حيث انتشر واشتهر تناقش الناسُ في قول رسول الله ﷺ-أَغْيَرِ خلق الله على أعراض خلق الله- {الولد للفراش وللعاهر الحجر} رواه البخاري، وبسبب وجود لَبْسٍ في الجمع بين الأدلة، وتخبّط في بحث المسألة، وبسبب سؤال وجّه إليّ = أردتُ ايضاح التالي:
يختلف الحكم الشرعي باختلاف جهة النظر من حيث من وُجّه إليه الخطاب الشرعي.
.
.
فلابدّ من التفريق بين الخطاب الشرعي الموجّه للشخص، والخطاب الشرعي في هذه الحالة اثنان:
١- للمرأة "المتزوجة" الزانية التي حملت سفاحاً "أعوذ بالله من الفحشاء والمنكر"
٢-لغيرها سواء الزوج أغيره.
.
.
فلابدّ من التفريق بين الخطاب الشرعي الموجّه للشخص، والخطاب الشرعي في هذه الحالة اثنان:
١- للمرأة "المتزوجة" الزانية التي حملت سفاحاً "أعوذ بالله من الفحشاء والمنكر"
٢-لغيرها سواء الزوج أغيره.
[٢] فالخطاب الشرعي الموجّه (لغير) المرأة الحامل سفاحاً-أعوذ بالله- هو قول رسول الله ﷺ {الولد للفراش وللعاهر الحجر}.
.
وينبني عليه:
(الأصل) ثبوت الولد للفراش. ويحرم (نفيُ) نسبة الولد للأب، لأنهم لا يملكون الاثبات.
.
.
وينبني عليه:
(الأصل) ثبوت الولد للفراش. ويحرم (نفيُ) نسبة الولد للأب، لأنهم لا يملكون الاثبات.
.
ويستثنى من الأصل:
١-حالة ثبوت الزنا، بتوفر سببه، وجميع الشروط الشرعية، وانتفاء جميع الموانع الشرعية.
٢-حالة لعان الزوج زوجتَه لنفي نسبة الولد إليه.
.
.
ولا يُنسب ولد السفاح إلى العاهر الزاني، وينسب إلى أمه.
١-حالة ثبوت الزنا، بتوفر سببه، وجميع الشروط الشرعية، وانتفاء جميع الموانع الشرعية.
٢-حالة لعان الزوج زوجتَه لنفي نسبة الولد إليه.
.
.
ولا يُنسب ولد السفاح إلى العاهر الزاني، وينسب إلى أمه.
[١] الخطاب الشرعي الموّجه إلى المرأة المتزوجة الزانية التي حملت سفاحاً هو قول الله تبارك وتعالى في مبايعة النبي ﷺ للنساء:
{ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ}
{ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ}
قال الطبري في تفسيرها
[حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) يقول: لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم]
.
تفسير الطبري
[حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: (وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ) يقول: لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم]
.
تفسير الطبري
وقال أيضا:
[وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم.]
[وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم.]
قال ابن كثير في تفسير الآية:
.
[وقوله : ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود … عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة :
.
[وقوله : ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود … عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة :
" أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين "].
تفسير ابن كثير
تفسير ابن كثير
فلا نقول للمرأة المتزوجة الزانية الحامل من سفاح: الولد للفراش!
.
.
وينبني عليه:
١-يحرم على المرأة المتزوجة الحامل بالسفاح أن تنسب الولد إلى زوجها؛ لأنها تعلم أن الولد ولدُ زنا!
ويجب عليها أن تخبر أن الولد ليس ولد الزوج، بأي طريقة (مشروعة).
ويعرف الطريق المشروع عن طريق استفتاء عالمٍ رباني.
١-يحرم على المرأة المتزوجة الحامل بالسفاح أن تنسب الولد إلى زوجها؛ لأنها تعلم أن الولد ولدُ زنا!
ويجب عليها أن تخبر أن الولد ليس ولد الزوج، بأي طريقة (مشروعة).
ويعرف الطريق المشروع عن طريق استفتاء عالمٍ رباني.
٢-ويجب على الزانية العدةُ بعد الزنا،
٣-ويجب عليها منع زوجها من وطئها، فترة عدة الزنا
٤-المقصد من الحكمين التأكد من خلو رحم الزانية المتزوجة من الحمل أو التأكد من وجود الحمل.
٣-ويجب عليها منع زوجها من وطئها، فترة عدة الزنا
٤-المقصد من الحكمين التأكد من خلو رحم الزانية المتزوجة من الحمل أو التأكد من وجود الحمل.
أعوذ بوجه الله تعالى من السوء الفاحشة، واسأل الله تعالى أن يحفظ عورات جميع المسلمين من السوء والفاحشة.
.
.
الزنا كله ظلمات، بعضها فوق بعض، ودركاتٌ في الفجور والفسق والضلال ، فأعوذ بوجه الله من السوء والفحشاء
.
.
الزنا كله ظلمات، بعضها فوق بعض، ودركاتٌ في الفجور والفسق والضلال ، فأعوذ بوجه الله من السوء والفحشاء
ولا يصل أحدٌ إلى هذه المرحلة من السوء إلاّ بعد خطوات كثيرة من انتهاك حُرمات الله سبحانه. وخاصةً المرأة، لأن الشريعة احتاطت لها أكثر مما احتاطت للرجل، من حيث قرارها في البيت، ولباسها عند خروجها منه، وطريقة كلامها مع الرجال، والاختلاط ونحوها من الاحكام الشرعية
ونهى الله عن مجرد قرب الفاحشة، تأكيداً على تحريم الفاحشة نفسها
قال الله تعالى
{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسآء سبيلا}
قال الله تعالى
{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسآء سبيلا}
جاري تحميل الاقتراحات...