للمرأة حالات مختلفة في الإرث :
1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة
2- وتارة تأخذ مثله كالأم مع الأب في حال وجود الابن فللأم السدس وللأب السدس ، والباقي للابن وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ++
1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة
2- وتارة تأخذ مثله كالأم مع الأب في حال وجود الابن فللأم السدس وللأب السدس ، والباقي للابن وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ++
4- وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .
3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا
لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس)
منقول
منقول
هل تعلم أن الذكر في بعض حالات الإرث يسقط باستنفاذ التركة بينما الأنثى لاتسقط ابدا مثل
زوج وشقيقة فإنه إن كان معهم أخ لأب لاميراث له لاستنفاد الفروض
حيث ورث الزوج نصف والشقيقة نصف
بينما لوكان معهما أخت لأب يكون لها السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة .
زوج وشقيقة فإنه إن كان معهم أخ لأب لاميراث له لاستنفاد الفروض
حيث ورث الزوج نصف والشقيقة نصف
بينما لوكان معهما أخت لأب يكون لها السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة .
لو توفي إنسان عن بنتين وأخت لأب وعم .. فإن للبنتين الثلثين وللأخت لأب الباقي ولا يرث العم شيئاً لأنه يكون محجوب باجتماع الأخت لأب مع البنتين
البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب.
جاري تحميل الاقتراحات...