فهد الكستبان
فهد الكستبان

@Fahad_Y2

11 تغريدة 110 قراءة Sep 09, 2021
ثريد #نظام_العمل ورفع الوعي في الثقافة العمالية ..
الموضوع: الجزاءات وقواعد التأديب
حسب نظام العمل وما ورد في المواد
( ٦٦ - ٦٧- ٦٨- ٦٩ - ٧٠- ٧١ - ٧٢ - ٧٣ )
#المجتمع_الوظيفي #الموارد_البشرية
المادة ٦٦:
الإنذار.
الغرامة.
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة ٦٧:
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل
المادة ٦٨:
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا انقضى على المخالفة السابقة 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة ٦٩:
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً. ولا يجوز توقيع جزاءً بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً
المادة ٧٠:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول
لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة
المادة ٧٠:
لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد
لا يجوز أن تزيد مدة إيقاف العامل عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر
المادة٧١:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه،واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر
ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لايزيد على أجر يوم،على أن يثبت ذلك في محضر
المادة ٧٢:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابةً. فإذا امتنع عن الاستلام فيرسل على عنوانه المبين في ملفه.
للعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً.
المادة ٧٣:

جاري تحميل الاقتراحات...