كثر الحديث حول العبارات الضمنية واعتبارها موجبة للعقوبة الجنائية ، ولعل من المستغرب ان دعاة ادخال تلك العبارات تحت دائرة العقوبة ينتمون لمدرسة فكرية تزعم انها تسعى لتعزيز الحريات العامة وفرضها واقعا في المجتمع ، ولكن يبدو ان مقصدهم من تلك الحريات هو ما وافق هواهم دون غيره
وقبل الشروع في بيان الرأي القانوني في مسألة العبارات المجملة لا بد من بيان اصولي لمفهوم دلالات الالفاظ اصوليا فاللفظ الواحد قد يحوي معاني مختلفة وهذا هو الاصل في اللغة فلا بد للفظ من عدة معاني فاما ان يكون معناه ظاهرا او مجملا او مؤولا اما اللفظ الذي لا يحوي الا معنى واحد فنادر
وعليه يكون الحكم على العبارة من مفهوم السياق والقصد لا من مفهوم اعتبار ان له دلالات ضمنية من عدمه ، حيث ان القصد في المعاني الشرعية لا بد له من مرجح اما اعتبار التضمين وحده دون السياق والمرجحات ففيه اشكال شرعي كما انه مؤطر لاخذ الناس بالسنة وهو ما يمهد للديكتاتورية
وعودا على بدء فالنصوص والالفاظ لا يمكن الحكم على صاحبها بمقتضى تضمنها لدلالات مخالفة للقانون كون ان المقصد في ذلك هو القصد الجنائي وتحقق ذلك يرجع للهيئة القضائية ، كما ان نصوص القانون لا تعضد الحكم المجرد على اللفظ بمعنى دون غيره خصوصا ان كان محل الجريمة المفترضة يتضمن حسن نية
وفي المادة 28 من قانون الجزاء
لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق. وعليه فان التزام حدود حرية التعبير في الالغاء المتضمنة لمعاني يخلو من القصد الجنائي ان قصد به معنى غير مخالف للقانون ولا عبرة لاعتبار التضمن
لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق. وعليه فان التزام حدود حرية التعبير في الالغاء المتضمنة لمعاني يخلو من القصد الجنائي ان قصد به معنى غير مخالف للقانون ولا عبرة لاعتبار التضمن
وفي المادة 40 من نفس القانون
اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي ، فلا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه. وعليه فاطلاق الالفاظ ان قصد به معنى دون الاخر فلا جريمة كون ان القانون لا ينص على العقاب على تضمن اللفظ لمعاني مخالفة
اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي ، فلا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه. وعليه فاطلاق الالفاظ ان قصد به معنى دون الاخر فلا جريمة كون ان القانون لا ينص على العقاب على تضمن اللفظ لمعاني مخالفة
جاري تحميل الاقتراحات...