١- قانون الجنسية رقم " ٣٨ " لسنة ٢٠٠٥ خالف الدستور كما اعتقد في كذا موضع ومادة : اولا : في المادة ٣٤ من الدستور التى تنص بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض ان " المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة " والمواطن يقصد به كل من يحمل جنسية الدولة بغض النظر عن كون جنسيته اصلية
٢-ام بالتجنس ومن الحقوق العامة الحقوق السياسية " حق الانتخاب وحق الترشيح ، ومع ذلك خالف قانون الجنسية هذا النص الصريح عندما حرمت المادة ١٦ من قانون الجنسية المتجنس من حق الانتخاب لمجلس الشورى على وجه الخصوص وذلك للابد حيث تنص المادة ١٦ على مايلي " لايكون لمن اكتسب الجنسية القطرية
٣- حق الانتخاب ،،،،،،،،،،،، في اي هيئة تشريعية " .ثانيا : المادة ٤٠ من الدستور التي تنص على مايلي " ،،،،،،،،،. ولاتسري احكام القوانين الا على مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها " ومع ذلك تم تطبيق قانون الجنسية لسنة ٢٠٠٥ على كل من اكتسب الجنسية من قبل
٤- في ظل قانون الجنسية السابق لسنة ١٩٦١ !! .ثالثا : المادة ٤١ من الدستور التي تنص على ان " الجنسية القطرية واحكامها يحددها القانون . وتكون لتلك الاحكام صفة دستورية " والكل يعلم ان قانون الجنسية السابق لسنة ١٩٦١ كان هو قانون الجنسية المعمول به وقت العمل باحكام الدستور ٩-٦-٢٠٠٥
٥- ومع ذلك انتزع قانون الجنسية الجديد هذه الصفة لنفسه مع انه صدر بتاريخ ٣٠-١٠-٢٠٠٥ اي بعد تقريبا خمسة شهور من العمل بالدستور !! رابعا : المادة ٤٢ من الدستور تنص على ان " تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين ، وفقا للقانون " ويفهم من هذه المادة أن الدولة من حقها تنظيم الحصول
٦- على الحق، ووضع شروط معينة لاستحقاقه، ولكن لا يعني الحرمان من الحق بشكل دائم، فانت في هذه الحالة لم تكفل هذا الحق وإنما في الحقيقة قمت بمصادرته وحرمان فئة من المواطنين " المتجنس " منه وللأبد وهذا مافعلته المادة ١٦ من قانون الجنسية لسنة ٢٠٠٥ حيث تقرر أن «لا يكون لمن اكتسب
٧- الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية».خامسا : المادة ١٤٦ من الدستور تنص بشكل واضح لا لبس فيه ان " الاحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها الا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن " .
٨- والمذكرة التفسيرية للدستور القطري الدائم تحدد إطار هذه المادة بقولها «في هذه المادة يشمل الحظر الدائم الإحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة نظرا لأهميتها في حياة المواطن، وعلى ذلك لا يجوز بأي حال تعديل هذه الإحكام إلا إذا كان ذلك التعديل يهدف إلى إعطاء المزيد من الضمانات
٩- لصالح المواطن ، وبالتالي فإن الحظر الدائم المقصود في هذه المادة هو الذي يمنع التعديل بالحذف ولكنه يبيح التعديل بالإضافة متى كانت هذه الإضافة تصب في صالح المواطن» انتهى كلام المذكرة التفسيرية ، ومع ذلك قام قانون الجنسية الجديد رقم “38” لسنة 2005 وحرم فئة من المواطنين
١٠- من الحقوق السياسية وذلك بشكل دائم. مع أن التشريعات السابقة مثل قانون الجنسية رقم “2” لسنة 1961 كان ينظم هذا الأمر بشكل حقوقي وإنساني أفضل. حيث إن القيد على حق الانتخاب مثلا للمتجنس كان هناك لفترة مؤقتة لا تتجاوز مدة العشر سنوات !! إذن ألا يخالف هذا الحرمان المطلق في هذه
١١- المادة اقصد المادة رقم ١٦ من قانون الجنسية الجديد نص المادة (146) من الدستور الدائم سالفة الذكر التي تشترط لتعديل الإحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة ان يصب هذا التعديل في صالح المواطن؟ فوق ان قانون الجنسية القديم لسنة ١٩٦١ في المادة ٢ منه ينص على ان " يكون قطريا كل من ولد
١٢- في قطر او في الخارج ،لاب قطري " وهذه المادة تعني ان من ولد لاب متجنس يصبح قطري اصلي حيث عبارة " لاب قطري " لم تشترط ان يكون لاب قطري " أصلي او متجنس" واللفظ المطلق يبقى على اطلاقه مالم يرد مايقيده ولم يرد في قانون الجنسية القديم ذلك
١٣- وكذا عبارة " يكون قطريا " كانت مطلقه ولم يرد مايقيدها لهذا يقصد بها ان يكون قطريا " أصليًا " وفقًا للقواعد العامة في الجنسية حيث ان من يولد لاب مواطن " بغض النظر عن جنسية هذا الاب اصلية ام مكتسبه " يصبح مواطن بصفة اصلية ، وللاسف ان قانون الجنسية الجديدة لسنة ٢٠٠٥ تراجع في هذا
١٤- الباب عن ذلك واعتبر من يولد لاب متجنس متجنس مثله هكذا الى مالانهاية ولم يتقيد بالقواعد العامة للجنسية ولم يلتزم كذلك بالمادة ١٤٦ من الدستور !!
جاري تحميل الاقتراحات...