عبدالله المظفر
عبدالله المظفر

@4bdullah15

8 تغريدة 18 قراءة Aug 07, 2021
سؤال قانوني للنقاش 💡:
تعاقد (س) مع (ع) على استئجار عقار عائد ملكيته لـ (ع) ، وقد تم استئجار العقار لمدة ٥ سنوات متتالية، تفاجئ (ع) بخروج المستأجر دون إشعار وقد تم اتلاف العقار كاملاً، تم بيع العقار بقيمة أقل من قيمته السوقية بفارق كبير.
السؤال: هل يستطيع (ع) الرجوع على (س) ؟
سأتطرد أولاً من جانبٍ قضائي قبل أن استرسل في رأيي الشخصي حول هذه القضية، كما تعلمون شرط الصفة شرط شكلي يلزم الاستقصاء عنه في كافة الدعاوى، وقد ذكر نظام المرافعات الشرعية ذلك الشرط ومن قبله فقهاء الشريعة، ولكن جانب الصفة في هذه القضية محل جدل والأحكام القضائية تفاوتت فيه
فبعض القضاة يرى ما دام أن العقار قد انتقلت ملكيته وأصبح بيد المشتري؛ فهنا تنعقد الصفة للمشتري في مطالبة المستأجر وليس للبائع صفة بالمطالبة، وهذا رأي وله اجتهاده، والرأي الآخر فيه شقين وأمور معينة يتعين على القاضي التثبت عنها وهي "البينات"
فإذا كان لدى البائع تقريراً هندسياً معتمداً وشهود على الاتلافيات تُثبت أن المستأجر قام بها؛ فهنا تنعقد الصفة للبائع بمطالبة المستأجر مع احتمالية طلب يمين الأول على ذلك، أما إذا فرط البائع بتثبيت الأضرار وانعدمت بيناته؛ فهنا هو أولى بالخسارة وليس له صفة بالمطالبة
وأنا من منظوري الشخصي أرى أن الشق الأول من الرأي الثاني هو الصواب ولا سبيل للرأي الأول في انعقاد الصفة للمشتري فليس له حق بمطالبة المستأجر ما دام أنه رضي بالعقار بحالته المشتراه وشرائه بقيمته وهو مُتلف
وهنا يجب على الطرف المتضرر استعمال حقه النظامي والتصرف بعقلانية؛ فبكل الحالات التي ذُكرت يستطيع إدخال نفسه أو إدخال المشتري في القضية وفق قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٨/١٢/١٣٩٦ وذلك حسب على رأي القاضي وما سيحكم به.
آمل اني افدت الجميع وقد ارفقت لكم أحكام قضائية في هذا الشأن أدناه 👇🏻.
رتبها مشكوراً @rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...