ابراهيم القانوني⚖️
ابراهيم القانوني⚖️

@iho_omy

6 تغريدة 9 قراءة Sep 08, 2021
في قضية تجارية نوعية بسبب جائحة كورونا!
- تعاقدت شركتين بموجبه تقوم الأولى بسحب مواد غذائية بشكل مستمر طيلة السنة من الشركة الثانية.
- نص العقد المبرم بين الطرفين على تحرير سند لأمر الشركة الثانية بقيمة مليون ريال يصرف في حالة عدم السداد خلال ٤٥ يوم أو انخفاض السحوبات الغذائية من الشركة الأولى عن (٣٠ طن في السنة) !
- بمعنى أنه يجب على الشركة الأولى سحب ما لايقل عن ٣٠ طن غذائي في السنة أو فإن قيمته مدفوعة.
وقد اتفق الطرفان على ذلك!
وبمرور جائحة كورونا وحصول الإغلاق العام توقفت الشركة الأولى عن عمليات السحب الغذائي!
تقدمت فوراً الشركة الثانية طرف العقد وخلال فترة الجائحة بطلب تنفيذ السند لأمر لمحكمة التنفيذ!
(فتم تنفيذه فورا).
تقدمت الشركة الأولى بدعوى للمحكمة التجارية تطالب بعدم استحقاق الشركة المدعى عليها للسند لأمر نظراً لظروف جائحة كورونا !
وبعد مرافعة تمت بين الطرفين.
قضت المحكمة بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر بعد إعمال ضوابط المحكمة العليا بشأن جائحة كورونا، وقررت إعمال سلطتها بتعديل العقد! وإلغاء البند المتعلق بالسند لأمر في العقد المبرم بين الطرفين وللمدعى عليها التقدم بدعوى مستقلة لتصفية مستحقاتها الناشئة عن التعاقد.
ولأن ما فعلته المدعى عليها هو تصرف مجانب للصواب في وقت مرور ظرف صحي طارئ اجتاح كل البلاد و تقرر المحكمة بسببه إيقاف سريان العقد للطرفين مدة ستة أشهر وعليه فتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ تصرف باطل يعود بالبطلان لأصل السند ويعد معه كأن لم يكن.

جاري تحميل الاقتراحات...