إجماع علماء المدينة على إباحة العود
قال الشوكاني: ((ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس، ونقله الحافظ بن قتيبة، وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين، ونقله الحافظ أبويعلى الخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة ..
قال الشوكاني: ((ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاوس، ونقله الحافظ بن قتيبة، وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين، ونقله الحافظ أبويعلى الخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة ..
وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره. وحكى الأستاذ أبو منصور، والفوزاني في العمدة عن مالك جواز العود .. وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود ..
قال ابن النحوي في العدة : قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة ... قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. انتهى. وإبراهيم المذكور من أئمة الحديث المتبوعين في الرواية، أخرج له الجماعة كلهم))
قال ابن عبد البر في التمهيد في كلامه عن أحد الأحاديث :
((ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة من العلماء استفاضة يكاد يُستغنى فيها عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد))
((ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة من العلماء استفاضة يكاد يُستغنى فيها عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد))
وقال د. سعود الفنيسان: (إن شهرة الحديث عند العلماء إذا تلقي بالقبول دون نكير تغني عن إسناده سواء كان الإسناد ضعيفاً أو لم يعرف له إسناد أصلاً. وقد سئل الإمام أحمد عن حديث تلقين الميت بعد دفنه فاستحسنه واحتج عليه بالعمل .. وقال الإمام مالك: "شهرة الحديث بالمدينة تغني عن إسناده")
جاري تحميل الاقتراحات...