الفتنة…
فإن خيفت الفتنة : فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما ، وقال عياض : لا يجب سترهما ، ويجب غض البصر عن الرؤية ، وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له).
٢- مذهب الإمام أبو حنيفة (الحنفية):
قال أبو بكر الجصاص المولود سنة ٣٠٥هـ والمتوفى سنة ٣٧٠هـ في كتابه احكام القرآن طبعة دار إحياء التراث العربي ج٥ ص٢٤٥ في تفسير الآية:
في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلايطمع
قال أبو بكر الجصاص المولود سنة ٣٠٥هـ والمتوفى سنة ٣٧٠هـ في كتابه احكام القرآن طبعة دار إحياء التراث العربي ج٥ ص٢٤٥ في تفسير الآية:
في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلايطمع
وقال علاء الدين الحصكفي في كتاب الرد المحتار على الدر المختار طبعة دار عالم الكتب ج٢ ص٧٩:
وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ).
وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ).
قال إبن عابدين في شرحه في نفس المصدر السابق:
تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة).
تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة).
٣- مذهب الإمام الشافعي (الشافعية):
الإمام الشافعي:
يقول الإمام البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار كتاب النكاح (باب: الترغيب في النكاح)
عند حديث جابر في نظر الخاطب: (قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك).
الإمام الشافعي:
يقول الإمام البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار كتاب النكاح (باب: الترغيب في النكاح)
عند حديث جابر في نظر الخاطب: (قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك).
تنويه بسيط: نحن نعلم ان للخاطب رخصة في النظر فإذا كان للخاطب في النظرة الشرعية ان يرى الوجه والكفين فقط
اذًا هذا يعني ان الشافعي يرى ان النظر إلى وجه المرأة بغير عذر شرعي هو محرم).
ثم قال البيهقي: وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب)
اذًا هذا يعني ان الشافعي يرى ان النظر إلى وجه المرأة بغير عذر شرعي هو محرم).
ثم قال البيهقي: وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب)
اذًا فعلى مابينت ان القول المعتمد عند الشافعية هو وجوب تغطية المرأة وجهها وأن وجهها عورة).
٤- مذهب الإمام أحمد بن حنبل (الحنابلة)
الإمام احمد المولود سنة ١٦٤هـ والمتوفى سنة ٢٤١هـ:
جاء في أحكام النساء للإمام أحمد بن حنبل برواية الخلّال طبعة مؤسسج الريّان ص٣٢ رواية رقم (١٨):
أخبرني أحمد بن محمد بن مطر ، قال : حدثنا أبو طالب ، أنه سمع أبا عبد الله (الإمام أحمد) يقول :
الإمام احمد المولود سنة ١٦٤هـ والمتوفى سنة ٢٤١هـ:
جاء في أحكام النساء للإمام أحمد بن حنبل برواية الخلّال طبعة مؤسسج الريّان ص٣٢ رواية رقم (١٨):
أخبرني أحمد بن محمد بن مطر ، قال : حدثنا أبو طالب ، أنه سمع أبا عبد الله (الإمام أحمد) يقول :
ظفر المرأة عورة ، وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها ، فإن الخف يصف القدم ، وأحب إلي أن تجعل أكفها إلى عند يدها ، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء).
ويقول المحقق في نفس الصفحة: {١٨} إسناده صحيح).
ويقول المحقق في نفس الصفحة: {١٨} إسناده صحيح).
فالواضح من قول شرف الدين المقدسي وقول البهوتي
أن الحنابلة يرون أن وجه المرأة عورة ويجب ستره).
أن الحنابلة يرون أن وجه المرأة عورة ويجب ستره).
الان نأتي على الاجماع في تغطية الوجه على ثلاث أقسام :
١-اجماع الصحابة على وجوب تغطية المرأة الوجه
٢-الإجماع العملي على وجوب تغطية المرأة الوجه
٣-قول اكثر من ٢٥ مفسر مند عهد الصحابة والتابعين الى زمننا هذا بان اية حجاب اللتي في سورة الاحزاب اية(٥٩) تعني وجوب تغطية
١-اجماع الصحابة على وجوب تغطية المرأة الوجه
٢-الإجماع العملي على وجوب تغطية المرأة الوجه
٣-قول اكثر من ٢٥ مفسر مند عهد الصحابة والتابعين الى زمننا هذا بان اية حجاب اللتي في سورة الاحزاب اية(٥٩) تعني وجوب تغطية
جاري تحميل الاقتراحات...