Legal advisor⚖⚖ (حسن)
Legal advisor⚖⚖ (حسن)

@alhmdallah123

14 تغريدة 202 قراءة Aug 14, 2021
✅✅توضيح اللبس الحاصل بين الإقرار امام جهة التحقيق ونص المادة 108 من نظام المرافعات👇👇👇
البعض يرى أن الإقرار امام جهة التحقيق ليس له قيمة في الاثبات إذا رجع عنه المتهم امام القضاء... ولان الإقرار امام جهة التحقيق يرد في محضر الاستجواب وهو ورقة رسمية كما جاء في المادة 139 #يتبع
من نظام المرافعات ما نصه " والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن......" وذلك وفق الإجراءات التي نص عليها المنظم في المواد 101 و102 من نظام الإجراءات الجزائية ولوائحها وبالتالي فمتى خرج المحضر وفق #يتبع
الإجراءات النظامية اصبح له حجية الورقة الرسمية بما يحويه من اقوال واعترافات ...... هنا نتساءل : ما هي احكام الورقة الرسمية في النظام وكيف يتم الطعن عليها؟ الجواب: وفقاً لنص المادة 141 من نظام المرافعات التي تنص على " لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير #يتبع
ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة... " يعني الأصل في الورقة الرسمية (محضر الاستجواب) الصحة ولا تسطيع الطعن في الورقة الرسمية الا بالتزوير او بمخالفة احكام الشريعة وفي الأخيرة تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها والمخالفة الشرعية تتعلق بمخالفة مضمون الورقة للكتاب #يتبع
او السنة او الاجماع في مسألة شرعية ومثالها توثيق كاتب العدل لعقد ربوي او توثيق المأذون زواج بين كافر ومسلمة هنا تبطله المحكمة برغم انه ورقة رسمية ،وهذا لا يتصور في محضر الاستجواب وبالتالي ليس لك مطعن على الورقة الا التزوير والا تظل محتفظة بالأصل #يتبع
وهو الصحة لان اليقين لا يزول بالشك ولما هو مقرر عند الفقهاء ان ما خالف الأصل عليه الاثبات.
✍️اما الطعن في الإجراءات التي وجد في حياضها المحضر فهذا متعلق بشق آخر في القانون اسمه (الشرعية الإجرائية) بمعنى ان الإجراءات يجب ان تتم وفق القانون #يتبع
وقد يكون مخالفة الشرعية الإجرائية خطأ اداري او جريمة من جرائم الوظيفة كاستغلال النفوذ او الرشوة او التعذيب وهنا نرجع لنظام الإجراءات الجزائية ونطالع القواعد المتعلقة بالاستجواب وهما المادة 101 و 102 من النظام والمواد من 71 الى 74 من اللائحة ، فاذا دفعت #يتبع
اثناء نظر الدعوى #بمخالفة_إجرائية مثل الاكراه على التوقيع او الضرب او الاستجواب خارج مقر الجهة دون مبرر او عدم توقيعه من المتهم او من المحقق او عدم وجود مترجم لشخص لا يجيد العربية وغيرها فكل ذلك قادح في المحضر وهنا انت خالفت الأصل ومن خالف الأصل عليه الاثبات #يتبع
بمعنى انك ملزم بتقديم البينة بالمثبتات الشرعية او احكام الاثبات الشرعية التي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 108 من نظام المرافعات التي تنص على " الإقرار غير القضائي تجرى عليه احكام الاثبات الشرعية " وهذا المثبتات يجب الا تتعارض مع طبيعة سلطة التحقيق والورقة الرسمية فلا #يتبع
يصح طلب يمين المحقق مثلاً ولكن يمكن اثبات ما تدعيه بالشهود والتقارير الطبية وتقارير هيئة حقوق الانسان وتقارير المفتشين والقرائن وغيرها وننوه هنا الى ان المادة 108 هي مادة مدنية بطبيعتها ولكن يمكن اسقاط بعض جزئياتها على الدعوى الجنائية لاسيما الفقرة 3 المذكورة أعلاه #يتبع
✍️اما ما يذكره البعض من وقائع ودعاوى حُكم فيها ببطلان الاعتراف فهو ناتج مثبتات شرعية قادت القاضي الى مخالفة الأصل وهو صحة محضر الاستجواب لكن هل ذلك يجعلك تنفي القاعدة الاصلية بواقعة قضائية 😀فهذا لا يجعل الواقعة قاعدة تطبق على جميع الحالات #يتبع
يعني نفترض ان المحقق اجرى التحقيق خارج مقر العمل دون سبب فهذا يبطل المحضر ويبطل الاعتراف او صدر تقرير طبي بان المتهم تعرض للضرب فهذا يبطل المحضر كله بالاعتراف ولو شهدا رجلين ان المتهم تعرض للضرب فهذا يبطل المحضر ايضاً او اجتمعت القرائن على وجود مخالفة #يتبع
للإجراءات فهذا يبطل المحضر والاعتراف بل لو تم نزع الاعتراف الوارد في المحضر باكراه نفسي يبطل،ولا علاقة لذلك بأصل القاعدة القانونية ولا يغير من قيمتها والا فلماذا افرد المنظم فصلاً كاملاً يتناول احكام الاستجواب؟فهل تعتقد ان ذلك وضع عبثاً؟! خلاصة الكلام من يخالف الأصل عليه الاثبات

جاري تحميل الاقتراحات...