#ثريد مهم لمن تم الحكم عليه بأي عقوبة جنائية، يوضح له ماذا يعني رد الاعتبار وماهي شروطه و إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار؟
رد الاعتبار: مصطلح نظامي"قانوني" يعني محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي، والتي تتمثل في الانتقاص من حقوقه وحريته وحرمانه من الاشتغال في أعمال معينة، او السفر او ممارسة بعض الحقوق حسب الأحوال
هوا حق يقرره النظام، بموجبه يجوز لأي محكوم عليه بعقوبة أن يحصل-بعد توافر الشروط النظامية- بقوة النظام، أو بقرار من الجهة المختصة نظاماً على فرصة محو وشطب الحكم من السجلات، وإزالة كل أثر لهذا الحكم مستقبلً، واسترداده كافة حقوقه النظامية المخولة للمواطن الصالح
كيفة رد الاعتبار: يتخذ رد الاعتبار في النظام السعودي نوعين: ١-رد اعتبار نظامي"حكمي"
٢-رد اعتبار إداري
اولاً: رد الاعتبار الحكمي: يقصد به رد الاعتبار المحكوم عليه حكماً وبقوة النظام عقب فوات مدة١٠ سنوات من تنفيذ العقوبة او سقوطها بالعفو، بشرط عدم تسجيل اي سابقة اخرى خلال المدة..
٢-رد اعتبار إداري
اولاً: رد الاعتبار الحكمي: يقصد به رد الاعتبار المحكوم عليه حكماً وبقوة النظام عقب فوات مدة١٠ سنوات من تنفيذ العقوبة او سقوطها بالعفو، بشرط عدم تسجيل اي سابقة اخرى خلال المدة..
ثانياً: رد الاعتبار الإداري:
ويقصد به أن يكون رد الاعتبار المحكوم عليه بموجب قرار إداري يصدر من هيئة تشكل داخ وزارة الداخلية، بناءً على طلب مقدم من المحكوم عليه، بعد مضي ٥ سنوات في الجرائم الخطيرة وسنتان في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة أول مرة بعد انتهاء مدة التنفيذ او العفو
ويقصد به أن يكون رد الاعتبار المحكوم عليه بموجب قرار إداري يصدر من هيئة تشكل داخ وزارة الداخلية، بناءً على طلب مقدم من المحكوم عليه، بعد مضي ٥ سنوات في الجرائم الخطيرة وسنتان في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة أول مرة بعد انتهاء مدة التنفيذ او العفو
ويجوز للهيئة العفو في الاخيرة دون اشتراط مضي مدة معينة، إذا ثبت استقامتة.
ماهي شروط رد الاعتبارالحكمي؟!
١-مضي المدة النظامية عشرة سنوات في الجرائم الخطيرة و٤ في الجرائم الغير خطيرة،وتحسب المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها بالعفو.
٢-مضي المدة النظامية دون ان تسجل على المحكوم عليه سابقة جديدة في صحيفة السوابق.
١-مضي المدة النظامية عشرة سنوات في الجرائم الخطيرة و٤ في الجرائم الغير خطيرة،وتحسب المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها بالعفو.
٢-مضي المدة النظامية دون ان تسجل على المحكوم عليه سابقة جديدة في صحيفة السوابق.
ماهي شروط رد الاعتبار الإداري؟!
١-مضي المدة النظامية وهذه المدة:
أ-خمس سنوات في الجرائم الخطيرة
ب- سنتان في الجرائم الغير خطيرة مابعد المره الاولى
ج- في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة فلا يشترط فيها مدة معينة.
٢-استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع
١-مضي المدة النظامية وهذه المدة:
أ-خمس سنوات في الجرائم الخطيرة
ب- سنتان في الجرائم الغير خطيرة مابعد المره الاولى
ج- في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة فلا يشترط فيها مدة معينة.
٢-استقامة المستدعي واندماجه في المجتمع
٣-رأي الحاكم الإداري بشأن طلب رد الاعتبار في ضوء تحرياته التي يجريها عن سلوك طالب رد الاعتبار واستقامته.
٤-عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار اي جريمة اخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد
٤-عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار اي جريمة اخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد
إجراءات رد الاعتبار:
١-تقديم طالب الاعتبار طلباً إلى الحاكم الإداري في منطقتة التي يقع بدائرتها محل إقامته.
٢-ان يتضمن الطلب بينات وافيه عن الواقعة، والحكم والوجهة التي اصدرته. وكيفية تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ، وماتم بشأن الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم
١-تقديم طالب الاعتبار طلباً إلى الحاكم الإداري في منطقتة التي يقع بدائرتها محل إقامته.
٢-ان يتضمن الطلب بينات وافيه عن الواقعة، والحكم والوجهة التي اصدرته. وكيفية تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ، وماتم بشأن الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم
وارفاق كافة المستندات الدالة على صدق الطلب ومايدل على استقامة.
٣-مذكرة بالرأي الذي يقترحه الحاكم الإداري حيال طالب رد الاعتبار ترفع إلى هيئة رد الاعتبار بوزارة الداخلية .
٤-تحال طلبات رد الاعتبار إلي الهيئة.
٥-تتأكد الهيئة من استيفاء البيانات والأوراق المشارلها
٣-مذكرة بالرأي الذي يقترحه الحاكم الإداري حيال طالب رد الاعتبار ترفع إلى هيئة رد الاعتبار بوزارة الداخلية .
٤-تحال طلبات رد الاعتبار إلي الهيئة.
٥-تتأكد الهيئة من استيفاء البيانات والأوراق المشارلها
وتتأكد من حسن السلوك، واندماجه.
٦-تحدد الهيئة جلسة لنظر طلب رد الاعتبار، ويخطر بها طالبه، ينظر في الطلب سواء حضر او لم يحضر.
٧-اذا رأت الهيئة عدم إجابة طالب رد الاعتبار ، فعليها ان تقرر حفظ الطلب مع بيان اسبابه، ولايحول ذلك دون طالب الرد إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال الاسباب.
٦-تحدد الهيئة جلسة لنظر طلب رد الاعتبار، ويخطر بها طالبه، ينظر في الطلب سواء حضر او لم يحضر.
٧-اذا رأت الهيئة عدم إجابة طالب رد الاعتبار ، فعليها ان تقرر حفظ الطلب مع بيان اسبابه، ولايحول ذلك دون طالب الرد إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال الاسباب.
جاري تحميل الاقتراحات...