فالح السبيعي 🇸🇦
فالح السبيعي 🇸🇦

@LawyerFaleh

4 تغريدة 63 قراءة Aug 01, 2021
المادة 12/ 3 من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف( إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة..إلخ)
هذه المادة صريحة على أن حق تدقيق الحكم لا يكون إلا بطلب من المستأنف وقطعاً هذا الطلب من حيث المنطق .. (1-4)
لا يمكن تصوره إلا في القضايا التي أصلها النظر فيها مرافعةً وإلا ما حاجة هذا النص إذا كانت القضية في أصلها من قضايا التدقيق ويتقدم المستأنف بطلب تدقيقها؟! ولكن الذي يحدث في بعض التطبيقات العملية أن محكمة الاستئناف تنظر في الاعتراض (مرافعة) رغم أن القضية من قضايا (التدقيق) ..(2-4)
وزيادة على ذلك تجعل من نص هذه المادة - المادة 12/ 3 - سنداً لها في جواز نظر ما لا تملك نظره قانوناً باعتباره قراءة خاطئة لنص المادة فضلاً عن مخالفته لتعميم المجلس الأعلى للقضاء لسنة 1440 هـ! -أتوقع شهر 12 يوم 3 ولا يحضرني رقمه الآن- والذي صنف قضايا التدقيق وقضايا المرافعة (3-4)
الخلاصة؛ هي دعوة للتصحيح ومع أنني ضد فكرة نظر الاعتراض (تدقيقاً)باعتباره يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين ومن أنصار النظر مرافعةولكن طالما اعتنق المشرع عندنا هذه الفكرة كغيره -كمثل المشرع الأردني- فالنص أولى بتطبيقه دون شطط في التفسير فسلطة المحكمة مقيدة بصراحة هذه المادة.!(4-4)

جاري تحميل الاقتراحات...