🔻أرشيف لبنان Lebanon Archives
🔻أرشيف لبنان Lebanon Archives

@booklebanon

5 تغريدة 64 قراءة Aug 28, 2021
لما إعتدى ضابط بقوى الأمن الداخلي وبعض العناصر بالضرب على حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم عام ١٩٩٠ بأمر من وزير الداخلية الياس الخازن (في حكومة سليم الحص)، رفع نعيم دعوى على الوزير والعناصر المتورطة، عندها قام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بإصدار قرار في ٣١ آذار ١٩٩٠
يقضي بعدم الصلاحية للنظر في الدعوى المقامة من ادمون نعیم على الوزير الخازن وأحد الضباط (عصفورين بحجر واحد لان تم تكريس وقتها صفة المحكمة العسكرية لمحاكمة العسكريين). وبناء على مطالعة مفوّض الحكومة الذي أدلى بدفع الصلاحية
قرر قاضي التحقيق ما يأتي: "نعلن عدم صلاحية القضاء العادي-والقضاء العسكري قضاء عادي وإن يكن خاصاً- لملاحقة ومحاكمة الوزير ومتابعة التحقيق معه بناء على المادة ٧٠ من الدستور التي حددت اصول ملاحقة الوزير جزائياً بمجلس النواب ولدى المجلس الأعلى، ( المادتان ۷۱ و٨٠)"
هلأ بتجوا لتضحكوا انو ايه نفس الوضع هلأ المواد ٧٠،٧١ و٨٠ والتاريخ بينعاد وهيك، بس يلي بضحّك أكتر أنو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكريّة يلي أصدر القرار كان
غسان عويدات 🙂
يعني هلأ لو شي وزير يعمل منيح بيبعت مرافقينه يقرطوا قتلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما حدا في يعضه بصرمايته، لان القضاء العادي ما في يحاكمه

جاري تحميل الاقتراحات...